moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٩٣٠٦١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه تم الاتفاق بين المدعيه والشركه المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بالتوريد للمدعي عليها بضايع بالاجل عباره عن مواد غذاييه بحسب طلب المدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها بالسداد للمدعيه كامل قيمه البضايع خلال ستون يوما من تاريخ استلامها للبضايع، عليه قامت المدعيه ببيع عده بضايع للمدعي عليها بموجب فواتير بيع بالاجل،وبلغت اجمالي قيمه البضايع المسلمه للمدعي عليها والتي لم تقوم بسداد ثمنها للمدعيه مبلغ قدره (٤٠,٦٥٧) اربعون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريالا، وقامت المدعي عليها بالمصادقه علي المبلغ المستحق للمدعي والتوقيع والختم علي صحه كشف الحساب الصادر من قبل المدعيه الا انها لم تقوم بسداد ما في ذمتها تجاه المدعيه حتي الان، وانتهت في طلبها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها وقدره (٤٠,٦٥٧) اربعون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريالا. والزامها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠٤/١٥ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ احالت الي ما وورد في صحيفه الدعوي، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الدايره الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه تطالب في دعوي موكلتها الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٠,٦٥٧) اربعون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريالا قيمه ثمن مواد غذاييه، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك، وحيث قدمت المدعيه بينتها علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٠.٥٤٦.٨٢) اربعون الف وخمسميه وسته واربعون ريال واثنان وثمانون هلله، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، فضلا عن ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في العوارض العدم مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (٤٣.٥٤٦.٨٢) ثلاثه واربعون الف وخمسميه وسته واربعون ريال واثنان وثمانون هلله.