tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VR-2020-5 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

## ضريبه القيمه المضافه

### لجنه الفصل

**الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه**
**القيمه المضافه في مدينه الرياض**

**القرار رقم (٥-٢٠٢٠-VR)**
**الصادر في الدعوي رقم (۲۰۲-۲۰۱۸-۷)**

---

### المفاتيح:

* غرامه التاخر في التسجيل - الغاء الغرامه المفروضه

---

### الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصادر من جهه الاداره الصحه والسلامه مالم يثبت العكس، هم الاشخاص او المنشات التي تزيد توريداتهم عن مليون ريال او التي تتوقع انها تزيد عن المليون في عام ٢٠١٨م وقد كان متاحا للمدعي التسجيل بشكل اختياري بمليون ريال فما دون طالما ان الايرادات تقل عن حد التسجيل الالزامي، اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه المتعلقه بالمكلف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (...) مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه، وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله كما ان النظام الالكتروني بالهييه والذي يقوم المكلف من خلاله بالتسجيل يتعامل مع مدخلات المكلف وما يقر به بنفسه وليس من المنطق ان يدخل المكلف معلومات يترتب عليها قرارات تقضي بفرض الغرامه ومن ثم يتقدم بمعلومات اخري تناقضها لاحقا، قام المدعي بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۲۹م (اي بعد نفاذ النظام)، واختار بشكل طوعي حد التوريدات الالزامي مما يترتب عليه فرض الغرامه الماليه استنادا لمقتضي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه : " يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (۱۰۰۰۰۰) عشره الاف ريال، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي - ثبت للدايره ان المدعيه قامت بالتسجيل في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۰۷م. وحيث لم تقدم المدعي عليها اي مستند او كشوف حسابات بنكيه وخلافها تثبت قيام المدعيه بممارسه اي نشاط قبل هذا التاريخ او وجود ايرادات لها. وهذا يعني ان المدعيه قد سجلت خلال المده النظاميه ولم يثبت التاخر الذي في ضوءه فرضت الغرامه - مؤدي ذلك:

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

قبول الدعوي من الناحيه الشكليه والغاء الغرامه المفروضه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**
الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، ،

**الوقايع:**
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثلاثاء بتاريخ (١٤٤١/٠٥/١٩ه) الموافق (٢٠٢٠/٠١/١٤م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ٦٥٤٧٤ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، ، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (المدعي ) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام
ضريبه القيمه المضافه حيث جاء فيها: "الاعتراض علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، حيث ان
المؤسسه جديده وغير ملزمه بالتسجيل تسجيل اختياري) واطالب بالغاء غرامه التاخر في التسجيل وارجاع مبلغها لي".
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: "الاصل في القرار الصادر من جهه الاداره الصحه
والسلامه مالم يثبت العكس، الملزمين بالتسجيل حتي ۲۰۱۸/۰۱/۰۱م، هم الاشخاص او المنشات التي تزيد توريداتهم
عن مليون ريال او التي تتوقع انها تزيد عن المليون في عام ٢٠١٨م وقد كان متاحا للمدعي التسجيل بشكل اختياري
بمليون ريال فما دون، طالما ان الايرادات تقل عن حد التسجيل الالزامي، اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه
الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه المتعلقه
بالمكلف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات التسجيل / تقديم الاقرارات تصحيح
الاخطاء ابلاغ الهييه بايه تغييرات /... الخ) مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر
واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه، وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم
عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه واكتفت بصيغه التعهد
المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله كما ان النظام الالكتروني بالهييه والذي يقوم المكلف من خلاله
بالتسجيل يتعامل مع مدخلات المكلف وما يقر به بنفسه وليس من المنطق ان يدخل المكلف معلومات يترتب عليها
قرارات تقضي بفرض الغرامه ومن ثم يتقدم بمعلومات اخري تناقضها لاحقا، قام المدعي بالتسجيل في ضريبه القيمه
المضافه بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٩م (اي بعد نفاذ النظام)، واختار بشكل طوعي حد التوريدات الالزامي؛ مما يترتب عليه فرض
الغرامه الماليه استنادا لمقتضي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه:" يعاقب كل من لم
يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال"، بناء علي ما سبق
فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي".

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٤م عقدت الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها لنظر
الدعوي وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر صاحب المؤسسه المدعيه، وحضرتا ممثلتا للهييه العامه للزكاه والدخل،
وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انه وبعد القيام بانشاء المؤسسه قام بالتسجيل في خانه التسجيل الاجباري علي انه لم
يكن مجبرا بالتسجيل الالزامي وترتب علي ذلك ايقاع غرامه بعشره الاف ريال من قبل الهييه علي التفصيل الوارد في
لايحه الدعوي، وذكرتا ممثلتا الهييه العامه للزكاه والدخل تمسكهما بصحه اجراء الهييه بفرض الغرامه علي المدعي
استنادا الي ان المدعي هو من قدم البيانات وارفقها بما يثبت الدخل الذي تجاوز مليون ريال، وبالنظر الي البيانات التي
قدمت من المدعي فانه قد تاخر عن التسجيل الالزامي بتاريخ ٢٠۱۷/۱۲/۲۰م وفق الماده (التاسعه والسبعون) البند
(الرابع) من اللايحه التنفيذيه. وبسؤال المدعي عما يود اضافته ذكر انه اجابه علي ما ذكرته ممثلتا الهييه من انه قد تاخر
في التسجيل يجيب بانه ليس ملزم اصلا بالتسجيل وبالتالي لا محل للتاخير الذي تمسكت به ممثله الهييه، وبسؤال
المدعي هل تم ارفاق عقد مع احد الشركات بقيمه تعاقد تزيد علي مبلغ مليون ريال ضمن البيانات التي قدمها عند
التسجيل، اجاب بانه لم يرفق ضمن بيانات التسجيل اي عقود تتعلق بدخل للمؤسسه وان البيانات الماليه - التي قام
بتعبيتها علي الرغم من انه اختار التسجيل الالزامي - كانت اقل من ۱۸۷٬۰۰۰ ريال، مما يعني انه وفقا لما تم يجب ان
يكون ضمن التسجيل الاختياري. وبسؤال ممثلتا الهييه فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته او التعليق علي ما ذكره
المدعي ذكرتا ان المدعي هو من قام بادخال البيانات متضمنه الارقام والدخل المتوقع بين ( ۱,۰۰۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
ريال، وبالتالي فان الهييه فرضت الغرامه في ضوء ما قدمه المدعي من معلومات وتمسكت بصحه قرار الهييه. ، وبعد
المداوله فتحت الجلسه بسؤال المدعي عن التاريخ الفعلي لمباشره نشاطه التجاري وهل لديه ما يثبت ذلك؟، ذكر
المدعي ان اول مباشره لنشاطه كان بابرام اول عقد بتاريخ ٢٠۱۸/۰۸/۰۱م وعقبت ممثله الهييه بان التسجيل الذي
فرضت علي اساسه غرامه التاخر تم بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۰۷م وبعد المناقشه قررت الدايره رفع الجلسه للتداول واصدار
القرار.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه.

من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه
التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳)
وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره
بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۲۹م وقدم اعتراضه بتاريخ
۲۰۱۸/۰۲/۱۲م، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما
لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰)
ريال استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (۱۰٬۰۰۰) عشره الاف ريال" وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان تاريخ انشاء المؤسسه المدعيه ٢٠١٧/٠٥/٢٢م وان بدايه ممارستها للنشاط كان بتاريخ ۲۰۱۸/۰۸/۰۱م والمتمثل في توقيعها اول عقد والذي اثبته الخطاب المقدم من المدعي عليها يتضمن قيام المدعيه باجراء مفاوضات لابرام عقد تزيد قيمته عن مليون ريال. وحيث ان الثابت ان المدعيه قامت بالتسجيل في تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٧م. وحيث لم تقدم المدعي عليها اي مستند او كشوف حسابات بنكيه وخلافها تثبت قيام المدعيه بممارسه اي نشاط قبل هذا التاريخ او وجود ايرادات لها. وهذا يعني ان المدعيه قد سجلت خلال المده النظاميه ولم يثبت التاخر الذي في ضوءه فرضت الغرامه، وعليه تري الدايره الغاء قرار المدعي عليها في فرض الغرامه.

## القرار

قررت الدايره بالاجماع الاتي:

اولا : الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
* الغاء الغرامه المفروضه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،