gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي ( VSR-2020-9) القرار رقم ( V-10819-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده تقييم اقرار الربع الثاني ١٨٠، والغرامات المترتبه عليها - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبارده وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه بسقاط الغرامات، يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات - ثبت للدايره تراجع المدعي عن طلباته، وقبول الهييه باسقط الغرامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - القرار الوارزي رقم (٢٦١١) وتاريخ ٩٠٠٤١١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسو اللله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: في يوم الاربعه ١٥٤١/٠٤/١١/٢٠٢٠، اجتمعت الدارث الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في العدوي المشار اليها اعلا، وحيث استوفت الدوي الاوضاع النظاميه المفره; فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (V-10819-2019) ب تاريخ ١٠٢٠/١٩/١٠. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...،) اصله عن نفسه، بموجب هويه وطبيه رقم (...) تقدم باليحه تضمنت اعتراشه علي اعاده تقييم اقرار الربع الاول لعام ١٨. و يطلب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الغاء الغرامات المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي المعي عليها اجبت علي النحو الاتي: «اول: الدفع الشكلي: قام المدعي بتقدمي طلب مراجعه لدي الهييه علي الغرامات المرتبطه ابعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، ونتيجه لعدم استيفahه متطلبات رفع الاعتراض; فقد تم الغاء الطلب اليا، وعلي اثر ذلك لم يسخر قرار من الهييه حيال تلك الغرامات محل الدعوي، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزکاه والدخل، قبل تقدم دعواه للامانه العامه للژان الضريبيه، لا سيما ان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء يثفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي لشان بالظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». كما ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه لدي جهه الاداره انته: «يجوز لم صدر حده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه نصب علي انه: «يحز مستا من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصالحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضربه. فضل عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضربه القيمه المضافه نعت علي انه: ... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحليل ضربه، ولها في سبيل ذلك اتحاذ ما تراه من اجراءات». كما ان الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه اكدت احفيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضربي للخضع للضربه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص المبعود الي المبادي العامه للمراهعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب، او التماس، الي الجنه الاداريه; بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيت. وبنا علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل الي الخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكل. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وفي يوم الاربعاء ١٤٤٦/٠٤/١٠ م. ٢٠٠٠/١١/٢٥ م. افتحت الجسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه ١١:١٠ م. طبق لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: وطلب التناول عن الدعوي، و周三، (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته مثلا للهييه العامه للزکاه والدخل. والدخل، بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ (٢٦٢) بهفه مثلا للهييه العامه (…) وطبيبه رقم (…) بصفته مثلا للهييه العامه (٢٤١/٠٥/١٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ (…) وطبيبه رقم (…) بصفته مثلا للهييه العامه (٢٤١/٠٥/١٩) وطبيبه رقم (…) بصفته مثلا للهييه العامه (٢٤١/٠٥/١٩) وطبیبه رقم (…) بصفته مثلا للهييه العامه (٢٤١/٠٥/١٩) وطبیبه رقم (……) بصفته مثلا للهييه العامه (٢٤١/٠٥/١٩) وطبیبه رقم (……) بصفه مثلا للهييه العامه (٢٤١/٠٥/١٩) وطبیبه رقم (……) بصفته مثلا للهمه (٢٤١/٠٥/١٩) وطبیبه رقم (……) بصفته مثلا للهمه (٢٤١ /٠٥/١٩) وطبیبه رقم (……) بصفته مثلا للهمه (٢٤١/٠٥/١٨) وطبیبه رقم (……) بصفته مثلا للهمه (٢٤١/٠٥/١٩) وطبیبهرقم (……) بصفته مثلا للهمه (٢٤١/٠٥/١٩) وطبیبهرقم (……) بفيفه مثلا للهمه (٢٤١/٠٥/١٩) وطبیبهرقم (……) بفيفه مثلا للhimه (٢٤١/٠٥/١٩) وطبیبهرقم (……) بفيفه مثلا للhimه (٢ل١/٠٥/١٩) وطبیبهرقم (……) بفيفه مثلا للhimه (٢٤١/٠۵/١٩) وطبیبهرقم (……) بفيفه مثلا للhimه (٢٤١/٠۵/١٩) and واتيخ (……) واتيخ (……) واتيخ (……) واتيخ (……) واتيخ (……) واتيخ (……) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال ممل المدعي عليها عن رده افاد بانه لا مانع لديها من استفاده المدعي بالمبادره الصادره بالقرار الوزاري المذكور انقا وموافقه علي التاناز عن الدعوي، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. السباب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه النفيذيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٢٥٠١/١١ ه وتعديلاته، والثمه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٢٥٠/٦١ ه وتعديلاته، واستيذا الي نظام ضريبه القيمه المضاعه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١) وتاريخ ١٤٢٥٠٠٦ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره (١٣٣٨/١١٠٢) وتاريخ ١٤٢٥٠٠٦ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه العامه للزكه والدخل بالرقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٢٥٠٠٦ ه وتعديلاته، وعلي العنايه الصادره للزكه والدخل بالرقم (٢١٥٠٦) وتاريخ ١٤٢٥٠٠٦ ه، وعلي الاتفاقيه الصادره بالامر按م المكلفات والمنازعات الضريه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه (١١٣/١٠٢) وتاريخ ١٤٢٥٠٠٦ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضاقه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخليه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه (١١٣/١٠٢) وتاريخ ١٤٢٣٥٠٠٦ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضاقه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه والاول لاي سجب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي؛ فاله يكون من المتعقن الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث افاد المدعي بطلب التنازل عن الدعوي، ورغبته بالاستفاده بالمبادره الصادره بالفراء (١٢٢/٢٩) تاريخ ١٤٢٣ ه، الخاصه بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب المكلفين اذا رغب المكلفين اذا رغب المكلفين اذا رغب المكلفين اذا رغب المك Lafق بالفراء (١٢٢) تاريخ ١٤٢٣ ه، الخاصه بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفيناذا رغب المكلفين اذا رغب المكلفين اذا رغب المكلفين اذا رغب المكلفين اذا رغ ب الوزاري المذكور انفا ومواففته علي التنازل عن الدعوي. القرار: وبناه علي ما تقدم، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: - اثبات انتهاه الخلاف بما اتفق عليه الطرفان. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وبميابه الحضوري بحق المدعي. وعتبر القرار نهاتيا واجب النفاد وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.