moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في اعمال تجهيز اسطح وتوريد وتنفيذ العزل المايي بالمشروع، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٠,٢٥٠.٠٠) اربعون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٠,٢٥٠.٠٠) اربعون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٠,٢٥٠.٠٠) اربعون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٣/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٦م بمبلغ قدره (٤٣,٥٩٦.٠١) ثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي و واحد هلله. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٠,٢٥٠.٠٠) اربعون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي).فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في٠٢/١١/١٤٤٤ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله البينه علي دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمستخلص المتضمن استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه وبالاطلاع علي المستخلص تبين انه فاتوره صادره من المدعيه وبمبلغ قدره ثلاثه واربعون الف وخمسمايه وسته وتسعون ريال ومذيله بثلاثه تواقيع وبسؤاله عن التواقيع الثلاثه علي الفاتوره عايده لمن طلب مهله للرجوع لموكلته ولاجل ذلك رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله اجاب قايلا: ان التوقيع الذي اسفل الفاتوره مباشره هو توقيع موكلتي والذي اسفل منه هو توقيع موظفي المدعي عليها وكذلك التوقيع الذي الثالث الواقي في اسفل الصفحه جهه اليمين عايد لموظفي المدعي عليها هكذا اجاب ثم قرر قايلا: ان هذه الفاتوره لا تخص هذا التعامل الذي ذات الدعوي وقد ارفقت في مذكرتي الفاتوره الصحيحه مع المستخلص الصحيح هكذا قرر وبالاطلاع علي المذكره المرفقه عبر النظام ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ٢٢\١١\١٤٤٤ه وفيها: وتشير الدايره الي ان ما ورد في منطوق الحكم في الجلسه المؤرخه في ١٧\١١\١٤٤٤ه خطا مادي بحت من الدايره وان الصحيح هو:" حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها الشركه (...)للمقاولات (شركه شخص واحد) بالسجل التجاري رقم:(...)بان تدفع للمدعيه(...) بالهويه رقم:(...)صاحبه مؤسسه (...) للتجاره بالسجل التجاري رقم:(...)بان تدفع اربعه وعشرون الف واربعه ريالات وثلاثه عشر هلله (٢٤.٠٠٤.١٣)، ورفض ما سوي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد." ولكيلا يخفي جري اثباته، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره اربعون الف ومايتان وخمسون ريال (٤٠.٢٥٠) قيمه تنفيذ اعمال المقاوله محل الدعوي للمدعي عليها، وقدم سندا لدعواه فاتوره صادره من مؤسسه موكلته بمبلغ وقدره اربعه وعشرون الف واربعه ريالات وثلاثه عشر هلله مذيله بختم وتوقيع منسوبه للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وعدم حضور المدعي عليها والحال ما ذكر يدل علي صحه دعوي المدعيه؛ اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليها واجابت عن الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ، وتشير الدايره الي ان ما وقع في جلسه الحكم من الالزام بمبلغ قدره اربعون الف ومايتان وخمسون ريال (٤٠.٢٥٠) محض خطا مادي حسابي بحت؛ مبني علي الفاتوره التي قرر وكيل المدعيه انها ليست لهذا التعامل وانه قد ارفق الفاتوره المشار لها اعلاه، ولما نصت عليه الماده (١٨١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم او الامر من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم او الامر والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم او الامر ... " وحيث ان هذا الخطا خطا مادي بحت فان الدايره قد افتتحت جلسه تاليه لجلسه النطق بالحكم واثبتت هذا الخطا وتصحيحه علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي ، وحيث ان المدعي وكاله لم يقدم البينه علي المبلغ الزايد عن الفاتوره المشار لها اعلاه، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم:" لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر "، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه فان اليمين لا توجه اليها لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده (٩٤) من الادله الاجراييه "لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه" ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها الشركه (...)للمقاولات (شركه شخص واحد) بالسجل التجاري رقم:(...)بان تدفع للمدعيه(...) بالهويه رقم:(...)صاحبه مؤسسه(...)للتجاره بالسجل التجاري رقم:(...)بان تدفع اربعه وعشرون الف واربعه ريالات وثلاثه عشر هلله (٢٤.٠٠٤.١٣)، ورفض ما سوي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.