moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439081035 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 15 / 3 / 1443ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (20.000) ريال، مقابل التعويض عن الاضرار المتمثله في اتعاب المحاماه في القضيه المنظوره لدي هذه الدايره سلفا برقم: (38822743)، والتي انتهي فيها الحكم لصالح موكله. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن حضور هذه الجلسه؛ فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي؛ وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (20.000) ريال، مقابل التعويض عن الاضرار المتمثله في اتعاب المحاماه في القضيه المنظوره لدي هذه الدايره سلفا برقم: (38822743)، والتي انتهي فيها الحكم لصالح موكله، وبما ان المدعي عليه نكل عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، وعن حضور الجلسه المنعقده في هذه الدعوي علي الرغم من ثبوت التبلغ؛ وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وبما ان الدايره اطلعت علي الحكم السابق وتبين لها ان النزاع لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، علي اعتبار ان الدايره لم تحكم بموجب بينات المدعي وانما تم الحكم بموجب اليمين التي طلبها المدعي من المدعي عليه، وطلب المدعي عليه ردها للمدعي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد بمنطوقها. وتشير الدايره الي ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي هو (20.000) ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي حكما نهاييا، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره حكما نهاييا برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.