gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-1202) القرار رقم (1-2020-32632) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط ضريبي - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. عدم قبول الاعتراض شكل لфوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام ١٨٠ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده نظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المستند: - المادتان (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٢٤١) وتاريخ ١٤٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد ١/١١/١٤ هغدت الدايره الاولي للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد务ت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وتبارخ ٢٠٢٠/١٢/٢٣. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن المعنيه فرع ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب وكاله رقم ... (ت) وتاريخ ١/١٠/٢٦ ه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م قرارات الجانض العربيه لسنه 2021 لجنه الفصل ٢٠٠) يوما من تاريخ الاظار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكلي رقم (٢٦٠) واتاربعها التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه في اي ما ي تايي: - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغير التسعين، فاذا رفض المكلف قرا اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (لالتين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام لجنه الفصل خلال (لالتين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام لجنه الفصل خلال (للالتين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام لجنه الفصل خلال (لالتين) يوما من تاريخ الاعلان المده الحاليه واي من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الحاليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المعيه تبلغت باشعار رفض الاعتراض في تاريخ فان التظلم تم تقدميه امام لجنه الفصل بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين .معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدينه.... ( ... ) ضد المدعي عليهها / هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليهها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباع الموافق ١٤٤١٢٠١) موعدا لتسلم نسخه القراء، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسبالنظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.