tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430961480 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-06-13 date_hijri=1444-11-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7201783c-6868-4441-80a4-95f5a911b5cb language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٤٢٧٠ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعي اعلاه اقامت هذه الدعوي الكترونيا بصحيفه ادعت فيها ما حاصله: ان المدعي عليها اعلاه سبق ان اقامت ضد موكلها دعوي برقم (٤٣٩٥٢٢٦٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤ه تظلمت فيها من قيام موكلها بعزل مدير الشركه وطالبت بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣.١٤٦.٦٦٠) ريالا، وكان ذلك رغم علمها التام بعدم قيام موكلها بذلك وان المدير المشار اليه لا يزال مقيدا في السجل التجاري، وقد نظرت تلك الدعوي امام هذه الداير في خمس جلسات وانتهت بحكم قطعي بعدم قبول الدعوي بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٣٣٤٧٨٣) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٢ه، وحيث ان المدعي عليها بسبب اقامتها تلك الدعوي الغير صحيحه تسببت في الزام موكلها بناء علي حكم الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بتوكيل محام لتمثيله والدفاع عنه وهو ما تكبد معه موكلها اتعاب المحامي بمبلغ قدره (١١٠.٠٠٠) ريال؛ عليه واستنادا للمواد: (١٦/٩) من نظام المحاكم التجاريه، و(٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعيه، و(٣/٥) من اللايحه التنفيذيه له؛ فقد خلصت وكيله المدعي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتعويض موكلها عن ذلك بمبلغ قدره (١١٠.٠٠٠) مايه وعشره الف ريال. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحاله الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضرت وكيله المدعي واحالت علي صحيفه الدعوي، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها في الجلستين الاولي للمرافعه وتبين تعذر تبليغها بها ورفعت لذلك، ثم وفي الجلسه المنعقده في هذا اليوم الخميس ١٤٤٤/١١/١٢ه حضرت: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفتها وكيله المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبعرض الدعوي عليه، اجاب بما نصه: بعد الاطلاع علي الدعوي نفيد مقام الدايره انه لم يفصل في الدعوي الاصليه موضوعا، وهذا يعني ان حق موكلتي في دعواها لا زال قايما ولم يصدر حكم في الدعوي موضوعا، لذا فانه لا وجاهه لهذه الدعوي علما بان هناك عده قضايا مقامه من الطرفين ضد بعض. لذا فاننا نطلب عدم قبول هذه الدعوي اه. ثم عقبت وكيله المدعي علي ذلك قايله: انه وبقطع النظر عما ذكره وكيل المدعي عليها فان موكلي الزم بتوكيل محام بالترافع عنه في تلك الدعوي امتثالا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وقد تبين بموجب الحكم الصادر في القضيه ان الدعوي لم تكن قايمه علي اساس صحيح. هكذا عقبت، وبسؤالها عما تود اضافته؟ قررت اكتفاءها بما سبق، وبناء عليه وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب المحاماه التي غرمها في الدعوي السابقه ذات الرقم (٤٣٩٥٢٢٦٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤ه؛ الامر الذي تكون معه هذه الدعوي مشموله بالاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه طبقا لنص الماده (٩/١٦) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٥/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ومن حيث موضوع المطالبه الماثله: فانه ولما كان المقرر كاصل عام ان الدعوي باعتبارها وسيله لحفظ الحقوق وتقريرها فالاصل فيها انها حق جايز لكل صاحب حق مظنون، ولا يخرج من ذلك الا ما ثبت من التعسف في استعمال ذلك الحق واستغلاله ظاهرا في قصد الاضرار بالغير برفع دعاوي كيديه او صوريه مع علم رافعها اليقيني ببطلان دعواه وعدم احقيته بما يطالب به فيها؛ جاء في مجموع فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالي : .. المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا، بل له حالتان: الحاله الاولي: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات.. ، كما ان نصوص الفقهاء في هذا الباب جاءت صريحه في تقييد تعويض المتضرر من الدعوي بتحقق كذب وبطلان رافع الدعوي في دعواه، كما ان ذلك هو مفهوم ما جاء في الماده (٥/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ما نصه: للمتضرر في الدعاوي الصوريه او الدعاوي الكيديه المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض او بدعوي مستقله... ، عليه وانطلاقا من ذلك فان الدايره وقد تاملت الحكم الصادر بدايه في الدعوي الاصليه وما قررته وكيله المدعي في هذه الدعوي لم تر في ذلك ما يكفي لتحقق وصف الكيديه في الدعوي الاصليه او قصد الاضرار بها؛ ذلك ان تلك الدعوي انتهت بالحكم بعدم قبولها تاسيسا علي ان المدعيه في تلك الدعوي بعد ان رفعت دعواها للمطالبه بالتعويض عما لحقها من اضرار بسبب عزل المدير عدلت لاحقا دعواها باضافه طلب عزل المديرين وحل الشركه، وهو ما اعتبرت معه الدايره مصدره ذلك الحكم ان ذلك يخالف الطلبات الاصليه مخالفه جوهريه وانتهت بناء عليه الي الحكم بعدم قبول الدعوي؛ ما يعني ان الدايره لم تفصل في موضوع الدعوي بشيء، وان غايه ما حصل هو رد الدعوي شكلا لانطوايها علي عيب شكلي اجرايي اوجب عدم قبولها دون التعرض لموضوع المطالبه فيها، وعليه فوصف الكيديه في تلك الدعوي وقصد الاضرار بها لم يتحقق بالوجه الكافي لالزام المدعي عليها بتعويض المدعي عما لحقه من تلك الدعوي، ولا يقال ان قيام المدعيه بتعديل طلباتها في تلك الدعوي بعد ان تم السير فيها عده جلسات يعتبر سببا لاستحقاق المدعي هنا التعويض محل طلبه؛ وذلك لان المدعيه في تلك الدعوي مع تعديلها لطلباتها علي النحو المبين سابقا فانها لم تترك طلبها الاصلي في تلك الدعوي الذي رفعت الدعوي اساسا للمطالبه به. كما انه وزياده علي ما تقدم فان البين من عقد المحاماه محل المطالبه في هذه الدعوي هو انه مبرم بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٥ه وذلك بتاريخ لاحق علي تاريخ رفع تلك الدعوي والذي هو ١٤٤٣/١١/١٤ه والتي تم الحكم فيها في تاريخ ١٤٤٤/٥/١٢ه، وعليه ولكل ما تقدم:
نص الحكم:
فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.