tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530088863 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-08-25 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٩٠٥٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه(...) رقم الهويه (...) رقم الوكاله: (...)ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اسماك وماكولات بحريه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٩م بثمن اجمالي قدره (٢٢٦,٢٨٩.١٠) ميتان وسته وعشرون الفا وميتان وتسعه وثمانون ريال سعودي و عشره هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م بمبلغ قدره(٢٢٦,٢٨٩.١٠) ميتان وسته وعشرون الفا وميتان وتسعه وثمانون ريال سعودي و عشره هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في تسديد مبلغ المطالبه مما ادي الي (الي الجاء موكلي للاستعانه بمكتب محاماه وتحمل الاتعاب)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٣,٩٤٣.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٢٦,٢٨٩.١٠) ميتان وسته وعشرون الفا وميتان وتسعه وثمانون ريال سعودي وعشره هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٣,٩٤٣.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب فتح حساب ومطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها والمتضمنه مبلغ المطالبه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٢٢٦,٢٨٩.١٠ ريال اضافه علي اتعاب المحاماه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله في فتح حساب ومطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها والمتضمنه مبلغ المطالبه، وبما ان الماده ٢٩/١ من نظام الاثبات نصت علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره ٢٢.٦٢٨ ريال.
نص الحكم:
بالزام شركه (...) رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه (...) رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٢٢٦,٢٨٩.١٠ ميتان وسته وعشرون الفا وميتان وتسعه وثمانون ريالا وعشره هللات. ثانيا: مبلغا قدره ٢٢.٦٢٨ اثنان وعشرون الفا وستميه وثمانيه وعشرون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٩٠٥٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٢٢٦,٢٨٩.١٠ ريال اضافه علي اتعاب المحاماه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام شركه (...) للماكولات البحريه رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه شركه شخص واحد رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٢٢٦,٢٨٩.١٠ ميتان وسته وعشرون الفا وميتان وتسعه وثمانون ريالا وعشره هللات. ثانيا: مبلغا قدره ٢٢.٦٢٨ اثنان وعشرون الفا وستميه وثمانيه وعشرون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه ما ياتي: اولا: - المستانفه لم تحضر الجلسه المحدد لها ٢٥/١١/١٤٤٤ه لعدم وصول رابط الجلسه اليها ولم تتمكن من الولوج الي منصه ناجز وتركن في ذلك الي معطيات النظام والي الرسايل الالكترونيه الثابته منه بشان رابط الجلسه.
ثانيا: - المستانفه تدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان:-
المستانفه تتعامل مع الشركه المستانف ضدها منذ امد بعيد وهناك اتفاقات مع مندوبي الشركه علي مواعيد السداد التي لم تكن حلت حين اقيمت الدعوي الماثله اي ان الدعوي قيدت قبل المواعيد المتفق عليها والالتفاف حول ذلك امر مضر بمصلحه الطرفين لان المؤمنون علي عهودهم ونلتمس في طلب جازم سماع شهاده المندوب الخاص بالشركه المستانف ضدها والذي هو حلقه الوصل بين موكلتي والمدعيه في التعاملات وسوف نحضره حين نظر الاستيناف لانه مستعد للشهاده .
ثالثا: - ان المبلغ الثابت في مطابقه الرصيد المقدمه سندا لدعوي المستانف ضدها حدثت عليه تغييرات نظرا لقيام المستانفه بسداد مبالغ منه قبل تقديم الدعوي بايام قليله – سنقدم المستندات الداله علي ذلك حال نظر الاستيناف – يضاف الي ذلك ان مالك الشركه المستانف ضدها يعلم ذلك جيدا وبيننا وبينه حوارات علي موقع التواصل الاجتماعي واتساب قال فيها سلموا المحامي القايم علي الدعوي مبلغ عشره الاف ريال اتعاب حتي لا يقدم الدعوي وتواصلنا مع السيد المحامي الذي رفض ذلك وطلب ثلاثه وثلاثين الف ريال !! ونطلب يمين المحامي علي هذا التواصل وهذه المعلومه.
رابعا: الطلبات/لكل ما سبق ولكل ما يراه فضيلتكم فان المستانفه تطلب ما يلي:
١- قبول هذه اللايحه شكلا لتقديمها في المواعيد النظاميه
٢- الحكم بالغاء الحكم المعترض عليه للاسباب المذكوره اعلاه ولما يظهر لفضيلتكم من اسباب اخري ونظر موضوع الدعوي والقضاء بعدم قبول الدعوي.
٣- السماح باستدعاء مندوب الشركه المستانف ضدها لسماع شهادته عن المواعيد المتفق عليها للسداد.
٤- نطلب يمين المحامي القايم علي الدعوي من جانب المستانف ضدها عن حقيقه تواصلنا معه بشان اتعابه حتي يمتنع عن تقديم الدعوي بناء علي طلب مالك الشركه المستانف ضدها.
٥- ومن باب الاحتياط الكلي اجراء محاسبه بشان مستحقات المستانف ضدها لدي المستانفه للوصول الي القيمه الحقيقه لمستحقاتها 
و باحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٢٨/٠١/١٤٤٥ ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكره الجوابيه التي تضمنت اقرار المدعيه بان المتبقي لها هو مبلغ وقدره (١٩١.٢٨٩) ميه وواحد وتسعون الفا وميتان وتسعه وثمانون ريالا، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٩٨١١٨٩ الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٩٠٥٧ فيما قضي به مع تعديل المبلغ المحكوم به ليكون الحكم بالنص الاتي: الزام شركه (...) رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه(...) لتجاريه شركه شخص واحد رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (١٩١.٢٨٩) ميه وواحد وتسعون الفا وميتان وتسعه وثمانون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره (١٩.٦٢٨) تسعه عشره الفا وستميه وثمانيه وعشرون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.