tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 357 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-09-11 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:15c5935d-19d3-40ee-9c59-e2185b559364 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 357 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي عبدالرحمن بن محمد المنيعي رييسا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيدها واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 05/16/ 1442 ه ، حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)سجل مدني (...) ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اكد ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه، طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (64.755) اربعه وستون الف وسبعميه وخمسه وخمسون ريال، تمثل المتبقي من عقد اعاشه المبرم بين الطرفين وقدم صوره من العقد المبرم بينهما بتاريخ 11/09/ 1441 ه ،ونماذج استلام وجبات وفواتير، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اقر بصحه الدعوي وبصحه تعلق المبلغ في ذمه موكلته، فافهمته الدايره بتعديل وكالته وجعلها من مدير الشركه فاستعد بذلك. وبجلسه 07/06/ 1442 ه ، حضر طرفا النزاع وكاله الحاضرين سابقا، وتشير الدايره الي تعديل المدعي عليها وكالته وذلك بجعلها عن مدير الشركه واضافه حق الاقرار، كما طلب تقسيط المبلغ محل المطالبه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله رفض ذلك، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
 
(الاسباب) 
لما كان المدعي وكاله يطلب في دعوي موكله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (64.755) اربعه وستون الف وسبعميه وخمسه وخمسون ريال، والتي ذكر بانها تمثل المتبقي لموكله من عقد الاعاشه المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 11/09/ 1441 ه ، وحيث قدم المدعي وكاله سندا لدعواه تمثل في عقد الاتفاق المذكور، كما قدم سندات استلام للوجبات من المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله وبموجب وكالته التي تخوله حق الاقرار اقر بصحه دعوي المدعي وصحه المبلغ المدعي به، اقرار قضاييا، وحيث نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها) وبما ان الاقرار مقدم علي البينه، ومن المقرر ان المرء مؤاخذ باقراره، وانه لا عذر لمن اقر، ولان الاصل في الاقرار اللزوم وثبوت الحق المقر به علي المقر، قال القرافي- رحمه ﷲ- في الفروق ( الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر، لانه علي خلاف الطبع)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (64.755) اربعه وستون الفا وسبعميه وخمسه وخمسون ريالا، لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد المنيعي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 451 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 06/ 07/ 1442ه في القضيه رقم 357 لعام 1442ه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (64.755) اربعه وستون الف واربعمايه وخمسه وخمسون ريال، تمثل المتبقي لموكله من عقد (...) المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 09/ 11/ 1441ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بالزام المدعي عليها/ شركه (...)بان تدفع للمدعي/ (...) ، مبلغا قدره (64.755) اربعه وستون الفا وسبعميه وخمسه وخمسون ريالا، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها افاد المستانف بانه ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل وعليه خلت الدايره للمداوله.
 
(الاسباب) 
وتاسيا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه في الماده الحاديه والخمسين "يجب ان يكون رفع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او اي طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم وعلي نبينا محمد.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
عضو
خالد بن سليمان الحويس
رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي