moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470705007 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م،اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (توريد منتجات الشركه من ديسكات ومنشاير القطع وغيرها من ادوات البناء)، بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠)، سدد منه (٢٧٥,٩٤٧)، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وطالب ب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢٤,٠٥٣). وقدم سندا لطلبه: مطابقه رصيد، بمبلغ قدره (٢٢٤,٠٥٣)، ممهورا بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/08/1444ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها في: الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره: (٢٢٤,٠٥٣)، قيمه الثمن المتبقي في ذمته لها، وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله مطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها علي ذلك، واستنادا علي الماده (21) من نظام الاثبات، في الفقره (2،3) منها، والتي نصت علي انه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وبما ان الماده (29) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه وهي (مطابقه رصيد) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/١) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لمالكها: (...) هويه رقم:(...)، بان تدفع لشركه (...) للصناعه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٢٤,٠٥٣) ميتان واربعه وعشرون الفا وثلاثه وخمسون ريالا.