moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2610 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد بن اسماعيل بن محمد عبدالرحمن سجل تجاري (...) ضد/ شركه نهضه الاعمار للمقاولات غير ذلك (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها انه بتاريخ 3 /5 / 2015م تم توقيع عقد اتفاق بين موكله صاحب مؤسسه جاد العالميه والمدعي عليها شركه نهضه الاعمار للمقاولات علي ان يقوم موكله باعمال مقاولات بناء وهدم وفق ما نص عليه العقد وقد كانت قيمه اعمال العقد مبلغ 1.640.000 ريال واثناء تنفيذ الاعمال تم ابرام ملحق عقد لاعمال اضافيه بتاريخ 24 / 1 / 2016م بمبلغ 1.976.000 ريال اضافه الي اعمال العقد الاساسي وقد قام موكله بتنفيذ الاعمال والانتهاء منها وكان اجمالي قيمه اعمال العقد الاساسي و الاضافي بعد التعديلات المتفق عليها بين الطرفين 3.175.097 ريال وقدتم اصدار فواتير لتلك الاعمال من قبل مؤسسه موكله وتم اعتمادها من قبل المدعي عليها وتم استخراج مستخلص نهايي بقيمه الاعمال من قبل بنفس قيمه الفواتير الصادره من موكله بمبلغ 3.175.097 ريال وسددت المدعي عليها جزء من المبلغ وقدره 1.644.719 ريال وتبقي في ذمتها مبلغ قدره 1.530.360 ريال وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره 1.530.360 ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ 150.000 ريال وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره عقدت لها جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها طلب امهاله للرد فقررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الالكتروني وقد اجاب وكيل المدعي عليها بانه يدفع بعدم قبول الدعوي لمخالفتها ما نصت عليه الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه والماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من وجوب اخطار المدعي للمدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي وقد خلت اوراق الدعوي مما يثبت اخطار المدعي لموكلته قبل اقامه الدعوي وما اورده المدعي من تقديم طلب صلح وعدم تجاوب موكلته فانه رغم تحفظ موكلته علي هذا الزعم الا انه يخالف ما ورد في المواد المذكوره اعلاه كون مبلغ المطالبه اكثر من مليون ريال لذا فهو يطلب الحكم بعدم قبول الدعوي كما قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ان الماده الحاديه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي : انه يعد في حكم الاخطار تقديم مايثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي, وقد تم تقديم تقرير المصالحه ويمكن التحقق من افاده موظف الصلح الذي افاد انه تواصل مع المدعي عليها برقم جوال المدير التنفيذي المسجل في السجل التجاري لاكثر من مره ولم يتم الرد الا في مره واحده واغلق بعدها هاتفه , كما اضيف لفضيلتكم ان نظام المحاكم التجاريه الالكتروني لايقبل تقديم الدعوي من الاساس دون تقديم مايفيد اللجوء للمصالحه عن طريق (منصه تراضي) , ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبلغ الذي يطالب به وكيل المدعي فذكر انه يطلب مهله للرجوع لموكلته فافهمته الدايره بانه سبق وان طلب الامهال للجواب عن الدعوي وقد امهلته الدايره لذلك ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي فذكر بانه يحصر طلبه في مبلغ المطالبه وقدره 1.530.360 ريال ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان مبلغ المطالبه غير صحيح كما ان المستخلص لا يحمل الختم او التوقيع لموكلته فعقب وكيل المدعي بان المستخلص موقع من قبل مدير المشروع لدي المدعي عليها ومحاسب المدعي عليها ومهندس المشروع لدي المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان هذه التواقيع لا تعود للمدعي عليها فسالته الدايره عما ذكره وكيل المدعي من ان التواقيع تعود لمهندس المشروع لدي المدعي عليها ومحاسب الكميات لدي المدعي عليها فاجاب بانه لا يعلم عن هذه التواقيع وانه يتعين سؤال ذلك لوكيل المدعي فافهمته الدايره بتقديم جواب ملاقي لذلك والا اعتبرته الدايره ناكلا عن الجواب فاجاب بانها لا تعود لموكلته ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم (الاسباب) لما كان وكيل المدعي قد حصر طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 1.530.360 ريال يمثل المتبقي من قيمه اعمال المقاولات التي نفذها موكله من قيمه اعمال العقد الاساسي ومحلق عقد الاعمال الاضافيه وقدم لاثبات صحه مبلغ المطالبه مستخلص اعمال صادر من المدعي عليها وعلي اوراقها ذكر بانه موقع من مهندس حساب الكميات ومهندس الموقع ومدير المشروع لدي المدعي عليها وقد سددت المدعي عليها جزءا من مبلغ المستخلص وتبقي مبلغ المطالبه ولما كان وكيل المدعي عليها قد دفع بان مبلغ المطالبه غير صحيح وان المستخلص لا يحمل ختم او توقيع موكلته وقد سالته الدايره عما ذكره وكيل المدعي ما اورده وكيل المدعي من ان المستخلص موقع من مهندس حساب الكميات ومهندس الموقع ومدير المشروع لدي المدعي عليها فاجاب بانها لا تعود لموكلته فافهمته الدايره بانه في حال عدم الجواب بشكل ملاق لما طلبته الدايره فانه ستعده ناكلا عن الجواب فلم يجب جواب ملاق لسؤال الدايره ولما كان وكيل المدعي قد قدم مستخلص صادر من المدعي عليها وموقع من مهندس حساب الكميات ومهندس المشروع ومدير المشروع لدي المدعي عليها فان الدايره تعد ذلك حجه عل المدعي عليها وبينه كافيه لاثبات مطالبه المدعي وتستنبط الدايره من نكول وكيل المدعي عليها صحه نسبه التواقع التي علي المستخلص للعاملين لدي المدعي عليها لا سيما وانها علي اوراق المدعي عليها اما ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم اخطار موكلته قبل اقامه الدعوي فقد قدم وكيل المدعي تقرير بانتهاء المصالحه بغير صلح وفقا لما نصت عليه الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي, وقد تضمن تقرير المصالحه انه تم التواصل مع الطرف الثاني ولم يرد علي الاتصال كما انه تم الاتصال مره اخري وقام باغلاق الاتصال وتم الاتصال به مره اخري ولم يرد علي الاتصال وحيث ثبت للدايره استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه نهضه الاعمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمحمد بن اسماعيل بن محمد عبدالرحمن هويه رقم : (...) مبلغا قدره (1.530.360) مليون وخمسمايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وستون ريالا. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4359 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد بن اسماعيل بن محمد عبدالرحمن سجل تجاري (...) ضد/ شركه نهضه الاعمار للمقاولات غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 1.530.360ريال يمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاولات، و باحالتها الي الدايره الابتداييه ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره 1.530.360 مليون وخمسمايه وثلاثون الف وثلاثمايه وستون ريال، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان المستخلص مستند الحكم غير موقع من موكلته وان التواقيع لا تعود الي موكلته وينكرها ويطلب الغاء الحكم ورفض الدعوي، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره و التي اصدرت حكمها محل الالتماس القاضي بالغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا برفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي بالتماس اعاده نظر علي القضيه وقدم عده مستندات لذلك، من ضمنها شهاده مكتوبه من اشرف المالح بصفته مدير المشروع التابع للمدعي عليها وان التوقيع علي المستخلص محل الدعوي موقع من قبله، ومستخلصات اخري قدمها المدعي تم صرفها من قبل المدعيه وموقعه بنفس التواقيع الموجوده بالمستخلص محل النزاع؛ فعقدت لها الدايره جلسه في 27/11/1442ه حضر فيها اطراف الدعوي وكاله وزود وكيل الملتمس وكيل الملتمس ضدها بنسخه من الالتماس ومرفقاته وبعد الاطلاع عليه اجاب بان هذا الالتماس لا يندرج تحت الحالات المذكوره في الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه، ثم طلبت الدايره من وكيل الملتمس ان يحضر شهوده في الجلسه القادمه فاجاب بان جميع شهوده خارج المملكه الا مدير المشروع اشرف المالح فسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن اشرف المالح وعن علاقته بالمشروع فطلب مهله للرجوع الي موكلته. وفي جلسه 02/12/1442ه احضر المدعي وكاله شهوده وهم كل من:1) اشرف ابراهيم مصطفي المالح:وبسؤاله عن علاقته بالطرفين وعن شهادته اجاب قايلا بان علاقته بالمدعي عليها هو انه كان يعمل لديها وعلي كفالتها وكان مديرا لمشروع بناء هيلتون الجبيل، والمدعيه كانت مقاول من الباطن وانه حاليا علي كفاله شركه تحالف وباطلاعه علي المستخلصات محل الدعوي والموقعه من غير اسم افاد بانه هو من وقعها تحت مهنه مدير المشروع وان هذه المستخلصات قد نفذها المدعي باسم مؤسسته جاد العالميه للمقاولات، وان دوره يقتصر علي التحقق من تنفيذ الاعمال واجمالي قيمتها ثم ترسل الي اداره شركته والتي تقوم بحساب ما له وما عليه عبر الاداره الماليه وان المستخلص صحيح وصادر منه اثناء كونه مديرا للمشروع وعلي هذا اشهد وﷲ علي ما اقول شهيد، واحضر 2)الشاهد الثاني خالد منصور محمد فايق وبسؤاله عن علاقته بالطرفين اجاب بانه كان يشغل منصب نايب المدير العام في شركه دار البيان للتطوير العقاري وهي المالكه لمشروع هيلتون والمطوره له وهي شركه شقيقه للمدعي عليها وعلاقته بالمدعي انه كان يتردد علي مقر اداره مجموعه الشركات لصرف المستخلصات من قبل الاداره الماليه لنهضه الاعمار وكانت شركتنا من ضمن هذا المقر، ويشهد بان اشرف المالح الحاضر في هذه الجلسه كان مديرا للمشروع وقتها وبعد سماع المدعي عليه وكاله لشهاده الشهود اجاب بان اشرف المالح لم يعمل لدي موكلته مطلقا ولم يعمل مديرا للمشروع ولا علاقه لموكلته به وبعد ذلك سالت الدايره الشاهد اشرف المالح عن صحه ما يقوله المدعي عليه وكاله فاجاب: بانه في الحقيقه كان وقت المشروع علي كفاله شركه خزام الدرعيه للتسويق وهي احدي شركات مجموعه البيان القابضه فسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن علاقه موكلته بشركه دار البيان للتطوير العقاري فاجاب بان هذه الشركه لا علاقه لموكلتي بها وسيرجع الي موكلته للتحقق من المالك للمشروع وعقب المدعي وكاله بان المدعي عليها قد صرفت مستخلصان من الشاهد الحاضر اشرف المالح وقد تم سدادها عبر حواله بنكيه، وطلبت الدايره حضور مدير الشركه المدعي عليها للاستفهام عن بعض ما يخص هذه القضيه فاستعد بذلك وبﷲ التوفيق. وفي جلسه 15/01/1443ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما طلب منه في الجلسه الماضيه ذكر ان مدير المدعي عليها / عبدالرحمن بن عبيد الحماد لديه ظرف صحي منعه من الحضور وانه يطلب مهله اسبوعين لحضوره، وقد اكدت عليه الدايره بضروره حضوره الجلسه القادمه، ثم عقب وكيل المدعيه بانه ارسل عددا من المستندات ومذكره لبريد الدايره لاثبات علاقه المدعي عليها بشركه دار البيان للتطوير العقاري وشركه مجموعه البيان القابضه وشركه خزام الدرعيه للتسويق، وقد جري ارفاق المستندات في ملف القضيه وتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها.وفي جلسه 29/01/1443ه ذكر وكيل المدعي عليها ان موكله لا يستطيع الحضور لاستمرار حالته الصحيه فطلبت منه الدايره بيان عن مدير المشروع وتقديم ما يثبت ذلك فطلب مهله وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه 06/02/1443ه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن مدير المشروع وما طلب الاجل له فاجاب بانه: عبد العزيز احمد الحاج سوداني الجنسيه فطلبت منه الدايره ما يثبت ذلك فطلب مهله اضافيه فافهمته الدايره بان هذه اخر مهله لتقديم جميع المستندات الخاصه بالمشروع وما يثبت وجود مدير للمشروع يوقع علي مستخلصات ثابته ومعتمده ومصروفه ويقدم ما يثبت صرفها من قبل المدعيه وجميع بيناته حول وجود هذا المدير بهذا الاسم والا عد عاجزا وبناء عليه يتم الفصل في القضيه فاستفهم بذلك . وفي جلسه 13/02/1443ه قدم وكيل المدعي عليها عبر المحادثه في برنامج التيمز نسخه باللغه الانجليزيه فاتوره موقع عليها من قبل عبد العزيز احمد الحاج وذكر انه بصفته مديرا للمشروع كما قدم نسخه من سند صرف مدفوع الي شركه جاد العالميه للمقاولات وهو يفيد بدفع المبلغ الي شركه جاد وقرر انه يكتفي بما قدمه، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما قدم ذكر انه يخص مشروع سابق للمشروع محل المطالبه ويطلب مهله لتقديم هذا العقد وبﷲ التوفيق. وفي جلسه 20/02/1443ه قدم المدعي وكاله مذكره وارفق بها صور ثلاثه عقود ذكر ان العقد الثالث المبرم مع دار البيان هو الذي يتعلق ب احمد الحاج كمدير للمشروع وذلك بالمطابقه علي العقد وعلي الورقه المقدمه من المدعي عليه وكاله. وفي جلسه هذا اليوم 23/02/1443ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره برده مكونه من صفحتين مرفق بها صور ثلاث مستندات زود المدعي وكاله بنسخه منها تضمنت ان سند الصرف مزور .