moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٤١٩٥ لعام ١٤٤٥ه
الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي:" يطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٦,٧٢٠.٠٠) سته عشر الفا وسبعمايه وعشرون ريال سعودي، وذلك مقابل تنفيذ اعمال مقاوله. "، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده( ٩٠ )من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعي عليها ذكرت انها لم تضاف في القضيه الي قبل يوم فطلبت منها الدايره تقديم ردها في الجلسه فاستمهلت لذلك فافهمتها الدايره بان ذلك قد يعد مماطله مسقطه لحقها في الدفاع وبسؤالها عن التوقيع الوارد علي الفاتوره المقدمه من وكيل المدعيه طلبت مهله للرجوع لموكلتها فافهمتها الدايره بان تقدم ردها خلال ثلاثه ايام وعليه اجلت الجلسه، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ٢٤/١١/١٤٤٤ جاء فيها: "اولا: الوقايع.١-تتخلص وقايع هذه الدعوي بقيام المدعي عليها بالتعاقد مع موكلتي المدعيه لتنفيذ اعمال مقاوله وذلك بتاريخ ٣٠-٠٨-٢٠١٦م وقد كانت اعمال المقاوله عباره عن تنفيذ (اعمال حفر) بموجب امر شراء رقم ٤٥٤/jillah/٢٠١٨ و تاريخ ٠٦/٠٦/٢٠١٨م وفق الشروط والموصفات المذكوره بامر الشراء.٢- قامت موكلتي بالبدء في تنفيذ المشروع بحسب امر الشراء وبحسب الاتفاق بين الطرفين وقامت بانهاء الاعمال علي اكمل وجه وكان اجمالي مستحقات موكلتي بموجب امر الشراء بمبلغ وقدره (١٦٧٢٠) سته عشر الف وسبعمايه وعشرون ريال سعودي.٣ - قامت موكلتي بتسليم الاعمال للمدعي عليها وعلي اثره قامت موكلتي باصدار فاتوره بتاريخ ٣٠/٠٢/٢٠١٧م تحتوي علي كامل المبلغ، قامت المدعي عليها باستلامها والتوقيع علي صحتها الا ان المدعي عليها تخلفت عن سداد تلك الفاتوره وسداد المستحقات المستحقه لموكلتي مقابل تلك الاعمال دون سبب مشروع علي الرغم من انتهاء وتنفيذ جميع الاعمال .ثانيا: موضوع الدعوي .١- ان قيام موكلتي(المدعيه) برفع الدعوي محل المطالبه (الزام المدعي عليها بدفع مبالغ الاعمال المنفذه) كان بعد ان وجدت التجاهل المتعمد والمماطله بالسداد حيث ان المدعيه قد قامت بتنفيذ اعمال مقاوله بحسب الاتفاق المبرم بين اطراف الدعوي وبالفعل قامت المدعيه موكلتي بالانتهاء من كامل الاعمال بحسب الاتفاق الا ان المدعي عليها لم تقم من جانبها بالالتزام بسداد ما في ذمتها مخالفه في ذلك قوله تعالي} يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود{. ٢- اصدرت المدعي عليها امر شراء، وبالفعل قامت موكلتي المدعيه بتنفيذ كافه الاعمال المذكوره في امر الشراء وبعد الانتهاء من الاعمال المتفق عليها اصدرت موكلتي فاتوره بذات المبلغ والاعمال المذكوره في امر الشراء وقامت المدعي عليها باستلامها والتوقيع علي صحتها الا انها تخلفت عن السداد وعند مطالبتها المتكرره بالسداد اصرت علي ممارسه المماطله مستغله في ذلك حسن نيه المدعيه حيث انها لم تطالب باي مبالغ خلال قيامها بالعمل لاشتراط المدعي عليها في امر الشراء ان يكون السداد بعد استكمال تنفيذ الاعمال ١٠٠% ، مما دفع موكلتي لاقامه هذه الدعوي لاستيفاء حقها والزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها .ثالثا: اسانيد الدعوي١- امر شراء صادر من المدعي عليها.٢- فواتير اصدرت بعد التنفيذ موقعه من المدعي عليها .رابعا: الطلبات.- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٧٢٠) سته عشر الف وسبعمايه وعشرون ريال سعودي. "، وفي جلسه ١٨/١٢/١٤٤٤ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم: (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي ايداع وكيله المدعي عليها لمذكره جوابيه نصه علي: (اولا صرف النظر عن الدعوي لعدم تحرير المدعي لدعواه وفقا لصحيح نظام المرافعات الشرعيه: • تنص الماده ( ٦٦ ) من نظام المرافعات الشرعيه علي (( علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه ، وليس له السير فيها قبل ذلك ، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك ، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي )) . • كما تنص الفقره رقم (و) من البند رقم (١) من الماده رقم (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: ١- ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه موقعه منه او ممن يمثله تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: ا .............. ب ............ ج ............ د ............ ه ........... و موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده. وبالاطلاع علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه نجد ان المدعيه لم تقدم اي فواتير مستحقه الصرف حيث ان الفاتوره المقدمه لا يوجد عليها اي ختم من موكلتي والتوقيع الموجود علي الفاتوره مجرد توقيع من سكرتير مدير المشروع يفيد استلامه للفاتوره فقط وهذا لا يعني ان الفاتوره مستحقه الصرف كذلك لم تقدم المدعيه البينه علي دعواها بتنفيذها للاعمال الوارده في امر الشراء والتي تستند اليها لمطالبه الشركه المدعي عليها بكل هذه المبالغ. وهو الامر الذي يخالف شروط اقامه الدعوي وفقا لنظام المرافعات الشرعيه مما يجعل طلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي قد صادف صحيح النظام وهو ما تطالب به الشركه المدعي عليها. ثانيا: بالرجوع للفاتوره المرفقه وامر الشراء نجد ان تاريخ امر الشراء ٠٦/٠٦/٢٠١٨ في حين ان تاريخ اصدار الفاتوره ٣٠/٠٢/٢٠١٧ فكيف يتم اصدار الفاتوره بتاريخ يسبق تاريخ امر الشراء. الطلبات: ومن ثم فانه وبعد استعراض رد الشركه المدعي عليها فان الشركه المدعي عليها تطالب بالاتي: الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحرير المدعي لدعواه وفقا لصحيح نظام المرافعات الشرعيه) ا.ه. كما اجابت عنها وكيله المدعيه بمذكره رد نصه علي: (يتلخص ردنا في الاتي: - الرد علي ما جاء في الفقره (اولا) من مذكره وكيله المدعي عليها والخاصه بالناحيه الشكليه. ١-ما ذكرته وكيله المدعي عليها في جوابها المقدم بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٤ه علي دعوانا مطالبتا فيه بصرف النظر عن الدعوي مستندا علي الماده (٦٦) والماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه، قد جانبه الصواب حيث اننا قمنا بتحرير الدعوي بشكل واضح لا لبس فيه وقد اشتملت لايحه الدعوي علي كافه ما تضمنته المواد المذكوره وذلك من خلال رفعها عبر تبادل المذكرات بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ه. ٢-كان من باب اولي بدلا من المماطله التي تمارسها المدعي عليها ان تجيب علي ما جاء في لايحه دعوانا، كما نود التنويه لفضيلتكم ان المدعي عليها تمارس المماطله منذ مده طويله حيث تم رفع الدعوي سابقا بذات المطالبه وتم ردها شكلا مما يثب علمها بكامل المطالبه ولا يقبل معه عذرها بانها لم يسبق لها ان اطلعت علي الدعوي او معرفه طلبات المدعيه. ٣-كما انه قد تم انذارها الجلسه الماضيه من فضيلتكم بتقديم جوابها خلال ثلاثه ايام جوابا ملاق عن الدعوي كامله الا انه وبالاطلاع علي ما قدمته المدعي عليها نجد انها مصره علي ممارسه المماطله حيث ان ما قدمته من دفوع لم يكن جوابا جوهريا بل امور شكليه غير صحيحه مما يثبت معه تنصل المدعي عليها من اداء الحق لموكلتي المدعيه بالاضافه الي ان المدعي عليها بجميع ما سبق ذكره تخالف الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها "اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي" - الرد علي ما جاء في الفقره (ثانيا) من مذكره وكيله المدعي عليها والخاصه بالناحيه الموضوعيه. ١-ذكرت وكيله المدعي عليها ما نصه " ان المدعيه لم تقدم اي فواتير مستحقه الصرف ... التوقيع يفيد الاستلام.. " وهذا الدفع قد جانبه الصواب ومن خلاله تحاول المدعي عليها المماطله بالالتزام باداء الحق الذي في ذمتها، حيث ان الفواتير المقدمه موقعه من قبل المدعي عليها بالاستلام. ٢-كما ان ما ذكرته ايضا وكيله المدعي عليها بان التوقيع الموجود علي الفواتير ما هو الا استلام من سكرتير مدير المشروع يفيد استلامه للفاتوره فقط وهذا لا يعني ان الفاتوره مستحقه الصرف..... الخ) قد جانبه الصواب، فكيف يعقل ان يتم استلام فواتير والتوقيع والمصادقه عليها وهي غير مستحقه؟ كما ان هذا الدفع مخالف لواقع الحال حيث انه لا يخفي علي فضيلتكم مدي حجيه اوامر الشراء في الاثبات لدي القضاء وتوجد العديد بل الكثير من السوابق القضاييه التجاريه التي تثبت ذلك، كما ان وكيله المدعي عليها لم تطعن في صحتها او عدم تنفيذ ما تضمنه امر الشراء وانما ذكرت بانها لا تعني انها مستحقه الصرف مما يؤكد لفضيلتكم صحه دعوانا. ٣-كما ان ما ذكرته وكيله المدعي عليها يخالف ما جاء في الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصت علي انه (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم). ومن المستغرب ان وكيله المدعي عليها لم تنازع في شكل الاتفاق او صحته او ان موكلتي المدعيه لم تقم باي عمل بحسب اوامر الشراء والفاتوره المصدقه من قبل موكلتها حيث اننا قمنا بتقديم جميع البينات المؤكده علي صحه دعوانا من امر شراء وفاتوره مصدقه. [١٠:١٢ ص] (...) ٤- كما انه وبالاطلاع علي مذكره وكيله المدعي عليها ودفوعها نجد انها لم تنكر مطالبتنا او ان تدعي بان موكلتها قامت بسداد المبلغ المطالب به في هذه الدعوي او تدفع بعدم صحه المطالبه وهذا اقرار ضمني بصحه المطالبه حيث ان جل ما ذكرته ما هي الا محاولات لجحود حقوق موكلي بدفوع غير صحيحه والقاعده الفقهيه قد نصت علي ان (السكوت في معرض الحاجه بيان). ٥- ما ذكرته وكيله المدعي عليها بان تاريخ الفاتوره سابق لتاريخ امر الشراء فان ردنا علي هذا يتلخص في ان المدعي عليها قد اصدرت امر الشراء بتاريخ لاحق بعد مطالبه موكلتي لها بسداد الفاتوره لاثبات حسن النيه وتاكيدا لما جاء في الفاتوره قامت باصدار امر الشراء الا انها لم تقم بسداد مبلغ المطالبه واستمرت بالمماطله مما احوج موكلتي للشكايه لاستيفاء حقها بالطرق النظاميه. كما انه يتضح ايضا لفضيلتكم مدي الجحود المطلق بحق موكلتي المدعيه الثابت من خلال البينات المقدمه في هذه القضيه، ولا يخفي علي علم فضيلتكم بان الجحود في الشرع هو كتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا وهو ما ينطبق علي المدعي عليها مخالفه بذلك قوله تعالي (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم). ثانيا: الطلبات: وعليه ولما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: -الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٦٧٢٠) سته عشر الف وسبعمايه وعشرون ريال) ا.ه. وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب فامهلت لذلك عشره ايام، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وبالله التوفيق ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ١/ ١/١٤٤٥ جاء فيها: " الموضوع : مذكره جوابيه برد ودفاع وطلبات الشركه المدعي عليها بالاشاره الي الدعوي المقيده لدي دايرتكم الموقره برقم٤٤٧١٠٧٤١٩٥ لعام ١٤٤٤ه والمقامه من المدعي (...) ضد المدعي عليها شركه (...) وردا علي المذكره الاخيره المقدمه من الشركه المدعيه نفيد فضيلتكم بما يلي : المدعيه ذكرت بان امر الشراء صدر بعد الفاتوره وهنا علي اي اساس قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال فهل يعقل ان المدعيه قامت بتنفيذ اعمال دون طلب من المدعي عليها او مستند يوضح طبيعه الاعمال المطلوبه فهذا الكلام ليس من العقل والمنطق ان يحدث وفي جميع الاحوال اين ما يثبت تنفيذ الاعمال المذكوره في امر الشراء سواء تم تحرير امر الشراء قبل تنفيذ الاعمال او تم بعدها . الطلبات: ومن ثم فانه وبعد استعراض رد الشركه المدعي عليها فان الشركه المدعي عليها تطالب بالاتي: عدم قبول الدعوي لعدم تقديم البينه التي تثبت استحقاق المدعيه للمطالبه في هذه الدعوي. "، وفي جلسه ٢١/ ١/١٤٤٥ عبر الاتصال المريي (عن بعد) بناء علي قرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف الصادر برقم (١٧٣٨٨) بتاريخ ٥ / ١٠ / ١٤٤١ه المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (٤١/١٧/٦٤٩) بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤١ ه بتفعيل التقاضي الالكتروني، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي عليها لمذكره ذكرت فيها ما نصه: بالاشاره الي الدعوي المقيده لدي دايرتكم الموقره برقم٤٤٧١٠٧٤١٩٥ لعام ١٤٤٤ه والمقامه من المدعي (...) ضد المدعي عليها شركه (...) وردا علي المذكره الاخيره المقدمه من الشركه المدعيه نفيد فضيلتكم بما يلي : المدعيه ذكرت بان امر الشراء صدر بعد الفاتوره وهنا علي اي اساس قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال فهل يعقل ان المدعيه قامت بتنفيذ اعمال دون طلب من المدعي عليها او مستند يوضح طبيعه الاعمال المطلوبه فهذا الكلام ليس من العقل والمنطق ان يحدث وفي جميع الاحوال اين ما يثبت تنفيذ الاعمال المذكوره في امر الشراء سواء تم تحرير امر الشراء قبل تنفيذ الاعمال او تم بعدها. الطلبات، ومن ثم فانه وبعد استعراض رد الشركه المدعي عليها فان الشركه المدعي عليها تطالب بالاتي: عدم قبول الدعوي لعدم تقديم البينه التي تثبت استحقاق المدعيه للمطالبه في هذه الدعوي. هكذا قدمت، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت قايله: اطلب مهله لمراجعه موكلتي واثبات قيامها بتنفيذ العمل محل الدعوي، هكذا اجابت، وبناء عليه قررت الدايره امهالها، ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه ٢٠/ ٢/١٤٤٥ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) ثم احال وكيل المدعيه علي المذكره المقدمه سابقا، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه لا تستحق ما تطالب به، وعليه رفعت القضيه للدراسه ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢١/ ١/١٤٤٥جاء فيها: "نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره وفيها نبين اوجه الرد علي مذكره المدعي عليها وذلك بحسب ما يلي: اولا: الرد علي ما جاء في المذكره المقدمه بتاريخ ١ /١/١٤٤٥ ه ١-بدايه ان ما جاء في مذكره وكيله المدعي عليها المقدمه بتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٥ ه ما هو الا كلام مرسل كما جري التنويه لفضيلتكم سابقا تقوم بممارسه المماطله وتتهرب من الجواب بشكل واضح علي الدعوي حيث ان محل الخلاف هو مطالبه المدعي عليها بموجب فاتوره مستلمه ومصدقه من قبلها وكذلك امر شراء صادره علي مطبوعاتها وموقعه من مدير المشروع (...) وكذلك مدير الاعمال المدنيه (...) وهذا لا يثبت سوي محاوله التلاعب من قبل المدعي عليها ومحاوله اكل اموال موكلي بالباطل وفي هذا مخالفه لقوله تعالي( يا ايها الذين امنو لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ومخالفه لنص الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه ( اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا او جزييا او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عد ناكلا بعد انذاره ،واجري في القضيه المقتضي الشرع) ٢-اما بشان ما اثارته وكيله المدعي عليها في جوابها ونصه " وهنا علي اي اساس قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال فهل يعقل ان المدعيه قامت بتنفيذ اعمال دون طلب من المدعي عليها او مستند يوضح طبيعه الاعمال المطلوبه " فاننا نوضح لفضيلتكم بان موكلتي هي مؤسسه تقوم باعمال مقاوله عباره عن حفر وقد طلبت المدعي عليها من موكلتي اعمال حفر وبالفعل تم تنفيذ هذه الاعمال ولا يستدعي الامر وجود مستندات توضح طبيعه الاعمال لعدم وجود ما من شانه الاختلاف عليه كما زعمت المدعي عليها وكاله فهي اعمال حفر بسيطه تم الاتفاق عليها وما يؤكد ذلك هو امر الشراء الصادر منها المطابقه للفاتوره الصادره من المدعه، اما بشان ما تتمسك به المدعي عليها بشان التواريخ فالسؤال هنا مردودا عليها لما قامت باصدار امر شراء علي مطبوعاتها بتاريخ لاحق ان لم تكن الفاتوره صحيحه؟ فهذا لا يثبت سوي صحه دعوانا وان المدعي عليها قد استغلت حسن نيه موكلتي المدعيه والان تحاول اكل اموالها بغير حق، اصحاب الفضيله نود التنويه لفضيلتكم ان المدعي عليها لا زالت تمارس المماطله وتحاول تشتيت انتباه الدايره فهي حتي الان لم تقدم اي جواب انكار لمطالبتنا او ان تدعي بان موكلتها قامت بسداد المبلغ المطالب به في هذه الدعوي او تدفع بعدم صحه المطالبه وهذا اقرار ضمني بصحه المطالبه بحسب اوامر الشراء والفاتوره المصدقه المطابقه لذات الاعمال المذكوره في امر الشراء، حيث اننا قمنا بتقديم جميع البينات المؤكده لصحه دعوانا من امر شراء وفاتوره مصدقه من قبل المدعي عليها، وعليه ولما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: -الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٦٧٢٠) سته عشر الف وسبعمايه وعشرون ريال، - الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ( ٥٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعاب محاماه."، وفي جلسه اليوم ٢٠/ ٣/١٤٤٥ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد مقاولات بين تاجرين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (١٦٧٢٠ريال) مقابل اعمال المقاوله الوارده في الفاتوره وامر الشراء. ولما كانت المدعي عليها تدفع بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به؛ لانها لم تقدم بينه علي تنفيذها للاعمال، وان الفاتوره الموقعه من المدعي عليها تم التوقيع عليها بما يفيد استلامها وليس استلام الاعمال. ولما كانت المدعيه قد قدمت لاثبات دعواها فاتوره موقعه من المدعي عليها وامر شراء بتلك الاعمال، وحيث ان المدعي عليه لم تنكر دعوي المدعيه بتنفيذ المدعيه للاعمال المطالب بها وانما نازعت في كون ما قدم مثبت لذلك من عدمه، رغم امهال الدايره لها اكثر من مره للاجابه علي ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به.
نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه (...) مبلغا قدره (١٦٧٢٠) سته عشر الفا وسبعمايه وعشرون ريالا. والله الموفق.