tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430155790 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-08-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5a170b15-f452-4eac-bb59-3b0af29c7de3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٦٦٤٢ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيين تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه بما مضمونه: (بصفتي وكيلا عن (...) هويه رقم (...) اتقدم بدعواي ضد المدعي عليه (...) هويه رقم (...) وذلك لكون موكلي شريكا ظاهرا في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ذات مسؤوليه محدوده ويملك موكلي نسبه ٤١،٥% من الحصص في الشركه وتم لذلك توقيع اتفاقيه تضمنت دخول المدعي عليه كشريك لشركه (...) بموجب اتفاقيه تاريخ ١٠/ ٠٩/ ٢٠١٩م الموافق ١١/ ٠١/ ١٤٤١ه وذلك بشرايه حصتي كامله وبعض حصص الشريك الاخر بنسبه ١٨،٥% بمجموع ٦٠% من اجمالي حصص الشركه وتفصيلها شراء كامل حصص الشريك السابق (...) بنسبه ٤١،٥ من اجمالي الحصص - شراء بعض حصص الشريك (...) صاحب هويه رقم (...) بنسبه ١٨،٥% من اجمالي حصص الشركه ، وقام المدعي عليه بدفع قيمه الحصص واستوفي الشركاء كامل قيمه بيعهم للحصص، وتقدم (...) بصفته مديرا للشركه باتمام اجراءات اشهار ما طرا علي سجل شركاء الشركه لدي وزاره التجاره بطلبات تعديل عقد التاسيس للشركه وسداد فواتير التعديل قام المدعي عليه برفض الطلبات الالكترونيه لقيد توثيق العقد واشهار تعديله ، ويعد ذلك مخالفا للماده الثانيه عشر من نظام وترتب علي هذا كله الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه السابعه في قضيه رقم ٦٤٩٩ لعام ١٤٤٢ه بطلب الشريك (...) علي المدعي عليه لذات السبب باثبات انتقال الحصص المملوكه واثبات ما طرا علي عقد التاسيس ومنطوق حكمه حكمت الدايره: بثبوت انتقال ملكيه ما نسبته ١٨،٥ من حصص المدعي / (...)، هويه رقم (...) في شركه/ (...)، سجل تجاري رقم (...) الي المدعي عليه / (...)، هويه رقم (...) وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق وصل الله علي سيدنا محمد وحيث ان المشتري المدعي عليه بموجب الاتفاقيه المشار اليها لم يقم باتمام واجباته كشريك بتوثيق ما طرا علي عقد التاسيس عند وزاره التجاره. والشراكه شركه ذات مسؤوليه محدوده كل شريك بحصته من المال حسب حصصه بالشركه ، علما بان راس مال الشركه (١٠٠،٠٠٠) حسب السجل التجاري، وتاريخ نشوء الحق هو تاريخ توقيع الاتفاقيه ٢٠١٩/ ٠٩/ ١٠م . وانتهي الي طلب الحكم باثبات نصيب المدعي عليه (...) في شركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده بنسبه ستون بالمايه من اجمالي حصص المدعيين في الشركه. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقد عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه، في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي ورود القضيه بناء علي قرار رييس المحكمه في الطلب رقم: (٤٣٧٥٢٦٨٧٨) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما عرضت الدايره الصلح بين الاطراف فقرروا بحث المصالحه، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلباته وبينته وادلته التي يستند اليها فقدم صحيفه دعوي محرره وفق ما اشير اليه اعلاه، كما احال علي المرفقات المقدمه مع صحيفه الدعوي،
فقدم صحيفه دعوي محرره تضمنت ما نصه: (بصفتي وكيلا عن المدعي (...) هويه رقم (...) ووكيلا عن المدخل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) والذي سبق ان اقام دعواه لدي المحكمه التجاريه برقم ٦٤٩٩ وتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٢ه والمحكوم بها بثبوت البيع وتم نقض الحكم من محكمه الاستيناف من دايره الاستيناف الثانيه بالحكم رقم ٤٣٧٥١٩٤٠٣ وتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٣ه بالحكم شكلا لعدم تضمن الدعوي حضور جميع الشركاء في الدعوي، وعليه اتقدم بدعواي ضد المدعي عليه (...) هويه رقم (...) وذلك لكون موكلي شريكا ظاهرا في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ذات مسؤوليه محدوده ويملك موكلي نسبه ٤١،٥% من الحصص في الشركه وتم لذلك توقيع اتفاقيه تضمنت دخول المدعي عليه كشريك لشركه (...) بموجب اتفاقيه تاريخ ١٠/ ٠٩/ ٢٠١٩م الموافق ١١/ ٠١/ ١٤٤١ه وذلك بشرايه حصتي كامله وبعض حصص الشريك الاخر بنسبه ١٨،٥% بمجموع ٦٠% من اجمالي حصص الشركه وتفصيلها) شراء كامل حصص الشريك السابق (...) بنسبه ٤١،٥ من اجمالي الحصص - شراء بعض حصص الشريك (...) صاحب هويه رقم (...) بنسبه ١٨،٥؟ من اجمالي حصص الشركه (وقام المدعي عليه بدفع قيمه الحصص واستوفي الشركاء كامل قيمه بيعهم للحصص ، وتقدم (...) بصفته مديرا للشركه باتمام اجراءات اشهار ما طرا علي سجل شركاء الشركه لدي وزاره التجاره بطلبات تعديل عقد التاسيس للشركه وسداد فواتير التعديل قام المدعي عليه برفض الطلبات الالكترونيه لقيد توثيق العقد واشهار تعديله ، ويعد ذلك مخالفا للماده الثانيه عشر من نظام وترتب علي هذا كله الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه السابعه في قضيه رقم ٦٤٩٩ لعام ١٤٤٢ه بطلب الشريك (...) علي المدعي عليه لذات السبب باثبات انتقال الحصص المملوكه واثبات ما طرا علي عقد التاسيس ومنطوق حكمه حكمت الدايره: بثبوت انتقال ملكيه ما نسبته ١٨،٥ من حصص المدعي / (...)، هويه رقم (...) في شركه/ (...)، سجل تجاري رقم (...) الي المدعي عليه / (...)، هويه رقم (...) وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق وصل الله علي سيدنا محمد وحيث ان المشتري المدعي عليه بموجب الاتفاقيه المشار اليها لم يقم باتمام واجباته كشريك بتوثيق ما طرا علي عقد التاسيس عند وزاره التجاره. والشراكه شركه ذات مسؤوليه محدوده كل شريك بحصته من المال حسب حصصه بالشركه ، علما بان راس مال الشركه(١٠٠،٠٠٠) حسب السجل التجاري ، وتاريخ نشوء الحق هو تاريخ توقيع الاتفاقيه ٢٠١٩/ ٠٩/ ١٠م .اطلب اثبات انتقال حصص المدعين ونسبتها ٦٠ بالمايه للمدعي عليه) كما احال علي المرفقات المقدمه مع صحيفه الدعوي، وباطلاع المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد فافهمته الدايره بالاجابه عبر البرنامج وكذلك بريد الدايره وتضمين الرساله بريد المدعي وكاله خلال خمسه ايام كي يقوم المدعي بالرد بذات الطريقه خلال الخمسه ايام التاليه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٠-٠٨-١٤٤٣ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي والمدعي عليه وكاله وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: تم ارساله عبر بريد الدايره فافهم باعاده ارساله مره اخري ففهم ذلك ثم قدم المدعي وكاله جوابه علي ما قدمه المدعي عليه وملخصه: (بالوكاله عن المدعي المدخل (...) نجيب بعدم صحه ما دفع به المدعي عليه وكاله اذ الاخطار باداء الحق قد سبق الاشعار به ولم يقيد النظام ان يكون الاخطار ساريا علي قضيه واحده فمتي امتنع المخاطب عن الاداء وجب عند ذلك طلب الزامه قضاء اما في بقيه ما تناولته مذكره المدعي عليه وكاله موضوعا فيحيل موكلي الي جميع ما تضمنه الحكم الصادر بتاريخ ١٨ ذو القعده ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٦٤٩٩ حيث تناولت تفاصيل الدعوي والاجابه وبيان العوض والمعوض والخيار وسقوطه ونفاذ العقد وسريانه ومباشره المدعي عليه لالتزاماته كشريك ونظرا لنقض الحكم المشار اليه شكلا فموكلي يحيل علي ما تضمنته مرافعته واجابته واقرار المتداعيين فيه اذا لا يسقط الاستناد بها ولا يترتب عليه الغاء الاجراءات السابقه التي تمت من دايرتكم الموقره كما نصت به الماده ٣٢ من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف، كما نتقدم لفضيلكم بجوابنا عن موكلنا المدعي (...) بان نفي الصفه عن (...) غير صحيح فقد تضمنت الاتفاقيه صراحه بيان الوكاله الصادره من موكلي برقم (...) وتاريخ ١٥ / ٠٥ / ١٤٤٠ه المتضمنه بصفه موكلي شريكا في محل العقد بتوكيل مبرم العقد وهو (...) ببيع الحصص واستلام الثمن هذا من وجه، ومن وجه اخر فقد قدم المدعي عليه ثمن جميع حصص موكلي (...) المشتراه منه قبل موعد التوثيق لدي كاتب العدل وقد قبل الشركاء البايعين استلام الثمن من المدعي عليه وبه تم امضاء البيع واسقاط شرط التقابض بتصرف جميع اطراف العقد، اما فيما اثاره المدعي عليه وكاله من وجود حكم عدم قبول دعوي موكلي سابقه فقد صدر حكم الدايره التجاريه الواحده والعشرون بتاريخ ٢٩ محرم ١٤٤٣ه في القضيه المقيده برقم ٨٣٩ والتي حكمت بها الدايره بثبوت انتقال الحصص وسببت الحكم موضوعا (ولما كان البيع قد انعقد ونصت الاتفاقيه صراحه علي البيع والمدعي عليه لم ينكر البيع كما في الحكم الصادر من هذه المحكمه -وهو الحكم في القضيه ٦٤٩٩- ولم تعلق الاتفاقيه علي شروط يلزم تحقيقها كما دفع به المدعي عليه في الحكم الصادر، ولا يؤثر علي انعقاد البيع امتناع المدعي عليه من اكمال الاجراءات النظاميه او الامتناع عن تسليم الثمن ونحر ذلك مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت انتقال ملكيه حصص (...) الي المدعي عليه (...)) ثم عدلت الدايره عن حكمها بسبب سقط بيانات السجل المدني للمدعي عليه في صحيفه الدعوي وعدم تبلغه واعدنا اقامه الدعوي الماثله امام فضيلتكم، فدخول موكلي المدعي (...) في دعوي موكلي المدعي (...) انما هو امتثالا لقرار محكمه الاستيناف بوجود اجتماع جميع الشركاء في الدعوي ولتحقق فضيلتكم بما ورد في الماده ٩٠ من نظام المحكمه التجاريه، ولما نصت عليه الماده الثانيه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف (لا يترتب علي نقض الحكم الغاء الاجراءات السابقه التي تمت من محكمه الدرجه الاولي، وللمحكمه الاستناد اليها عند الاقتضاء) وقد ترتب علي الاحكام التي اقامها المدعين منفردين اجتهاد القضاء في العقد محل هذه الدعوي وما نتج عنه من تصرفات، ولكون الاثبات مقدم علي النفي، والاصل حمل العقود علي الصحه، ومن سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، ولكون العقد الذي ابرم بين المدعي (...) والمدعي المدخل (...) لبيع حصصهم البالغ اجمالها ستون بالمايه من حصص الشركه محل الدعوي للمدعي عليه (...) وقد قبضوا ثمن البيع للحصص، وباشر المشتري ما ترتب علي نفاذ العقد بدعم الشركه وايداع المبالغ في حسابات لصرفها علي انشطته واغراضها، فلا يجوز بذلك كله فسخ العقد من المدعي عليه بارادته المنفرده باي شكل كان ونطلب من فضيلتكم اثبات انتقال ملكيه حصص كامل حصص موكلي (...) ونسبتها ٤١,٥ بالمايه واثبات حصص انتقال ملكيه موكلي (...) بنسبه ١٨,٥ بالمايه في شركه سندك المقيده بالسجل التجاري رقم (...) الي المدعي عليه (...).ا.