tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 7 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1440-01-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1f8bfaaf-eca8-47e1-80b8-9384e4a5674e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي رقم ٧ لعام ١٤٣٩ه

المقامه من المدعيه / شركه (...) للمنتجات الاسمنتيه 
ضد المدعي عليها / شركه (...) التضامنيه

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد :
ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/١/١٤٤٠ه بمقر المحكمه العامه بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها المشكله من القضاه :-
 (...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور /(...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه الدعوي المحاله اليها من اداره الدعاوي والاحكام بتاریخ ٢٧/١/١٤٣٩ه والتي حضر المرافعه فيها وكيل المدعيه /(...)سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم،(...) بموجب الوكاله رقم (...)في١٠/٨/١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره،،(...)سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مدير الشركه المدعي عليها، بموجب السجل التجاري رقم،(...) ووكيله / (...) سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)٢٤/١٢/١٤٣٦ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، وبعد سماع المرافعه والدراسه والمداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي :

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق٣/٣/١٤٣٩ه موعدا لنظرها، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه وردها افاده قسم محضري الخصوم المتضمنه الي انه تم الانتقال والوقوف علي عنوان المدعي عليها، عده مرات مختلفه التوقيت، وكان خلالها مقر المدعي عليها مغلقا، وفي جلسه ١/٤/١٤٣٩ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكلاء اطراف الدعوي المشار اليهما في صدر الحكم، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فذكر بان موكلته قامت بتوريد خرسانه جاهزه للمدعي عليها، قامت بسداد جزء من قيمتها، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٦٨٥.٢٣٩) ستمايه وخمسه وثمانون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريالا، وبطلب اجابه وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه١٣/٥/١٤٣٩ه وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين اعتذر وكيل المدعي عليها عن الحضور وارفق جواب موكلته عن الدعوي بخطاب اعتذاره والذي تضمن : " بان مطالبه المدعيه لموكلته كان مبني علي مطابقه من موظف غير مخول له بالتوقيع باي صوره نظاميه، وعليه يطلب عدم تحمل موكلته المسؤوليه عن المطابقه الماليه جمله وتفصيلا، وختم جوابه بطلب الزام المدعيه ببيان عقد التوريد المبرم بينها وبين موكلته، وبيان للكميات وتفاصيلها، وبيان بسبب الاستمرار بالتوريد دون الرجوع للمدير المفوض "، وفي جلسه ٢٥/٦/١٤٣٩ه وفيها حضر اطراف الدعوي السابقين، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت : " انا ما تم الاشاره اليه بان الموظف الذي قام بالتوقيع علي المطابقه الماليه بانه غير مخول له بالتوقيع من قبل المدعي عليها، فغير صحيح وذلك لان الموظف الذي يقوم بالتوقيع علي المطابقات وحجز الخرسانه مفوض بالتوقيع وفقا للعقد المبرم بين طرفيه والمؤرخ ب : ٣/٣/١٤٣٥ه، واما عن الاستمرار بالتوريد فقايم علي المفاهمه مع المفوض للمدعي عليها، والذي افادهم بان لهم مستخلصات كثيره ومتاخره، وسوف يقوم بدفع المبلغ كاملا بمجرد التحصيل "، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، وفي جلسه٢٤/٧/١٤٣٩ه وفيها حضر اطراف الدعوي السابقين، وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت : " ان المدعيه قدمت کشف حساب متناقض مع العقد الموقع مع موكلته والمتضمن توريد خرسانه المشروع وحده امن المطار في الفتره ١/٧/٢٠١٤م وحتي ٣١/٧/٢٠١٨م، وقد تضمن الكشف انها وردت خرسانه لعده مشاريع، ويطلب فحص الكشف حيث ان هناك مشاريع لا تخص العقد، ان العقد كان مع المدعيه علي التوريد المشروع وحده امن المطار فقط وما قدمته المدعيه لعدد من المشاريع، كما ان المفوض في التوقيع هو المهندس (...) فقط ولا يعتد بغيره، كما ان طلب التوريد يكون بطلب رسمي من المدير العام او من يفوضه، وختم مذكرته بطلب ايصالات الاستلام الخاصه بكل خرسانه "، وفي جلسه ٢٣/٨/١٤٣٩ه وفيها حضر اطراف الدعوي السابقين وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت : " ان المدعي عليها لم تنكر ما جاء في دعوي موكلته ولم تنف توريد الخرسانه، وما طلبته من طلبات رغبه منها في اطاله امد الدعوي، وان المدعيه سلمت المدعي عليها كشف الحساب شهريا علي ان تم السداد خلال شهر من تاريخه، وقد ارفق صوره من كشف الحساب، كما البند الثالث عشر تضمن بان اي شخص يوقع علي استلام الخرسانه في الموقع يكون مسيولا ووكيلا شرعيا، وتمسك المدعي عليها بان هناك شخص واحد مفوض يخالف العقد كما جاء في البند السادس عشر منه، ان من قام بالتوقيع علي كشوف الحساب ومطابقه الرصيد / (...) وهو من يقوم بختم ذلك بالختم الخاص للمدعي عليها، وفي جلسه ١٣/١٠/١٤٣٩ه وفيه حضر وكيل المدعيه، ومدير الشركه المدعي عليها المشار اليه في صدر الحكم، وقررا الاكتفاء جميعا، وفي جلسه٢٥/١١/١٤٣٩ه وفيها حضر اطراف الدعوي وقرروا الاكتفاء ونظرا لحاجه الدعوي لمزيد من الدراسه اجلت الجلسه هذا اليوم وفيها حضر المشار اليهم في صدر الحكم وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء ؛ وبناء عليه حكمت الدايره في الدعوي لما يلي من الاسباب.

(الاسباب)
لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعيه بتوريد خرسانه جاهزه للمدعي عليها، فانه يعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه بالنسبه للطرفين بموجب نص الماده ٢/ب من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي انه يعتبر من الاعمال التجاريه) كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء ...) وبالتالي فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه - الفقره (ا) - التي تنص علي انه : " تختص المحاكم التجاريه بالنظر في جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار"، كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه المنازعه طبقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم ٩٦٧/ت في ١/١/١٤٣٩ه، كما انها مختصه مكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليها والقرارات المنظمه لذلك وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه الخراسانه المورده لها بمبلغ وقدره : (٦٨٥.٢٣٩) ستمايه وخمسه وثمانون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريالا، وما ان وكيل المدعی عليها، قد خلت دفوعه من التسليم بمبلغ المطالبه مما يتضمن انكاره الاستحقاق المدعيه لذلك المبلغ، وتطبيقا للقواعد الشرعيه فان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، فان الدايره قد طلبت من وكيل المدعيه البينه علي دعوي موكلته فاحال الي ما ارفقه بملف الدعوي عقد اتفاق تورید خرسانه جاهزه مبرم بين موكلته والمدعي عليها، وكشف حساب للمورد المدعي عليها، ومطابقه ماليه مختومه بختم المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها خلصت دفوعه الي عدم التسليم بالمطابقه الماليه وكشف الحساب التي قدمتها المدعيه كونها صدرت من موظف غير مخول له بالتوقيع باي صوره نظاميه، فلا يسلم للمدعي عليها ذلك كون العقد ووفقا للفقره (١٦) والمتضمنه : " ان اي شخص يوقع علي كشف الحساب يعتبر وكيلا ومفوض رسمي من قبل الطرف الثاني، ويعتبر الكشف مطابقه رصيد ما لم يتم الاعتراض خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الاستلام "، وبما ان المدعي عليها ويمضي هذه المده ايضا قد اسقطت حقها في الاعتراض علي المصادقه الماليه، والتسليم بما جاء فيها، كما ان ختم المدعي عليها علي ورقه المطابقه الماليه قرينه علي تفويض الموظف بمراجعه كشف الحساب والمصادقه علي المطابقه الماليه، كما ان المدعي عليها لم تطعن بالختم الوارد في المطابقه الماليه، ويعتبر الختم توثيقه للمصادقه الماليه فقد نصت الماده : (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه : (...اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته ...) فاعتبر الختم وسيله توثيق للورقه العاديه، ما لم يقم دليل علي خلافه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه.

(فلذلك)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التضامنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع شركه (...) للمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٨٥.٢٣٩) ستمايه وخمسه وثمانون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ریالا ؛ لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم٦٥ لعام ١٤٤٠ ه

المقامه من / مصانع (...)للمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري / (...)
ضد /شركه (...)، سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/١٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)

حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بالزام شركه (...) التضامنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه مصانع (...) للمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٨٥.٢٣٩) ستمايه وخمسه وثمانون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريالا، لما هو موضح في الاسباب.

(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه .
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم ٧ لعام ١٤٣٩ ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بجلسه ٢٩/٠١/١٤٤٠ ه فيما انتهي اليه من قضاء.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .