tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430083104 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-09-27 date_hijri=1439-02-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:772ea9e2-14d7-4399-b888-7ca1a5d03fe6 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٨٩٨٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها خضار وفواكه ومستلزمات تقديم وجبات، بثمن اجمالي قدره (١٠٩,٢٣٥) مايه وتسعه الاف ومايتان وخمسه وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين هي ان يتم تسليم البضاعه من قبل المدعي بناء علي طلب المدعي عليها حسب حاجتها علي ان يتم سداد القيمه خلال ٣٥ يوما، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٠٩,٢٣٥) مايه وتسعه الاف ومايتان وخمسه وثلاثون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٨٤٢) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب منح تسهيلات علي مطبوعات المدعيه وباسم العميل المدعي عليها مؤرخ في ٢٠١٨/٠٧/٠١م، ومذيل بختم المدعي عليها. ٢- اقرار صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها متضمن بان المدعي عليها سوف تقوم بجدوله المبلغ المستحق وقدره (١٠٩,٢٣٥) مايه وتسعه الاف ومايتان وخمسه وثلاثون ريال علي احد عشر دفعه، واخر دفعه يتم سدادها بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١م، ومذيل بختم المدعي عليها. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٢٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر وكيل عن المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبينتها فيها، وان المدعي عليها اقرت بمبلغ المطالبه بموجب المصادقه المدونه علي مطبوعاتها المتضمنه جدوله سداد المبلغ خلال عام ٢٠١٩م ابتداء من ١/٢/٢٠١٩م، وحتي ١/١٢/٢٠١٩م، ولم تلتزم بتلك الجدوله ولم تسدد منها شيء، واكد علي مطالبته في صحيفه الدعوي وان اتعاب المحاماه قدرها (١٥%) من مبلغ المطالبه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٩,٢٣٥) مايه وتسعه الاف ومايتان وخمسه وثلاثون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي وقدرها (١٥%) من مبلغ المطالبه، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٩,٢٣٥) مايه وتسعه الاف ومايتان وخمسه وثلاثون ريال، وقدم بينته في سبيل اثبات بموجب اقرار المدعي عليه بجدوله مديونيه علي مطبوعاتها ومذيل بختم المدعي عليها علي مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." ولقد تخلفت المدعي عليها او من ينوب عنها عن حضور الجلسات والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، الفقره: (١) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، ومما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه وكيل المدعي بالتعويض عن اضرار التقاضي وقدرها (١٥%) من مبلغ المطالبه، ولكون تقدير اتعاب المحاماه تقررها الدايره ناظره الدعوي، وللدايره السلطه التقديريه في ذلك، ولكون المدعيه لم تقدم ما يثبت طلبها من عقد محاماه او خلافه، ولكون الحكم بالاتعاب دون الاطلاع علي عقد المحاماه والتاكد من قدر الاتعاب وتقديم ما يثبت متحملها قد يقضي الي الحكم باكثر من اتعاب المحاماه المستحقه فعلا وفي ذلك اثراء بلا سبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه-سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)-هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (١٠٩٢٣٥) مايه وتسعه الاف ومايتين وخمسه وثلاثون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.