وباطلاعه عليها اجاب بان ما ورد فيها غير صحيح وذلك ان سند الصرف مقدم من قبل وكيل المدعي عليها الاخر فكيف يدعي التزوير فيها، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تزويدها باصل الخطاب المؤرخ في 5/9/2016م الصادر من اشرف المالح فاجاب :بان لديه ثلاثه خطابات باصولها موقعه من اشرف المالح علي مطبوعات المدعي عليها وبخاتمها وسيزود الدايره بها يدويا مع صورها للاطلاع والمصادقه وباطلاع المدعي عليه وكاله علي تلك الخطابات اجاب بعدم صحتها استنادا الي الماده 42/2 من نظام المحاكم التجاريه، فطلبت منه الدايره تزويدها بتلك الخطابات خلال هذا اليوم فاستعد بذلك وتم ارفاق نسخه مطابقه للاصل بملف القضيه الالكتروني للمستندات المطلوبه من المدعي وكاله ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يريدان اضافته فقررا انهما يتمسكان بما قدما ويكتفيان به وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الالتماس قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد وقد قدم شهودا و مستنداتقاطعهفي الدعوي -كما سياتي بيانه- لم يسبق تقديمها اثناء نظرها؛ بما يجعله منضويا تحت الفقره (ب) من الماده 200/1 من نظام المرافعات الشرعيه بما يجعله مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع ،فبما ان حكم الدايره السابق برفض الدعوي قد بني علي انكار المدعي عليها للمستخلص المستند عليه في الدعوي وان التواقيع لا تعود اليها ولا لمدير المشروع المعين من قبلها؛ وبما ان وكيل الملتمس قد احضر مايثبت ان الموقع علي المستخلص محل النزاع هو اشرف المالح ، بصفته مديرا للمشروع من قبل المدعي عليها ، والمتمثله في شهاده الشهود ،وخطابات صادره من اشرف المالح علي مطبوعات المدعي عليها وبخاتمها وموقعه منه لنفس المشروع محل الدعوي بصفته مديرا للمشروع ، كما قدم مستخلصات سابقه تم صرفها من قبل المدعي عليها ، تعضد شهاده الشهود ، ولاينال من ذلك انكار وكيل المدعي عليها كونه مديرا للمشروع وذلك ان ماسبق اثبته، والمثبت مقدم علي النافي ، كما لاينال منه ايضا ما قدمه من فاتوره موقعه من عبدالعزيز الحاج بصفته مديرا للمشروع، فان الظاهر من هذه الفاتوره انها علي مطبوعات شركه دار البيان (شركه شقيقه للمدعي عليها) ، وقد اثبت وكيل المدعي عليها وجود عقد اخر مع شركه دار البيان ارفق نسخته وان عبدالعزيز الحاج كان مديرا لذلك المشروع ولاعلاقه له بالمشروع محل الدعوي ، كما وقد تبين من خطاب وزاره العمل والموارد البشريه المرفق الكترونيا ان شركه خزام الدرعيه التي ذكر الشاهد اشرف المالح انه علي كفالتها وقت كونه مديرا للمشروع ، هي شركه شقيقه للمدعي عليها ، وليست باجنبيه عنها ، ولامنافسه لها ، وقد كان يدير المشروع ويتعامل باسم المدعي عليها ويختم بخاتمها علي خطاباته ، وهذا تفويض كاف في ذلك يقوي ماسبق ،واستظهارا للحق اكثر ، فقد طلبت الدايره المدعي عليه اصاله للاستجواب ، وتخلف عن ذلك وقد نصت الماده(137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه :اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص من ذلك ما تراه قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب.اه بما تنتهي معه الدايره الي صحه المستخلص محل النزاع بما يتوافق مع العقد المبرم بين الطرفين ، وبالتالي استحقاق المدعي ما جاء في دعواه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الالتماس المقدم من وكيل المدعيه شكلا وموضوعا والعدول عن حكم هذه الدايره الصادر بتاريخ 28/10/1442ه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه نهضه الاعمار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمحمد بن اسماعيل بن محمد عبدالرحمن هويه رقم : (...) مبلغا قدره (1.530.360) مليون وخمسمايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وستون ريالا ، وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود