moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التالسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439423118 لعام 1443ه المدعي: بي ام سسي سوفتوير، انك المدعي عليه: الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي حاصلها: طعن ضد القرار الصادر من قبل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه - اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 26/5/1443، الموافق 30/12/2021م والمبلغ للطاعنه بذات التاريخ، المتعلق في رفض اعتراض الطاعنه علي طلب تسجيل العلامه رقم: (302209) بالفيه (09) والمنشور بتاريخ 04/12/1442ه. الموافق 14/07/2021:، لذلك من فضيلتكم 1- قبول الطعن الحاضر شكلا لاستيفايه لكافه الشروط النظاميه. 2- الغاء القرار الصادر من قبل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه - الاداره العامه للعلامات التجاريه وبالتالي، قبول طلب الطاعنه في الاعتراض علي العلامه المذكوره اعلاه لما هو مبين اعلاه. 3- احتفاظ كافه حقوق الطاعنه من اي نوع كانت وتجاه اي شخص كان فيما يتعلق بموضوع الطعن الحاضر. . ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه 12/01/1444ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله كما حضر ممثل الجهه المدعي عليها المشار اليه اعلاه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن تاريخ قيد الدعوي ذكر بانها مقيده بتاريخ 15/10/1443وبناء عليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها الصادر بتاريخ 26 /05 /1442ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (302209) بالفيه (09) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، و لما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20 /7 /1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها:(3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به،ولايترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك). وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 26 /05 /1443ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ 15 /10 /1443ه حسبما افاد به وكيلها الحاضر حلسه هذا اليوم فانه تبين معه عدم التزام المدعيه بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وهي (30) يوم وتكون معه الدعوي جديره بعدم القبول الشكلي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.