moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4976 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالعزيز محمد مشرف الشهري هويه وطنيه (...) ضد/ شركه الراجحي المصرفيه للاستثمار غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اشاره الي القرار الصادر من لجنه النظر في المخالفات الماليه والايتمانيه رقم 4/1442ه وتاريخ 04/01/1442ه، رقم القضيه 4/ 1442ه/ ا، والقاضي باثبات خطا المصرف المدعي عليه (مصرف الراجحي) في ادراج معلومه سلبيه غير صحيحه في سجل المدعي عليه الايتماني. حسب نص القرار المرفق صوره منه وحيث ان القاعده تنص (علي كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض) وحيث ان القاعده الفقهيه تنص كذلك علي (ان الضرر يزال) وحيث توافرت اركان التعويض في المسيوليه التقصيريه التي تثبت صحه دعوانا وحيث ان المدعي عليه (مصرف الراجحي) تسبب بمخالفته الحاق الاضرار بموكلي وبمصالحه علي النحو التالي: تعثر تسلم موكلي للقرض الصناعي لمشروع مصنع هنوف الجزيره للورق المقدر ب 7,900,000 ريال والمثبت لمعاليكم بخطاب صندوق التنميه الصناعي رقم 12335 وتاريخ 27/12/1437ه,المرفق صوره منه حيث يثبت ان موكلي قد دفع من ماله الخاص مبلغ 3,265,000.00 ريال والمتبقي 4,600,000.00 ريال يتم تمويلها من الصندوق الصناعي حيث الغي الطلب والموافقه بموجب الخطاب رقم 13508 المرفق صوره منه وبذلك يكون كل ما دفعه موكلي قد ذهب ادراج الرياح بسبب مخالفه المدعي عليها. تفويت فرصه لموكلي في تنفيذ مشروعه وتشغيله كما كان معد لذلك مع صندوق التنميه الصناعي في تاريخ 07/2017م حيث ان المشروع متوقف حتي تاريخه بينما لا زال موكلي يدفع قيمه اجار لمدن بالاضافه للاضرار التي لحقت بالمبني جراء توقف العمل به حتي تاريخه رفع هذه الدعوي. الاضرار التي لحقت بموكلي لم تتوقف علي ذلك فقط حيث لم يستطع الحصول علي اي تمويل لاكمال مشروعه من اي جهه او حتي ان يتملك موكلي مسكن له ولاسرته بسبب تلك المخالفه. عليه فان مطالب موكلي تتلخص في الاتي: 1- تعويض موكلي عن القرض الحسن الذي حرم منه بسبب مخالفه الشركه والمقدر ب (4.600.000 اربعه ملايين وستمايه الف ريال) والثبت لفضيلتكم في خطاب التزام صندوق التنميه الصناعي رقم 12335 وتاريخ 27/12/1437ه المرفق صوره منه. 2- يطالب موكلي بدفع مبلغ مليون ريال تعويضا عن الاضرار التي لحقت بمنشاته حيث ان مشروعه متوقف من شهر 12/1437ه حتي اليوم علما انه قد دفع من ماله الخاص (3.265.000 ثلاثه ملايين ومايتان وخمسه وستون الف ريال) في انشايه ورسوم الارض والايجار حتي اليوم من قبل هييه مدن كما هو مثبت في خطاب التزام صندوق التنميه الصناعي رقم 12335 وتاريخ 27/12/1437ه المرفق صوره منه. 3- يطالب موكلي بدفع مبلغ (3.750.000 ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال) تعويضا عن الفرصه الاستثماريه التي حرم منها جراء مخالفه المدعي عليها حيث ان دراسه الربع الثالث من عام 07/2017م فان موكلي قد اكمل ثلاثه اعوام من التعطل مما فوت فرص تنفيذ مشروعه وتشغيله كما كان معد لذلك مع صندوق التنميه الصناعي كما هو موضح في خطه التشغيل التي قدمت الي صندوق التنميه الصناعي والمرفق صوره منه. 4- يطالب موكلي بمبلغ (500.000 خمسمايه الف ريال) مقابل الاضرار النفسيه والمعنويه التي لحقت به طوال فتره مراجعاته لاكثر من 4 اعوام ولحرمانه من فرصه تملك مسكن له ولاسرته مما اضطر للسكن في ايجار طوال السنوات الماضيه. 5- كما نطالب بقيمه 10% من المبلغ المطالب به من موكلي نظير اتعاب المحاماه والمقدره ب 1.211.500 مليون ومايتان واحد عشر الفا وخمسمايه ريال. وعليه فان اجمالي ما يطالب به موكلي هو (12.115.000 اثنا عشر مليونا ومايه وخمسه عشر الف ريال)). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر طرفا الدعوي، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ فان بحث اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي، والخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، فان تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص للمحاكم التجاريه، فلها ان تحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه، ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما كان موضوع الدعوي ناشي عن العلاقه المصرفيه بين المدعي والمصرف؛ فان هذه الدعوي تكون خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وينعقد اختصاص نظرها للجنه تسويه المنازعات المصرفيه، استنادا علي الامر السامي رقم (729 / 8) وتاريخ 10/7/1407ه ، والامر الملكي رقم (37441) وتاريخ 11/8/1433ه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها ولاييا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو عبدﷲ بن سليمان العرم رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4762 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالعزيز محمد مشرف الشهري هويه وطنيه (...) ضد/ شركه الراجحي المصرفيه للاستثمار غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض اشار فيها الي القرار الصادر من لجنه النظر في المخالفات الماليه والايتمانيه رقم 4/1442ه وتاريخ 04/01/1442ه، رقم القضيه 4/ 1442ه/ ا، والقاضي باثبات خطا المصرف المدعي عليه (مصرف الراجحي) في ادراج معلومه سلبيه غير صحيحه في سجل المدعي عليه الايتماني. و يطالب بما يلي : 1-تعويض موكله عن القرض الحسن الذي حرم منه بسبب مخالفه الشركه الشركه والمقدر ب (4.600.000 اربعه ملايين وستمايه الف ريال) والمثبت في خطاب التزام صندوق التنميه الصناعي رقم 12335 وتاريخ 27/12/1437ه المرفق صوره منه. 2- دفع مبلغ مليون ريال تعويضا عن الاضرار التي لحقت بمنشاته حيث ان مشروعه متوقف من شهر 12/1437ه حتي اليوم علما انه قد دفع من ماله الخاص (3.265.000 ثلاثه ملايين ومايتان وخمسه وستون الف ريال) في انشايه ورسوم الارض والايجار حتي اليوم من قبل هييه مدن كما هو مثبت في خطاب التزام صندوق التنميه الصناعي رقم 12335 وتاريخ 27/12/1437ه المرفق صوره منه. 3- التعويض بدفع مبلغ (3.750.000 ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال) تعويضا عن الفرصه الاستثماريه التي حرم منها جراء مخالفه المدعي عليها حيث ان دراسه الربع الثالث من عام 07/2017م فان موكله قد اكمل ثلاثه اعوام من التعطل مما فوت فرص تنفيذ مشروعه وتشغيله كما كان معد لذلك مع صندوق التنميه الصناعي كما هو موضح في خطه التشغيل التي قدمت الي صندوق التنميه الصناعي والمرفق صوره منه. 4- مبلغ (500.000 خمسمايه الف ريال) مقابل الاضرار النفسيه والمعنويه التي لحقت به طوال فتره مراجعاته لاكثر من 4 اعوام ولحرمانه من فرصه تملك مسكن له ولاسرته مما اضطر للسكن في ايجار طوال السنوات الماضيه. 5- قيمه 10% من المبلغ المطالب به من موكله نظير اتعاب المحاماه والمقدره ب 1.211.500 مليون ومايتان واحد عشر الفا وخمسمايه ريال. وعليه فان اجمالي ما يطالب به هو مبلغ (12.115.000 اثنا عشر مليونا ومايه وخمسه عشر الف ريال) ، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي وحددت تاريخ 9 / 9 /1442ه موعدا لتسليمه نسخه اعلام الحكم الا انه لم يقدم استينافه الا بتاريخ 6 / 10 / 1442ه ومن ثم احيلت القضيه مع الاعتراض الي هذه الدايره التي اصدرت حكمها الماثل . (الاسباب) و بما ان الاستيناف تم تقديمه بعد مضي اكثر عشرين يوما من التاريخ المحدد لتسليم الحكم و لما كانت الماده (79/2) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي : " تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم" وبما ان المده المهله المحدده للاستيناف قد انقضت قبل تقديمه بما يجعله حريا بعدم القبول. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي ، وبالله التوفيق . عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود