moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470375575 لعام 1444ه المدعي: شركه الوطنيه الزراعيه المدعي عليه: شركه مصنع مياه الجوف الصحيه مساهمه سعوديه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مبني تجاري واقع في المدينه الصناعيه في مدينه الرياض وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٦م بثمن اجمالي قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي سدد منه (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمان ميه الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها(١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٦م، ودفعه قدرها(١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد بيع المبني المبرم بين الطرفين). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم السداد مما ادي الي (التسبب باللجوء للقضاء) خلال المده من ١٤٤٤/٠٤/٢٣ه الي ١٤٤٤/٠٤/٣٠ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢١٣,٣٠٠.٠٠) ميتان وثلاثه عشر الفا وثلاث ميه ريال سعودي.٣- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم السداد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ه، مما تسبب ب(التاخير بالسداد والمنصوص عليها بالعقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (منصوص عليه بالعقد في حال التاخير في السداد فان المدعي عليها يتحمل قيمه التعويض عن التاخير في السداد) ومقدار التعويض المطلوب (١٤٢,٢٠٠.٠٠) مايه واثنان واربعون الفا وميتان ريال سعودي . وخلص الي طلب الزام المدعي عليه ب: 1. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ١.٤٢٢.٠٠٠ ريال سعودي.2. الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن التاخر في سداد المبالغ المستحقه.3. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الترافع بمبلغ وقدره ٢١٣.٣٠٠ ريال سعودي قيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 19 / 5 / 1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر عمر العنزي بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم:(44998659) وحضر لحضوره بدر البراك بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(441094036) ، وبسؤل وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي ومرفقاتها ونصها (التاريخ: ٢٦/٤/١٤٤٤هالموافق:٢١/١١/٢٠٢٢ملايحه دعوي مقدمه من شركه الوطنيه الزراعيه سجل تجاري رقم: (...) ويمثلها المحامي/ عمر بن ابراهيم العنزي وهويه رقم: (...) وترخيص محاماه رقم:٤٢١٤٥٢ (المدعيه)ضد شركه مياه الجوف الصحيه (حلوه) سجل تجاري رقم (...) وعنوانها الرياض (المدعي عليها)اصحاب الفضيله رييس وقضاه المحكمه التجاريه بالرياض " حفظهم الله " السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد،،،اولا: الوقايع:1. انه بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢١ ه الموافق ٤/٧/١٤٤٢ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي علي بيع مبني وتنازل عن ارض في المدينه الصناعيه في مدينه الرياض علي ان تدفع المدعي عليها مبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال لموكلتي (المدعيه). وكما نص العقد علي اليه السداد ودفعت المدعي عليها مبلغ ٨٠٠ الف ريال وتبقي في ذمتها مبلغ ٢٠٠ الف ريال من الدفعه الاولي كما جاء في البند الثاني من العقد. مرفق عقد البيع (مرفق١).2. بالاضافه الي ذلك ما جاء في البند الثاني من العقد وهو تسويه دفعه الايجار من تاريخ الاستلام وفقا للعقد والمستحقه للسداد من تاريخ 10 اغسطس 2021 (تاريخ استلام الموقع) وحتي نهايه السنه بمبلغ (222.000) ريال سعودي.3. كذلك مبلغ (مليون) ريال سعودي وفقا للبند الاول وللفقره (ب) من العقد ومستحقه من تاريخ 10 اغسطس 2022 وتمثل الدفعه الثانيه من قيمه بيع المبني. حيث ان اجمالي المبالغ المستحقه (1.422.000) ريال سعودي وعليه نامل الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المستحق لموكلتي. وماطلت المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي بالرغم من طلب موكلتي السداد ولم تتجاوب المدعي عليها.4. وتم اشعار المدعي عليها من خلال وسيله التواصل الرسميه وهي البريد الالكتروني المدون بالعقد وذلك بسداد المبلغ المستحق ولم تتجاوب المدعي عليها، مما اضطر موكلتي لاقامه هذه الدعوي لتحصيل المبلغ المستحق لها. مرفق(٢).5. واستنادا لما جاء في البند الثاني في فقرته الخامسه فان موكلتي تطلب التعويض بسبب تاخر المدعي عليها بسداد المبلغ كما نص عليه العقد. ثانيا: الطلبات1. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ١.٤٢٢.٠٠٠ ريال سعودي.2. الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن التاخر في سداد المبالغ المستحقه.3. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الترافع بمبلغ وقدره ٢١٣.٣٠٠ ريال سعودي .) فطلبت منه الدايره تحرير مبلغ المطالبه بموجب التعويض عن التاخر في طلبه فاجاب قايلا بان المبلغ في طلب التعويض عن التاخر قدره (١٤٢٢.٠٠٠ريال) هكذا اجاب. وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه هل يحصر طلباته في احدها فذكر انه لا يطلب حصرها هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم حددت الدايره جلسه بتاريخ 12 / 6 / 1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر عمر العنزي بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم:(44998659) وحضر لحضوره نايف الغامدي بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(442726132) ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله ذكر بانه تقدم بمذكره جوابيه عبر النظام الالكتروني بالطلب رقم:(4410667221) بتاريخ (12 / 06 / 1444ه). وبسؤال المدعي وكاله هل تقدمت المدعيه بطلب المصالحه قبل اللجوء الي المحكمه التجاريه فاجاب بلا هكذا اجاب. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كان فحص صحيفه الدعوي شكلا والمستندات الواجب ارفاقها قبل قيدها من المسايل الاوليه التي تكون سابقه ولازمه قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، وحيث انه يتعين علي الدايره ان تتصدي لذلك من تلقاء نفسها، فاذا تبين لها عدم توافر اي من المستندات الواجب ارفاقها لصحيفه الدعوي قبل قيدها حكمت من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوي؛ ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما ان الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء للقضاء."، وبناء علي ما نصت عليه الماده المدونه اعلاه في الفقره (د)، وحيث تضمن البند الثامن من العقد المرفق بين طرفي الدعوي في الفقره الاولي علي اللجوء الي تسويه النزاعات وديا قبل اللجوء للقضاء ، وحيث لم يرفق في ملف الدعوي ما يثبت اللجوء للمصالحه او التسويه الوديه قبل رفع الدعوي ، ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك في الجلسه الاولي بعد سؤال الدايره له كما دون في ضبط الجلسه ، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، وعبر بوجوب مرافقه المصالحه لصحيفه الدعوي -في دعاوي محدده- ، ويفهم من عدم توافر ذلك بطلان صحيفه الدعوي شكلا ، والمنظم عند رسمه لنص الماده لم يقيد الرقابه عليها للاداره المختصه بقيد الدعوي دون غيرها بل جعل لها الحق في الرقابه الاوليه قبل قيد الدعوي في الدايره ، واشترط تقييد الدعوي في حال كانت مستوفيه للاجراءات حسب الماده (242) من اللايحه ، دون اعتبار امضاء الاداره المختصه لصحيفه الدعوي قرارا نهاييا ليس للدايره التصدي له حتي في حال مخالفته للنظام ، بل الدايره معنيه بذلك عنايه لا تنفك عنها ؛ اذ يتوقف عليها التدقيق النهايي في صحيفه الدعوي وما يجب فيها ؛ اذ لو اجازت الدايره صيحفه الدعوي الغير مستوفيه للاجراءات النظاميه ؛ لم يحصل مقصود المنظم من ايجابه لهذا الشرط ، ولا يمنع ذلك المدعيه من رفع دعوي جديده متي استوفت اللازم نظاما ، وعليه ، ولان قيد هذه الدعوي قبل اللجوء الي المصالحه عن طريق مركز المصالحه ، او التسويه الوديه بين الطرفين ، يقضي بعدم قبولها شكلا ؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق.