tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530227499 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-11-11 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c89961de-a7ba-4c59-a279-4d0e58a6f103 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470672455 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المتضمنه ان موكله باع علي المدعي عليه مواد غذاييه وقد استلم المدعي عليه البضاعه، وبقي من ثمنها مبلغ وقدره (83,822.71) ثلاثه وثمانون الفا وثمان ميه واثنان وعشرون ريالا وواحد وسبعون هلله، وطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور، وحصر بيناته في الفاتوره رقم 1 بتاريخ 17/02/2022م المذيله بختم مؤسسه المدعي عليه وباطلاع الدايره عليها تبين بان الختم يتضمن عباره استلام فواتير فقط فافهمت الدايره الحاضر باحضار موكله لاداء اليمين المتممه علي الدعوي اذا لم يحضر المدعي عليه للجواب فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عليه اصاله عن جوابه اجاب بانه لا علاقه له مطلقا مع المدعي ولم يبرم معه اي اتفاق وفيما يتعلق بالفاتوره سند الدعوي فان الختم الذي عليها ليس ختم المؤسسه وانما هو ختم للمستودع التابع له، وبسؤاله هل دخلت البضاعه الي مستودعه ؟ فاجاب ب نعم وبسؤاله من قام بادخالها للمستودع؟ فاجاب ادخلها عمال المدعي وقاموا هم بتصريفها وبيعها ولا علاقه لي بها كما انه لا تربطني اي علاقه تجاريه بالمدعي، فعقب وكيل المدعي بان لديه فواتير مرتجعات لجزء من البضاعه المدعي بقيمتها في هذه الدعوي محرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه وفيها الاشاره لاسم مؤسسه موكله المسماه مؤسسه (...) وهي تثبت العلاقه بين الطرفين فافهمته الدايره بارفاق تلك الفواتير عبر طلب تبادل المذكرات خلال خمسه ايام كما افهمت المدعي عليه بالجواب عنها عبر طلب تبادل المذكرات خلال عشره ايام لاحقه فاستعدا بذلك وبه رفعت الجلسه. في هذه الجلسه حضر المدعي اصاله ووكيله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعي عما طلب منه في الجلسه الماضيه ذكر انه تقدم به عبر الطلبات بتاريخ اليوم وتعذر عليه ارفاقها قبل ذلك لرفض النظام الالكتروني وبالاطلاع علي ما قدمه بتاريخ اليوم 11/11/1444ه تبين ارفاقه لفاتورتين علي مطبوعات المدعي عليها وفيها الاشاره الي اسم المورد مؤسسه (...) وبالاطلاع علي مرفقات القضيه تبين وجود السجل التجاري لمؤسسه (...) لمالكها المدعي وبعرض اليمين المتممه علي المدعي استعد بادايها وبعد تخويفه بالله عز وجل حلف قايلا (والله العظيم الذي لا اله غيره انني وردت للمدعي عليه مالك مؤسسه(...) مواد غذاييه بمبلغ وقدره 83,822.71 ثلاثه وثمانون الفا وثمان مايه واثنان وعشرون ريالا وواحد وسبعون هلله وانه تسلم البضاعه مني ولم يسدد باقي ثمنها المذكور وانني لازلت استحقه في ذمته والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبناء عليه.
الاسباب:
بناء علي الدعوي والاجابه ووقايع المرافعه الوارده اعلاه، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور في جلسه الحكم رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا وحضوره احد جلساتها؛ فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان مجموع ما قدمه المدعي من بينات متمثله في الفاتوره رقم 1 بتاريخ 17/02/2022م المذيله بختم مؤسسه المدعي عليه اضافه الي فاتورتي المرتجعات المحرره علي مطبوعات المدعي عليه مع تخلف المدعي عليه عن الحضور في جلسه الحكم والجواب عن فواتير المرتجعات رغم تبلغه يعد كافيا في تقدير الدايره لاثبات اصل الخلطه بين الطرفين، ولما نصت عليه الماده 2/31 من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، واستنادا لما نصت عليه الماده 21 من نظام الاثبات، ولما كان ذلك بمجموعه قد اورث لدي الدايره القناعه بقوه جانب المدعي، وزوال البراءه الاصليه عن المدعي عليه، ولما هو متقرر فقها ونظاما من تتميم القراين والبينات الناقصه باليمين المتممه، وفق ما نصت عليه الماده 105 من نظام الاثبات، وحيث حضر المدعي اصاله وادي اليمين المتممه وفق منطوقها المرصود في الوقايع، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا وقدره 83,822.71 ثلاثه وثمانون الفا وثمان مايه واثنان وعشرون ريالا وواحد وسبعون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470672455 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار، وملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها ان موكله باع علي المدعي عليه مواد غذاييه وقد استلم المدعي عليه البضاعه، وبقي من ثمنها مبلغ وقدره (83,822.71) ثلاثه وثمانون الفا وثمان ميه واثنان وعشرون ريالا وواحد وسبعون هلله واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور، فباشرت الدايره نظر الدعوي وبسؤال المدعي عليه اصاله عن جوابه اجاب بانه لا علاقه له مطلقا مع المدعي ولم يبرم معه اي اتفاق وفيما يتعلق بالفاتوره سند الدعوي فان الختم الذي عليها ليس ختم المؤسسه وانما هو ختم للمستودع التابع له، وبسؤاله هل دخلت البضاعه الي مستودعه ؟ فاجاب ب نعم وبسؤاله من قام بادخالها للمستودع؟ فاجاب ادخلها عمال المدعي وقاموا هم بتصريفها وبيعها ولا علاقه لي بها كما انه لا تربطني اي علاقه تجاريه بالمدعي، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا وقدره 83,822.71 ثلاثه وثمانون الفا وثمان مايه واثنان وعشرون ريالا وواحد وسبعون هلله، فاعترض عليه المدعي عليه اصاله وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم، وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف اصاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...)، كما حضر المستانف ضده وكاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) الوكاله رقم (...) بتاريخ 17 / 6 / 1444ه، وبسؤال المستانف اصاله عن من قام بتقديم اللايحه الاعتراضيه؟ فافاد بانه هو من قام بتقديمها، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
لما كان المستانف يهدف من هذه الدعوي الي نقض حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بنجران الصادر في القضيه رقم 4470672455 لعام 1444ه والمؤرخ في 24 / 1 / 1445ه، ولما كان الحكم المذكور صدر بعد سريان احكام نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/93 وتاريخ 15 / 8 / 1441ه، ولما كان النظام المذكور نص في الماده العشرين علي ان اللايحه التنفيذيه تحدد الدعاوي التي يجب رفعها من محام وحيث نصت لايحته التنفيذيه في الماده 51 علي وجوب رفع جميع الدعاوي وجميع طلبات الاستيناف من محام وحيث انه بالنظر لطلب الاستيناف الماثل تبين انه لم يرفع من قبل محام مع كون النزاع بين طرفين يندرج تحت الفقره (2) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يقتضي عدم قبوله استنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المستانف علي الحكم الصادر في القضيه رقم 4470672455 لعام 1444ه الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها والمؤرخ في 24 / 1 / 1445ه ؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.