tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630294414 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-10-24 date_hijri=1446-03-21 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:2dc058ea-bf29-473e-891c-bd95e1b77490 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٨٥٣٢٨ لعام ١٤٤٦ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكله قد باع علي المدعي عليها ادوات تجميليه بثمن وقدره (٧٧,٤٦٤.٨٣) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها سددت مبلغا وقدره (٢٩,٣٠٥) ريال ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٤٨,١٥٩.٨٣) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٢١/٠٣/١٤٤٦ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموجب مهمه التبليغ ١١٤٥١٠٨٠٣ وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته اجاب قايلا لدي تحرير للدعوي ونصه ما يلي (باعت موكلتي علي المدعي عليها ادوات تجميليه بموجب ١- فاتوره بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢ م بمبلغ وقدره ٤,٣٠٥.٦٠ اربعه الاف وثلاث ميه وخمسه ريالات سعودي وستون هلله ٢- وكذلك باعت موكلتي علي المدعي عليها ادوات تجميليه بموجب فاتوره بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٠ م بمبلغ وقدره ٥٤,٨١٥.٥٤ اربعه وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه عشره ريالا سعودي واربعه وخمسون هلله ٣- وكذلك باعت موكلتي علي المدعي عليها ادوات تجميليه بموجب فاتوره بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٦ م بمبلغ وقدره ٨,٩٨٨.٩٥ ثمانيه الاف وتسعميه وثمانيه وثمانون ريالا سعودي و خمسه وتسعون هلله علما ان اجمالي جميع الفواتير ٧٧,٤٦٤.٨٣ سبعه وسبعون الفا واربعميه واربع وستون ريالا سعودي وثلاثه وثمانون هلله ١- وقد قامت المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢ م بسداد دفعه من الحساب وقدرها ٤,٣٠٥.٠٠ اربعه الاف وثلاثميه وخمسه ريال سعودي بموجب سند قبض ٢- وكذلك قامت المدعي عليها بسداد دفعه من الحساب بتاريخ ٢٠/ ٢٠٢٣/٤ م بمبلغ ٢٠,٠٠٠.٠٠ عشرون الفا ريالا سعودي بموجب تحويل بنك (...) ٣- وكذلك قامت المدعي عليها بسداد دفعه من الحساب بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٨ م بمبلغ ٥,٠٠٠.٠٠ خمسه الاف ريال سعودي بموجب تحويل بنك (...) وتبقي لموكلي مبلغ وقدره ٤٨,١٥٩.٨٣ ثمانيه واربعون الفا وميه وتسعه وخمسون ريالا سعودي وثلاثه وثمانون هلله ١- بموجب كشف حساب والتزام بالسداد مختم و موقع من قبل المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٣ م اطلب من فضيلتكم ١- الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي. وقدره ٤٨,١٥٩.٨٣ ثمانيه واربعون الفا وميه وتسعه وخمسون ريالا سعودي وثلاثه وثمانون هلله ٢- اضرار تقاضي متمثله بالتخلف عن السداد مما ادي الي ( اللجوء للتقاضي ) واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ وقدره ( ٦،٠٠٠.٠٠ ) سته الاف ريال سعودي هذه دعواي ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه ( منصه تراضي )) عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما تم تقديمه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع قيمه البضاعه المباعه علي المدعي عليها والزامها بتحمل اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٦,٠٠٠) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، بما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي دعواه والمتمثله في الفواتير الممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها والمرفقه في ملف الدعوي واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق كما نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام علي ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وعن طلب اتعاب المحاماه وحيث ان الدايره رات ان وكيل المدعي يستند علي مستند صحيح في طلبه حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجت موكله للشكايه ودفعته الي استخراج حقه عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعي جراء ما احوجته اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب وكيل المدعي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد عن الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق تقديرها بما تقرب نسبته من (١٠%) من المبلغ المحكوم به في قضيه الموضوع وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لصالح (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٨,١٥٩.٨٣) ثمانيه واربعون الفا ومايه وتسعه وخمسون ريالا وثلاثه وثمانون هلله. ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لصالح (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق.