tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 433363571 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-07-29 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:47c80e11-1053-4b77-b71e-fd4edb0821a9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 437232718 لعام 1443ه
الوقايع 
تتلخص وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي جاء فيها: جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه الازمان العربيه) والطرف الثاني:(شركه شابورجي بالونجي) علي "مقاولات"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٢٠) من العقد المؤرخ في ١٤٤١/٠٨/١ه الذي ينص علي: (في حاله نشوء نزاع من اي نوع بين المقاول والمقاول من الباطن فيما يتعلق او ينشا عن العقد من الباطن)، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠ه ولم يستجب لذلك؛ اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، عقدت الدايره فيها جلسه في هذا اليوم، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين انه سبق الفصل في موضوع هذه القضيه في قضيه سابقه مقيده بنفس رقم هذه القضيه وذلك بتاريخ 29/7/1443ه.
الاسباب 
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد مقاوله من الباطن؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان دايره الاستيناف وبعد دراستها لاوراق القضيه تبين لها انه سبق الفصل فيها في تاريخ 27/07/1443ه في قضيه اخري مقيده برقم هذه القضيه ذاته، وبما ان الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: " 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، ... "، ما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها.
منطوق الحكم 
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها . وبالله التوفيق .