tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 714

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

| القرار رقم (714-2021-VJ) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (V-2020-28820) |

**لجنه الفصل**
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

## المفاتيح:
فوات المده النظاميه - ضريبه القيمه المضافه – التقييم النهايي.

## الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للربع الثالث من عام ٢٠١٩م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
* الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢١م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ۲۸۸۲۰-۲۰۲۰-۷) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٥م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان..... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته الممثل النظامي لشركه .... سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد التاسيس، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للربع الثالث من عام ٢٠١٩م الصادر من المدعي عليها، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وبعرض لايحه الدعوي علي الماده (٤٩) من نظام ضريبه القرار من الهييه الاعتراض علي المخالفات والمنازعات الضريبيه في المخالفات والمنازعات ا للاعتراض عليه امام اي جهه الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به» وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ (٢٠٢٠/٠٤/٠٢م)، والمدعيه لم تعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه. فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري.»

وجري توضيح سبب عدم الرد علي المدعيه في المذكره المرفقه حيث جاء فيها: « تم ايضاح سبب عدم الرد بسبب الظروف القاهره وهو ما حدث اثناء جايحه كورونا وتوقف انشطه الشركه بشكل كامل وتواجد المرسل لم يتم الرد خلال تلك المده. مع تاكيدنا علي علي توفير جميع المستندات المطلوبه في هذا الخصوص وعليه نلتمس منكم العذر واعاده النظر في تطبيق الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والنزاعات الضريبيه علي هذه الحاله.»

في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢١م، افتتحت الجلسه (الاولي) للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه ٢:٠٠ مساء طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (۲) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (م.ض. ٤٤١/١٠/٤/٢١ه) للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... لوكاله التامين ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناذاه علي اطراف الدعوي حضر ... ذو هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للشركه المدعيه، وحضر (...) (الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٩م، واحضار من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وعن سبب تاخره في تقديم الاعتراض فاجاب بان الشخص المسؤول عن المراسلات لم يكن موجودا خلال فتره اشعاره بالقرار وذلك بسبب سفره خلال فتره الجايحه، هكذا اجاب. وسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل اوانها. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

# الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٠ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الثالث من عام ٢٠١٩م، حيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا علي الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه:» يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به»، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٢م ولم تتقدم باعتراضها لدي الهييه وعليه فان الدعوي تم تقديمها قبل اوانها، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

# القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم قبول الدعوي من المدعيه (شركه ...) سجل تجاري رقم : (...) شكلا لمخالفه احكام الفقره (الاولي) من الماده (الثالثه) لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.