tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes

حكم رقم 13865/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2017-12-26 date_hijri=1439-01-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:63c90902-23eb-4aea-8021-32e3559850b6 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 13865/1/ق لعام 1438ه
المقامه من (المدعي)/ (...)
ضد (المدعي عليه)/ (...) 
الحمد لله ، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: 
ففي يوم الاربعاء الموافق 21/1/1439ه اجتمعت الدايره التجاريه التاسعه عشره بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: 
القاضي / ابراهيم بن صالح الاطرم رييسا
القاضي / وليد بن محمد الشهري عضوا
القاضي / ابراهيم بن احمد جراح عضوا
بحضور امين سر الدايره/ علي بن احمد مشيخي، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ 5/1/1439ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليه ذكر فيها انه سبق لطرفي الدعوي الاتفاق علي شراء مصنع للاسفنج ويقوم المدعي عليه بتمويل المصنع ويتولي المدعي اداره المصنع براتب شهري قدره سته الاف ريال بالاضافه لنسبه من الارباح وبعد فتره تم الاتفاق علي التوسع في العمل وتم الاتفاق علي فتح مؤسسه يتولي المدعي ادارتها براتب شهري قدره ثلاثه الاف ريال بالاضافه لنسبه من الارباح وفي عام 2013م تم الاتفاق علي بيع المصنع والمؤسسه وطلب في ختام الدعوي الزام المدعي عليه بالمتبقي من مستحقاته، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه اليوم وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه (...) وفي الجلسه وبسؤال الدايره المدعي عن دعواه ذكر بانها وفق ما ورد في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص الولايي للمحاكم التجاريه، ونظرا لجاهزيه القضيه للفصل فيها فقد رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها، وبما ان اختصاص المحكمه التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي الناشيه بين التجار والمتولده عن امور تجاريه محضه او تجاريه بالتبعيه بحسب نص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الدايره بمطالعه اوراق القضيه تبين لها ان المدعي اورد في لايحه دعواه بان المدعي عليه هو من دفع كامل راس المال علي ان يكون للمدعي راتب شهري اضافه الي نسبه من الارباح وحيث كان الامر كذلك فان العلاقه بين الطرفين علاقه عمل تخضع لنظام العمل والعمال حسب الماده الخامسه منه التي نصت علي ان (احكام هذا النظام تسري علي: اولا: كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحه صاحب عمل تحت ادارته او اشرافه مقابل اجر) كما ان النظام ذاته اجاز ان يكون الاجر مقابل العمل عباره عن نسبه ميويه من الدخل او الارباح حسب نص الماده السادسه والتسعون الفقره الثانيه منها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي.
(لذلك وبناء علي ما تقدم)
حكمت الدايره بعد اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي رقم (13865) لعام 1438ه لما هو موضح بالاسباب. 
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 
علي مشيخي امين السر 
ابراهيم بن احمد جراح القاضي
وليد بن محمد الشهري القاضي
ابراهيم بن صالح الاطرم رييس الدايره

حكم في القضيه رقم 13865 لعام 1438ه
المقيده في محكمه الاستيناف برقم 254/ق لعام 1439ه
المقامه من / (...) 
ضد / (...)
الصادر بشانها حكم الدايره التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 21/1/1439ه
الحمد لله ، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه وبعد:
 ففي يوم الثلاثاء 8/4/1439ه عقدت محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا
قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا
قاضي الاستيناف د. محمد بن سعود العريفي عضوا
وبحضور محمد بن فهد المطوع امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 15/3/1439ه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها و المداوله فيها، اصدرت حكمها الماثل: 
(دايره الاستيناف)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها فتبين لها ان الدايره قد حددت 6/2/1439ه. موعد تسليم نسخه اعلام الحكم واستلمها المعترض وقدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 5/3/1439ه وحيث تبين للدايره انه جري تقديم الاعتراض علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا لتقديمه خلال الاجل المحدد نظاما، واما من حيث الموضوع: فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم المذكور اعلاه ملاحظات تحل دون تاييده، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، الا انها لا تؤيد الدايره فيما ذهبت اليه في التسبيب من ان اختصاص المحكمه التجاريه ينحصر في الدعاوي الناشيه بين التجار والمتولده عن امور تجاريه محضه او تجاريه بالتبعيه، حسب نص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، لعدم صحه ذلك. والصحيح وفقا لتلك الماده ان المحاكم التجاريه تختص بنظر جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه، والتي تحدث بين التجار، كما انها تختص بنظر الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه، لذا توصي دايره الاستيناف بضم حكمها الماثل الي حكم الدايره.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 21/1/1439ه. الصادر في القضيه رقم 13865 لعام 1438ه المقامه من / (...) ضد/ (...)، والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي.
وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
محمد بن فهد المطوع امين السر 
محمد بن سعود العريفي عضو
 هزاع بن عيسي العيسي عضو
محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره