moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 450 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي، بلايحه ادعاء تتضمن:" حيث اتفق موكلي (...) بموجب(عقد استثمار) بتاريخ 18/ 11/ 1437 مع مؤسسه (...) (المدعي عليها) علي ان يقوم باستثمار مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال لدي المؤسسه المدعي عليها (شراكه بالمال (ممول) وتقوم المدعي عليها بتقسيط المبلغ المستثمر علي اشخاص نظير نسبه (20%) من الربح لصالح موكلي باعتبار ان لديها القدره علي اداره الاملاك والاستثمار في مجال التقسيط وهذه الشراكه لا تزال قايمه وحيث تم تسليم المؤسسه المدعي عليها مبلغ الاستثمار بتاريخ 18/ 11/ 1437ه وتم تسليم موكلي سنه 1439 مبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال من الارباح المتفق عليها والي حد هذا التاريخ لم يتم تسليم موكلي اي من المبالغ وحيث ان موكلي تضرر من هذا الاستثمار لذا فاننا نلتمس من فضيلتكم حفظكم ﷲ ورعاكم الحكم بالزام المدعي عليه بارجاع مبلغ الاستثمار وقدره (100,000) مايه الف ريال وفقكم ﷲ وسدد علي طريق الحق خطاكم, نوع الشراكه (مساهمه) حاله الشراكه (لا تزال قايمه) "، وقد حددت له الدايره جلسه لهذا اليوم وفيه قررت الفصل بالدعوي. (الاسباب) لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن اختصاص المحاكم التجاريه في الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث انه من المتعين ان من البيانات الواجب توفرها في صحيفه الدعوي رقم الهويه للشخص الطبيعي وفقا للماده(41) من نظام المرافعات الشرعيه، والفقره (ب) من الماده (السادسه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان المؤسسه (......) لا تعد شخصيه اعتباريه وفقا لاحكام نظام الشركات، وليس لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه ملاكها، وبناء عليه تكون الدعاوي المقامه علي المؤسسات (.....) مقامه علي ملاكها في حقيقه امرها، وهذا ما يؤيده تعميم معالي نايب وزير العدل رقم (13/ت/7598) وتاريخ 24/03/1440ه المتضمن ان المؤسسات مرتبطه بذمه ملاكها وليس لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه الملاك، كما جاء في تعميمه المشار اليه انفا مراعاه ان يكون سماع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات او عليهم، فبالتالي لا يكتفي في بيانات صحيفه الدعوي حينيذ برقم السجل التجاري للمؤسسه الفرديه، بل لا بد من رقم هويه مالكها وبياناته، اضافه الي ذلك كله ان نماذج صحيفه الدعوي المعده من وزاره العدل فيما يخص الدعاوي المقامه علي (المؤسسه ....) توجب علي المدعي اكمال بيانات (صاحب المؤسسه المدعي عليه)، الا ان صحيفه الدعوي الماثله قد خلت من تلك البيانات، ولان عبء توفير ذلك علي المدعي وفقا للماده المشار اليها اعلاه، ووفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/جمادي الاولي/ 1439ه، وبناء عليه فلا مناص من الحكم بعدم قبول الدعوي؛ لعدم استكمال البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوي. (منطوق الحكم) عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.