ه وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد فاجيب لطلبه وعليه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٢-١٠-١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي النزاع، تشير الدايره الي قرار رييس المحكمه برقم: (١٤١) وتاريخ ٢١-١٠-١٤٤٣ه والمتضمن رفض طلب وكيل المدعي عليه برد القاضي، وبسؤال وكيل المدعين عن حصر طلبه فقرر طلب اثبات انتقال الحصص للمدعي عليه في شركه (...) ما نسبته ٦٠% وقرر وكيل المدعين بان موكليه قد وقعوا علي عقد الاتفاق مع المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الجواب المقدم في تاريخ ٢٠-٠٨-١٤٤٣ه والمذكره الختاميه ذكر بان ذلك متعذر في هذه الجلسه فطلبت الدايره تقديم رده المؤرخ بتاريخ ٢٠-٨-١٤٤٣ه عبر النظام الالكتروني باضافه مذكره وفي حال تعذر ذلك يتم تجهيزها بصيغه (الوورد) في الجلسه القادمه ففهم ذلك وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه حضر وكيلا الطرفين وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله قدم مذكرته السابق ونصها: (بصفتنا الوكيلان بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) وتاريخ ١٢/٥/٤٤٢ه عن موكلنا المدعي عليه المواطن/ (...) بموجب السجل المدني رقم (...) في الدعوي المقامه من وكيلي المدعي (...) رقم السجل (...) في الدعوي رقم (٤٣٩٠٢٦٦٤٢) واستنادا للمادتين (٢٠،١٨) من نظام المحاماه والماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه علي ما تضمنته دعوي وكيل المدعي وفق الجواب الاتي:الدفوع من الناحيه الشكليه:اولا/ احيلت هذه القضيه ابتداء الي الدايره (العشرون) في المحكمه وقد اضفنا انفسنا كوكلاء عن موكلنا (...) لدي ذات الدايره وهذا ما يتضح لفضيلتكم من رسايل الجوال الوارده عبر النظام (مرفق صورها) ولا نعلم سبب احالتها لدايرتكم الموقره (الدايره السابعه) ولم نبلغ بذلك، وبالتالي لا نعلم مدي تماشي ذلك مع الماده (١٠) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره (١) من الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام.ثانيا/ لم نطلع علي الكيفيه التي تم من خلالها ادخال (...) في هذه الدعوي وهل صدر قرار من محكمتكم الموقره بالموافقه علي ادخاله في هذه الدعوي من عدمه، وفق ما تنص عليه الماده (٧٩) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره (٢) من اللايحه التنفيذيه لذات الماده من ذات النظام. ووفقا للحكم الصادر من دايرتكم الموقره في القضيه رقم (٦٤٩٩) الذي تم بموجبه رد دعوي (...) لانه لا يصح له ان يكون مدعيا وفقا للاسباب المذكوره في منطوق الحكم والتي سياتي ذكرها في الفقره (سادسا) من هذه المذكره. ثالثا/ لم يصل موكلنا اي اخطار من المدعي بالطريقه النظاميه، اذ ان الاخطار المقدم من المدعي سبق ان صدر فيه حكم بعدم قبوله لانه لم ياتي بطريقه نظاميه، وكان مخالفا لما تضمنته الفقره (١) من الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه والماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. علما ان وكيل المدعي لم يفصح عن انه سبق ان تقدم بنفس موضوع هذه الدعوي نيابه عن المدعي ضد موكلنا في القضيه رقم (٨٨٤٠) ورقم (٨٣٩) (مرفق صور من الاحكام الصادره فيها) وتم ردها جميعا لانه لم يقم بتبليغ الاخطار لموكلنا بالطريقه النظاميه، وهذا مخالف للماده (٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه .رابعا/ عدم قيام الصفه والمصلحه المشروعه من قبل المدعي (...)، للاسباب التاليه:١- انتفاء الصفه في المدعي لعدم وجود اي عقد بينه وبين موكلنا؛ اذ ان الاتفاقيه محل الدعوي محصوره ببن طرفين فقط هما (...) وموكلنا (...)، كما ان المدعي لم يكن حاضرا الاتفاقيه ولم يوقع علي الاتفاقيه، كما انها معلقه بشرط جعلي يجعلها واقفه عن التنفيذ بمقابله موكلنا بالمدعي واتمام الاجراءات الشرعيه والنظاميه؛ لكونه لا يوجد في الاتفاقيه اي شيء يشير الي ان (...) له حق البيع عن شريكه المدعي، وانما له حق استلام المبلغ والصرف بعد اتمام الاجراءات، بالاضافه الي ان موكلنا لم يوقع علي اي قرار شركاء، ولم يلتق بالمدعي، بالتالي يجعل الدعوي مقامه من غير ذي صفه لانتفاء الرابطه العقديه، وذلك وفقا لما هو متقرر قضاء من ان الصفه تتولد عن رابطه عقديه او نظاميه تشكل مصدر مباشر للحق او الالتزام الذي تم الاخلال به، وتؤكده، قاعده مهمه من القواعد القضاييه المتقرره في القضاء التجاري وهي ان انعقاد الصفه في الدعوي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي ترتب حقا او تنشي التزاما (مرفق صوره من القواعد القضاييه في المنازعات التجاريه) وتؤكده الماده (٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: (في الاحوال التي يحيل فيها النظام او اللايحه علي اتفاق الاطراف، لا يعتد بالاتفاق الا اذا كان مكتوبا). وتؤيده ايضا سابقه قضاييه من بحث السوابق والمبادي القضاييه من احكام هييه التدقيق التجاري بديوان المظالم من عام ١٤٠٧ الي عام ١٤١٩ ، والتي تم فيها رد الدعوي لعدم وجود رابطه عقديه بين المدعي والمدعي عليه لعدم وجود توقيعه او كونه طرفا فيها مما يجعلها مرفوعه من غير ذي صفه.٢- يترتب علي انتفاء الصفه، عدم وجود المصلحه المشروعه للمدعي لعدم قيام موجبها الشرعي.كما ان من شروط توفر المصلحه ان تكون شخصيه ومباشره وان تكون قايمه وحاله وهذه لم تتحقق، لانعدام قيام رابطه عقديه مباشره بين الطرفين، ويؤكده ما ورد في الماده (٣) من نظام المرافعات الشرعيه ويتضمن نصه (لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه ...).خامسا/ ارتباط موضوع الدعوي بدعوي اخري سابقه عليها لازالت منظوره، فلو افترضنا ان هذا الاخطار مقبول، فان هناك دعوي مقامه الان من قبلنا بخصوص موضوع الدعوي وهو استرداد كامل المبلغ بطلب اعادته وابطال الاتفاقيه التي استند عليها المدعي، وهي منظوره الان لدي دايره الاستيناف التجاري الثانيه بالرياض برقم (٨٧١٠) وهذا مما يوجب ردها استنادا للفقره (٢) من الماده (٧٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. سادسا/ ان صك حكم دايره الاستيناف الثانيه التجاريه رقم (٤٣٧٥١٩٤٠٣) وتاريخ ٢/٦/١٤٤٣ه بشان الدعوي رقم (٦٤٩٩) التي اشار اليها المدعي، تضمن عدم قبول دعواهم والغاء حكم المحكمه الابتداييه الذي تضمن ثبوت انتقال حصص شريك المدعي، مما يجعل ما احتج به المدعي من صدور حكم سابق لم يعد موجودا، وهذا مما يوجب ردها. الطلبات: الحكم بعدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق)كما قدم مذكرته الختاميه ونصها:(مذكره ختاميه فضيله رييس الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: بصفتنا الوكيلان بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) وتاريخ ١٢/٥/٤٤٢ه عن موكلنا المدعي عليه المواطن/ (...) بموجب السجل المدني رقم (...) في الدعوي المقامه من وكيلي المدعي (...) رقم السجل (...) في الدعوي رقم (٤٣٩٠٢٦٦٤٢)، ولما ابلغتمونا به فضيلتكم في الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣ه من انه لا توجد لنا اي اجابه مضبوطه في القضيه، وطلبتم تقديم جوابنا المقدم في ٢٠/٨/١٤٤٣ه وكذلك تقديم مذكرتنا الختاميه عبر النظام الالكتروني باضافه مذكره وفي حال تعذر ذلك يتم تجهيزها بصيغه (الوورد) في الجلسه القادمه ،وانفاذا لتوجيه فضيلتكم نقدم لكم مذكرتنا هذه وفيها نشير الي ما يلي:اولا: سبق ان ارسلنا جوابنا علي الدعوي (مرتين) الاولي كانت بتاريخ١٣/٣/٢٠٢٢م الموافق ١٠/٨/١٤٤٣ه عبر البريد الالكتروني للدايره السابعه وفق المرفق رقم (١) وتعذر ارساله عبر النظام؛ لوجود خلل فني في نظام ناجز وفق المرفق رقم (٢)، وفي ذلك البريد زودنا وكيلي المدعي بنسخه من جوابنا ومشفوعاته، وبالفعل وصلتهما اذ قدم وكيل المدعي جوابا ردا علي اجابتنا في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٣ه مما يؤكد ارسال الجواب من قبلنا، وقد تم تدوين اجابه وكيل المدعي في ضبط الجلسه، دون تدوين اجابتنا، علما ان القاضي طلب منا اثناء انعقاد الجلسه بتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٣ه الموافق ٢٣/٣/٢٠٢٢م اعاده الارسال للمره الثانيه علي البريد الالكتروني الخاص بفضيلته الذي وضعه في المحادثه وبالفعل تم اعاده ارسال ذلك وفق المرفق رقم (٣)، وبعد ضبط جواب وكيل المدعي ردا علي جوابنا المشار اليه طلب القاضي منا تقديم جواب موضوعي ردا علي اجابته علي ان يرسل الي ايميل القاضي المشار اليه اعلاه، وبالفعل تم ارسال ردنا بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٣ه الموافق ٢٧/٣/٢٠٢٢م وفق المرفق رقم (٤)، وذكرنا في ردنا الاخير ما نصه: (اننا قدمنا في اجابتنا دفوعا شكليه في الجلسه الماضيه وطلبنا البت فيها وهي التاليه: ١/ كيف تمت احاله هذه القضيه الي دايرتكم الموقره بعد ما كانت محاله الي دايره التجاريه العشرون ومدي نظاميه هذا الاجراء، علما ان هذه الدعوي سبق نظرها مرتين من قبل الدايره الواحد والعشرون ولهذا فالدعوي مرتبطه بها.٢/ لم يصل موكلنا اي اخطار من المدعي بالطريقه النظاميه، اذ ان الاخطار المقدم من المدعي سبق ان صدر فيه حكم بعدم قبوله لانه لم يكن بطريقه نظاميه ومتفق عليها بين الطرفين.٣/ عدم قيام الصفه والمصلحه المشروعه من قبل المدعي (...).٤/ مدي نظاميه تداخل المدعي الاخر (...) في هذه الدعوي، ومدي قبول الدايره له من عدمه.٥/ ارتباط موضوع هذه الدعوي بدعوي اخري سابقه عليها لازالت منظوره في محكمه الاستيناف في الدعوي المقامه من قبلنا برقم (٤٢٨٠٨٧١٠) بخصوص موضوع الدعوي وهو ابطال الاتفاقيه التي استند عليها المدعي واسترداد كامل المبلغ، وهي الان منظوره لدي دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالرياض وقد سبق ان حددت سلفا موعدا لنظرها في اليوم والوقت نفسه قبل تبليغ الدايره طرفكم بموعدها القادم ٥/٩/١٤٤٣ه، ولتعلق هذه الدفوع الشكليه واهميه الفصل فيها من قبل الدايره القضاييه قبل الدخول في موضوع الدعوي والاجابه عليها، لذا فاننا نحتفظ بحقنا في الاجابه الموضوعيه علي الدعوي الي حين الفصل في الدفوع الشكليه ،ولم يتم اضافه ردودنا هذه في ضبط القضيه، ونطلب من فضيلتكم ضبطها والنظر فيها، (ونرفق لفضيلتكم كافه هذه الردود مرفق رقم ٥، ٦، ٧، ٨)، وسوف نبعث المذكره الجوابيه السابقه مع هذه المذكره علي بريد الدايره بصيغه (وورد).ثانيا: تم ابلاغنا شفاهه من الدايره الموقره في الجلسه الاخيره في ٢٢/١٠/١٤٤٣ه عن موافقتها علي ادخال (...) مدعيا اخرا مع المدعي (...) ولم يدون ذلك في ضبط الجلسه، ولم تبين الدايره الموقره مدي توافق ذلك مع حكم محكمه الاستيناف رقم (٤٣٧٥١٩٤٠٣) وتاريخ ٢/٦/١٤٤٣ه ثالثا: ان ما قرره وكيل المدعيين بان موكليه قد وقعا علي الاتفاق مع المدعي عليه، نجيب عن ذلك انه غير صحيح فلم يدون اسم المدعي (...) في ديباجه (اتفاقيه بين الشركاء) ولا مع اسماء موقعي الاتفاقيه في نهايتها ولم يسبق للمدعي ان التقي بموكلنا المدعي عليه (...) ونؤكد علي ما سبق تقديمه في الدفع الشكلي من عدم وجود اي صفه للمدعي (...) في اقامه هذه الدعوي. رابعا: ان من مقتضي قبول الدعوي شكلا تقديم المستندات التي تثبت ملكيه اسهم الشركه وما طرا عليها من تعديلات علي عقد التاسيس بموجب قرارات الشركاء؛ ولم يقدم وكيلا المدعي ذلك رغم مطالبتنا به مرارا وتكرارا في مكاتباتنا مع موكلهم وفي جل القضايا التي رفعاها ضد موكلنا، والقضيه التي رفعناها ضده، ونتمسك هنا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بتزويدنا بعقد التاسيس وقرارات الشركاء التي تثبت ملكيه المدعين للاسهم عند ١) توقيع (اتفاقيه بين الشركاء) بتاريخ ١٠/٩/٢٠١٩م وكذلك٢) حين رفع هذه الدعوي. ٣) وقرار الشركاء المقيد بوزاره التجاره برقم (٢١٢٨٥) وتاريخ ٦/١١/١٤٤١ه وغيره من القرارات التي تثبت من انتهت اليه ملكيه اسهم الشركه،،، وبالله التوفيق،،،) وبعرضها علي وكيل المدعين قدم رده مكتوبا ونصه (ما ذكره وكيل المدعي عليه من وجود دعوي منظوره لدي محكمه الاستيناف برقم ٨٧١٠ فغير صحيح حيث صدر حكم الدايره قطعيا بعدم قبول الدعوي لعدم تضمنها جميع الشركاء كما في حكم موكلنا (...) السابق وذلك بالصك الصادر برقم ٤٣٧٢٧٨٤١١ وتاريخ ٠٥/ ٠٩ / ١٤٤٣ه ، وفيما يتعلق ببيان عدم توقيع موكلي (...) بالتوقيع فقد وقع عنه بالوكاله موكلي (...) ودون رقم الوكاله في العقد ودفع بموجبه المدعي عليه كامل ثمن شراء الحصص والوكيل يقوم مقام الاصيل فلا وجه لنفي وكيل المدعي عليه توقيع موكلي (...) ومصادقته علي الاتفاقيه وسريان اثرها وتمامها، اما فيما ورد في بقيه مذكرته فقد سبق الجواب عنه في هذه الدعوي وفي الدعوي السابقه لموكلي (...) برقم ٦٤٩٩، ونكتفي بما سبق بيانه وتقديمه.) وبعد ذلك اكتفاء الطرفان بما تم تقديمه وطلبا الفصل في الدعوي، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢١-١٢-١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه المرييه حضر (...)، هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...)، هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وعن المدعي (...)، هويه رقم: (...) كما حضر (...)، هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه فافاد بانه يطلب ثبوت انتقال الحصص المباعه من المدعيين (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) للمدعي عليه (...) سجل مدني (...) بموجب الثمن المبين في العقد بحسب نصيب كل منهما بمقدار الحصص المباعه، وقرر المدعي عليه وكاله بان التوقيع الثالث المدون في الاتفاقيه ليس للمدعي (...) ولا (...)، وبدون حضور المدعي (...)، ولم يشر في الاتفاقيه بان ل(...) حق البيع او التوقيع نيابه عن (...)، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
الاسباب:
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبما ان النزاع بين طرفي الدعوي متعلق بحصص في شركه نظاميه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، كما تشير الدايره بان حكمها الصادر في موضوع هذه الدعوي للمدعي الثاني المدخل/ (...)، في القضيه رقم: (٦٤٩٩) لعام ١٤٤٢ه ، قد نقضت من محكمه الاستيناف واصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي والمبني علي سبب عدم الجمع بين المدعيين لكون عقد بيع حصص المدعيين كان في عقد مكتوب واحد، وعليه تداخل المدعي عليه الثاني وقبلت الدايره تداخله كطرفا في الدعوي وفق توجيه محكمه الاستيناف، كما تشير الدايره جوابا علي اعتراض وكيل المدعي عليه باحاله القضيه لهذه الدايره، بانه وفق ما اشير في ضبط الجلسه الاولي بناء علي قرار رييس المحكمه في الطلب رقم: (٤٣٧٥٢٦٨٧٨) وتاريخ ٢/٦/١٤٤٣ه، استنادا علي قواعد التوزيع، وعن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيين يطلب الحكم بثبوت انتقال الحصص المباعه من المدعيين (...)، و(...) للمدعي عليه (...) بحسب نصيب كل منهما بمقدار الحصص المباعه، وبما ان جواب وكيل المدعي عليه دفع بعدم صحه الاتفاقيه وعدم صحه توقيع المدعي (...) للاتفاقيه وعدم تدوين اسمه في صدر الاتفاقيه وان التوقيع الثالث ليس للمدعي (...) ولا (...)، وبما ان ما دفعا به غير وجيه وذلك ان الثابت لدي الدايره بموجب الاتفاقيه المصادق عليها من الطرفين والمؤرخه بتاريخ ١٠-٠٩-٢٠١٩م وان الاتفاقيه نصت علي حصه المدعي (...) ونصيبه ٤١,٥% كما نصت علي نصيب المدعي الاخر (...) بنسبه ١٨,٥% وانتقالها الي المدعي عليه (...)، كما ان ما دفعا به من تعليق الاتفاقيه علي شرط جعلي لا يلزم المدعي عليه اذ ان المدعي (...) ليس له صفه في البيع ولا في التصرف عن الشريك الاخر (...) غير وجيه اذ ان ابرام المدعي عليه للعقد كان علي حصه المدعيين بحسب نصيب كل منهما، كما انه قام بسداد كامل ثمن الحصه، كما هو ثابت من الشيك المحرر من المدعي عليه لصالح المدعيين وبالنسبه المذكوره في الاتفاقيه، وعلي فرض صحه ما دفع به من عدم صفه المدعي (...) في البيع عن (...) فان ذلك لا يعدو ان يكون من قبيل بيع الفضولي الذي قرر الفقهاء صحته اذا اجازه المالك (المغني ٤/٢٢٧) (الانصاف ٤/٢٨٣)، ولقوله تعالي { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود } وبما ان الاصل في عقود المعاوضه هو اللزوم النافذ علي وجه الحتميه بمعني انه ليس لاحد المتعاقدين فسخه الا بمسبب شرعي يخالف مقتضاه -مقتضي العقد- او غرر فاحش يتعذر قبوله واجازته للضرر، وبما ان العقد هو اتفاق بين اطرافه، وارتباط ايجاب احدهما بقبول الاخر، علي وجه مشروع، يثبت اثره في محله ، استقرارا للعقود والتزاما بها ، حفظا من العبث ووفقا للقواعد المقرره بالشرع والنظام ، وبما ان هذا العقد بين الطرفين قد اكتملت اركانه وانتفت موانعه فلا عبره بما يخالف اثره المتمثل في لزومه ، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات انتقال حصص المدعيين الي المدعي عليه، وفق ما يرد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بثبوت انتقال ملكيه حصص المدعي/ (...)، هويه رقم: (...) بنسبه (١٨,٥%)، والمدعي/ (...)، هويه رقم: (...) بنسبه (٤١,٥%) في شركه/ سندك، سجل تجاري رقم: (...) الي المدعي عليه/ (...)، هويه رقم: (...) وبالله التوفيق وصلي الله علي سيدنا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٦٦٤٢ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٣٩٣٩٥٤) وتاريخ ٢٠/ ٠١/ ١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب باثبات انتقال الحصص المباعه من المدعيين للمدعي عليه في شركه (...) بما نسبته ٦٠% ، بموجب اتفاقيه تاريخ ١٠/ ٠٩/ ٢٠١٩م الموافق ١١/ ٠١/ ١٤٤١ه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي بثبوت انتقال ملكيه حصص المدعي/ (...)، هويه رقم: (...) بنسبه (١٨,٥%)، والمدعي/ (...)، هويه رقم: (...) بنسبه (٤١,٥%) في شركه/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) الي المدعي عليه/ (...)، هويه رقم: (...) وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه) (...) هويه رقم (...) ، بموجب وكاله رقم (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه تضمنت اعتراضه علي قبول الدعوي شكلا لعدم اخطار المدعي عليه، كما اعترض علي تسبيب الدايره للحكم بانه مخالف لما نصت عليه الماده الاولي من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنظيميه، ومخالفه الماده الثانيه من نظام المحاكم التجاريه والماده الثانيه من لايحته التنفيذيه، وذكر ان اتفاقيه انتقال الحصص علي فرض صحتها جدلا، فقد طرا عليها ما يخل بها ويلغيها، وفي جلسه هذا اليوم حضر الاطراف عبر الاتصال المريي، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم وتمسك به، فيما تمسك المستانف ضده وكاله بالحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد علي ما اورده المعترض وتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٠ /٠١ /١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٠٢٦٦٤٢ وتاريخ ١٩ /٠٤ /١٤٤٣ه والقاضي بثبوت انتقال ملكيه حصص المدعي/ (...)، هويه رقم: (...) بنسبه (١٨,٥%)، والمدعي/ (...)، هويه رقم: (...) بنسبه (٤١,٥%) في شركه/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) الي المدعي عليه/ (...)، هويه رقم: (...) ،وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم