tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 1468 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1436-11-20 document_type=ruling entity=document_number:223899 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 1468 لعام 1442 ه
المقامه من/ نوير كريم بن حامد الجدعاني هويه وطنيه (...)
ضد/ نسرين عبدالرزاق الحربي هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا
القاضي عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما تبين من مطالعه مستنداتها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان ابرار بنت ابراهيم باحشوان تحمل السجل المدني ذي الرقم (...) بصفتها وكيله عن نوره بنت كريم الجدعاني وعن ونوير بنت كريم الجدعاني والمدون بياناتهما باعلي الصك، بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشمال جده فرع الخالديه برقم (41881489) في 21-04-1441ه، تقدمت الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ذكرت فيها : انه سبق لموكلتيها التعاقد مع المدعي عليها علي ان يسلماها مبلغا قدره (169,000) مايه وسته وتسعون الف ريال للشراكه في محل عقار شركه محاصه بدون اي عقد، وان موكلتيها سلمتا للمدعي عليها المبلغ كاملا علي ثلاث دفعات، الدفعه الاولي : بمبلغ (17,000) سبعه عشره الف ريال بتاريخ 21/ 9/ 2015م، عن طريق حواله بنكيه. والثانيه : بمبلغ (30,000) ثلاثين الف ريال بتاريخ 20/ 11/ 1436ه، سلمت يدا بيد عن طريق سند قبض. والدفعه الثالثه : بمبلغ (122,000) مايه واثنين وعشرين الف ريال بتاريخ 1/ 10/ 2015م، بموجب حواله بنكيه، وبعد سداد الدفعات لم تبدا المدعي عليها باتخاذ اي اجراءات للبدء في تاسيس المحل، وعند مطالبتها باعاده القيمه ماطلت ولم تعد اي مبلغ للمدعيات، وختمت صحيفه الدعوي بطلب اعاده المبلغ المذكور من المدعي عليها، والزامها باتعاب المحاماه (20,000) ريال وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها بتحديد موعد للجلسه تحضيريه في يوم الثلاثاء 13/06/1442ه جري عقدها عبر الاتصال المريي حضرها اطراف الدعوي المدون بيانتهم في محضر الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيتان عن الدعوي احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي التي تضمنت شراكه موكلتيها في محل عقار بمبلغ مايه وتسعه وستين الف ريالا سلمت علي دفعات الا ان المدعي عليها لم تقم باي اجراءات لتاسيس المحل وطلبت الزامها برد المبلغ. ثم سالتها الدايره عن اليه الشراكه ؟ فاجابت قايله : ان موكلتي سلمتا المدعي عليها المبلغ للشراكه في مكتب عقاري الا ان المدعي عليه لم تاسس المكتب ولم تعد المبلغ، فافهمتها الدايره بتحرير الدعوي بذكر كل مبلغ ممن، ثم علي وكيله المدعي عليها الجواب علي الدعوي وذلك عبر الترافع الكتابي. وبتاريخ 19-06-1442ه اودعت وكيله المدعيتان مذكره لم يخرج مضمونها عما ورد بصحيفه الدعوي. ثم عقب بالرد وكيل المدعي عليها بجواب جاء فيه : بان ما ذكر بعدم اتخاذ موكلته اي اجراءات للبدء في تاسيس المحل غير صحيح ومردود عليه، حيث قامت موكلته بتاسيس السجل التجاري للمحل "محل الشراكه" باسم (مؤسسه اصاله الشروق العقاريه) المقيد بالسجل التجاري ذي الرقم (...) وتاريخ 18/11/1436ه ومركزه الرييسي (7875،شارع الامير سلطان بن عبدالعزيز، السلامه، 2459) بمدينه جده ونشاط (اداره وتاجير العقارات المملوكه او المؤجره (سكنيه) اداره وتاجير العقارات المملوكه او المؤجره …)، كما قامت موكلته باستخراج شهاده اشتراك من الغرفه التجاريه بجده باسم (مؤسسه اصاله الشروق العقاريه) برقم (223899) وتاريخ 18/11/1436ه. (وارفق نسخ للمستندات). وان موكلته قد قامت باجراءات السجل التجاري واستخراج شهاده الغرفه التجاريه قبل تاريخ الدفعه الثانيه التي ذكرتها المدعيه في دعواها والتي كانت بتاريخ 20/11/1436ه الامر الذي يثبت خلاف ما تم الادعاء به، كما قامت باستيجار مكتب كمقر (لمؤسسه اصاله الشروق العقاريه) في مركز رومن سنتر الواقع بشارع حراء تقاطع شارع الامير سلطان بمدينه جده، الثابت بموجب عقد الايجار المحرر بتاريخ 01/06/1438ه بقيمه ايجاريه (80.000) ثمانون الف ريال، ومما يثبت عدم صحه ما زعمت به المدعيتين، (السند) المقدم من المدعيتان والموضح به السبب (جزء من شراكتها في مكتب العقار اصاله الشروق العقاريه) حيث جاء الايضاح مطابقا للاسم المقيد بالسجل التجاري محل الشراكه الامر الذي يثبت علم المدعيتان بتاسيس المؤسسه ويثبت عدم صحه دعوي المدعيتان، وذكر ان الشراكه خسرت حيث رفضت المدعيتان الدخول مع موكلتي في الخساره وقاموا بالرجوع علي موكلتي دون اي مسوغ شرعي (لضمان راس المال) في الشراكه دون الدخول في الخساره وهو الامر الذي لا يجوز من الناحيه الشرعيه ضمان راس المال. وان ما جاء في دعوي المدعيتان ما هي الا محاوله للحصول علي مبالغ غير مستحقه دون وجه حق، ثم ختم جوابه بطلب ندب خبير (محاسب قانوني) من قبل المحكمه لحساب الربح والخساره في الشراكه احقاقا للحق وابراء للذمم والزام المدعيتان باتعاب محاماه مبلغ وقدره (40.000) اربعون الف ريال. وفي يوم الثلاثاء 04-07-1442ه جري عقد جلسه عبر الاتصال المريي حضرها اطراف الدعوي المدون بياناتهم بمحضر الجلسه واشارت الدايره بان وكيله المدعيتان لم تقدم ما طلب منها بتحديد مبلغ كل مدعيه، فافهمتها الدايره بحديد ذلك : فاجابت بان موكلتها نوره قامت بتحويل (30,000) ثلاثين الف ريال، وموكلتها نوير قامت بتحويل (139,000) مايه وتعسه وثلاثين الف ريال علي دفعتين هكذا اجابت. ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بتقديم جميع ما لديها من مستندات تثبت تشغيل مكتب العقار، كما سالتها هل لا زالت الشراكه ساريه وما حالها؟ فاجابت : بان الشراكه لا زالت ساريه ومكتب العقار لا زال يعمل، واستمهلت لتقديم ما لديها من مستندات، وافهمت الدايره وكيله المدعيه بتقديم ردها علي جواب وكيله المدعي عليها فاستعدت بذلك. وبتاريخ 12-07-1442ه اودعت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين والحقت بها عدد من المستندات تضمنت دفعا شكليا بعدم اخطار موكلتها، ودفعا موضوعيا تضمن ما ورد باللايحه الجوابيه وان المستندات التي تثبت عمل موكلتها والتشغيل: ترخيص السجل التجاري، وشهاده اشتراك الغرفه التجاريه، والوكاله الصادره من المؤسسه لمتابعه العقارات، ومراسلات وخطابات بين المؤسسه وجهات عقاريه استثماريه، وعقد ايجار المكتب محرر بتاريخ 01-06-1438ه بمبلغ (80,000) ثمانين الف ريال، وشيك محرر لامر مؤسسه اصاله الشروق مقابل رسوم دلاله تاجير (ارفقت نسخ لها)، ثم ختمت مذكرتها بطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لعدم تحقق الاخطار، ومن الناحيه الموضوعيه ندب خبير محاسب لحساب الربح والخساره في الشراكه، والزام المدعيتين باتعاب المحاماه (40,000) ريال. وبتاريخ 16-07-1442ه عقبت بالرد وكيله المدعيه بمذكره مكونه من ورقه واحده وملحق بها حدد من المرفقات جاء فيها بان الدعوي مقبوله شكلا لقيد الدعوي من اداره تدقيق الدعاوي، فضلا علي ان هذه الدعوي سبق تقديمها لدي محكمه اخري حكمت بعدم الاختصاص، ومن الناحيه الموضوعيه بان ما ارفقه المدعي عليها من وكالات وعقد ايجار لا تثبت التشغيل ولا تثبت جديه المدعي عليها في العمل وانها امور شكليه فقط، وان عمل المدعي عليه في المحل كما تدعي من الامور التي تعلم وتشتهر بين الناس ولم تثبت المدعي عليها انها عملت فيه فضلا عن ذلك فان العاده جرت بان يجري الشركاء محاسبه عن كل سنه، ولم تقم المدعي عليها بذلك ولم تسلمنا المستحقات ولم تقدم ايضا ما يثبت خساره المؤسسه وفي سبيل ذلك لم تقدم سوي وكالات شرعيه وعقد ايجار وجميع ما قدمته لا يصح الارتكان اليه للاثبات، وان المدعي عليها تدعي ان الشراكه خسرت، وهي لم تخطر موكلتيها باي اعمال قامت بها، وعندما طالبت موكلتيها المدعي عليها باعاده راس المال لم تمانع و وعدتهم باعادته، ومن ثم ماطلت حتي التقدم بهذه الدعوي، وحيث اقرت المدعي عليها بوجود الشراكه وحيث ان مرور هذه المده دون حصول المدعيتان علي ارباح من المدعي عليها قرينه علي تفريط المدعي عليها براس المال المقدم من المدعيتان بالاضافه الي الثابت من المراسلات المقدمه ان المدعي عليها اقرت باحقيه استرداد لراس المال ولم تمانع ذلك ولم تذكر بانها تعرضت للخساره (وارفقت عدد من المستندات)، ثم ختمت مذكرتها بالتاكيد علي طلباتها السابقه بصحيفه الدعوي. وبتاريخ 20-07-1442ه اودعت وكيله المدعي عليها مذكره تضمنت ما ورد بمذكرتها الجوابيه وان المبلغ المدفوع من قبل موكلتها تجاوز راس المال وتكبدت ضعف راس المال محل الشراكه وتحملت رسوم تاسيس المكتب وتحملت ايضا مبالغ ايجارات المكتب والتي تقدر بمبلغ وقدره (242,500) مايتان واثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال فضلا عن تحمل موكلتها مصاريف الخدمات ومصاريف الاجهزه لتجهيز المكتب وغيرها، مقسمه لحوالات وايداعات من والي حساب (مؤسسه اصاله الشروق العقاريه) لدي البنك الاهلي، كما سبق ان حدث حريق في المبني المتواجد به المكتب ولحق المكتب ضررا كبيرا مما اضطر بموكلتها الي اعاده ترميمه. (وارفقت صور من الحوالات والايداعات)، وانه توجد مراسلات بين موكلتها والمدعيه نوير ثبت الشراكه وعلمها بالمحل (ارفقت نسخا لها)، وان السبب الرييس الرييسي في الخساره هبوط العقار وبالرغم من ذلك حاولت موكلتها البحث عن العروض تداركا للخساره وقامت بارسال عده خطابات تسعي فيها الي تجنب الخساره، ولكن حين خسرت الشراكه رفضت المدعيتان الدخول مع موكلتها في الخساره وقاموا بالرجوع علي موكلتي بعده طرق دون اي مسوغ شرعي لضمان راس المال في الشراكه دون الدخول في الخساره وهو الامر الذي لا يجوز من الناحيه الشرعيه ضمان راس المال. ثم ختمت مذكرتها بالتاكيد علي طلباتها السابقه. وفي هذا اليوم الثلاثاء 25-07-1442ه جري عقد جلسه عبر الاتصال المريي حضرها ابرار بنت ابراهيم باحشوان بصفتها وكيله عن المدعيه نوره والمدعيه نوير، كما حضرت موده بنت سالم المجلد بصفتها وكيله عن المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيتين الجواب عما قدمته وكيله المدعي عليها، ذكرت بان ما قدمته لا يفيد تشغيل المال؛ حيث ان المكتب تم استيجاره بعام 1438ه علما ان المال تم تسليمه بشهر 11 عام 1436ه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجابت : بان المدعيتان استعدتا بالبحث عن محل بعد اشعار المدعيه لهم بان اسعار المحلات في حي الزهراء ثمانين الف ريال، ومكثتا الي منتصف عام 1437ه ولم يحصلا علي محل، بعد ذلك قامت موكلتها بالبحث عن محل واستيجاره حسب العقد المرفق هكذا اجابت، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
(الاسباب)
 تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت المدعيتان تطلبان الزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم لها بغرض المشاركه في مكتب عقار، ولما كان اطراف الدعوي يقرون بصحه العلاقه التعاقديه وانها قامت علي مضاربه المدعي عليها باموال المدعيتين لانشاء مكتب عقاري، وكانت الدعوي اسست علي عدم تشغيل المال في محل الشراكه، بينما نازعت المدعي عليها في ذلك ودفعت بعدم صحته وانها قامت بتشغيل المكتب ولا زال حتي الان وقدمت المستندات التي تتمثل بانشاء مؤسسه اصاله الشروق العقاريه، واستيجار محل لمكتب العقار بمركز رومن سنتر بموجب العقد المبرم بتاريخ 23-05-1438ه، ومجموع من المخاطبات والوكالات، وبما ان الدعوي سببها عدم التشغيل فان نظر الدايره ينحصر بالتحقق من ذلك دون التعدي لغيره من اسباب الضمان، ولما كان الاصل بشركه المضاربه انها عقد غير لازم الا اذا شرع المضارب في العمل فتصبح لازمه الي حين التنضيض الحقيقي والحكمي كما قرر ذلك ابن رجب الحنبلي في القواعد بان التفاسخ في العقود الجايزه متي تضمن ضرارا علي احد المتعاقدين او غيرهما ممن له تعلق بالعقد؛ لم يجز ولم ينفذ الا ان يمكن استدراك الضرر بضمان او نحوه فيجوز علي ذلك الوجه، وبما ان ما قدمته المدعي عليها بمجموعه يثبت التشغيل فان الدايره تنتهي الي عدم ثبوت سبب الدعوي، ولا يغير من ذلك ما ذكرته وكيله المدعيتان بان التشغيل تم بعد عامين؛ اذ ذلك الامر داخل – علي فرض ثبوته - في التفريط ونظر الدايره منحصر بسبب الدعوي وهو عدم التشغيل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
 حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 معاذ بن صالح بن سليمان السراء 
عضو 
 عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد
رييس الدايره
 محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2943 لعام 1442 ه
المقامه من/ نوره كريم بن حامد الجدعاني هويه وطنيه (...)
المقامه من/ نوير كريم بن حامد الجدعاني هويه وطنيه (...)
ضد/ نسرين عبدالرزاق الحربي هويه وطنيه (...)
 القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب اعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها وقدره (169.000) ريال مقابل شراكه في محل عقار شركه محاصه بدون اي عقد والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدره (20.000) ريال . 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا
(الاسباب)
 اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
 قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 25/7/1442ه من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1468 لعام 1442 ه القاضي : برفض هذه الدعوي ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
 عضو 
 محمد بن موسي الفيفي
 عضو 
 عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النميررييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني