moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٧٨١٧١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي، اثر ذلك حددت لها الدايره جلسه ١/٥/١٤٤٥ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ابرز صحيفه محرره ونصها : (لقد قام موكلي المدعي (...) بالاتفاق مع المدعي عليه (...) بشراء بضاعه من السيارات بقيمه ٢٦٥٠٠٠٠ مليونان وست مايه وخمسون الف ريال سعودي (تم تسليمها للمدعي عليه كامله) ولم يتسلم البضاعه المذكوره كامله بل تم تسليمه بضاعه بقيمه ٩٤٥٠٠٠ تسع مايه وخمس واربعون الف ريال سعودي وبذلك يكون المتبقي في ذمه المدعي عليه بضاعه بقيمه ١٧٠٥٠٠٠ مليون وسبع مايه وخمس الاف ريال سعودي ومرفق خطاب من المعرض ومصدق من الغرفه التجاريه بانه تم سداد المبالغ كامله للبايع وهو مؤسسه (...) ومذكور بها تحويل المبالغ من عده مؤسسات واشخاص كونهم شركاء في الشراء ومرفق لفضيلتكم شهاده للسيد / (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه رقم (...) كشاهد علي هذه المعامله وكذا مرفق باقي الحوالات لحساب المدعي عليه (...) والاشكاليه تكمن في عدم سداد ما في ذمه المدعي عليه، حيث صبر عليه دون جدوي من ارجاع ما في ذمته؛ من باقي المبيع ومرفق اخطار للمدعي عليه بتسليم ما في ذمته من باقي بضاعه قيمتها ١٧٠٥٠٠٠ مليون وسبع مايه وخمس الاف ريال سعودي ومذكور به البضاعه المسلمه وهي: - سياره (...) اللون ابيض رقم لوحه (...) سياره (...). اللون ابيض رقم لوحه (...) سياره (...). اللون ابيض رقم لوحه (...) سياره (...). اللون ابيض رقم لوحه (...) سياره (...) اللون ابيض رقم لوحه (...)سياره (...) اللون اصفر رقم اللوحه (...)فوجب عليه الالتزام بتسليم باقي المبيع. الاسانيد: خطاب من المعرض ومصدق من الغرفه التجاريه، شهاده للسيد / (...)، اخطار للمدعي عليه بتسليم ما في ذمته من باقي بضاعه قيمتها ١٧٠٥٠٠٠ مليون وسبع مايه وخمسه الاف ريال سعودي، حوالات لحساب المدعي عليه (...)، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم باقي المبيع وهي بضاعه السيارات بقيمه ١٧٠٥٠٠٠ريال سعودي، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله انكر اي علاقه تربطه مع المدعي وانه لم يتم التعامل معه في بيع او شراء ، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب استجواب المدعي عليه وساله : ( عن الحواله بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال من حساب المدعي ) فانكر علاقه التعامل مع المدعي ، وساله : ( ان هناك شهاده شاهدين يؤكدون هذه العلاقه ) فانكر ذلك واكد علي دفعه ، فيما طلب المدعي وكاله سماع ما لديه من شهود ، ثم اكتفي الاطراف بما قدم وعلي اثره قررت الدايره قفل باب المرافعه وقفل القضيه للدراسه ، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢٢/٥/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، وبطلب المدعي وكاله استجواب المدعي عليه اصاله علي اثره قرت الدايره تمكينه من ذلك ، ثم سال المدعي عليه الاسيله التاليه : ( ١- هل سلمت جزء من المبيع الي كل من (...) و(...) و(...)؟ ٢- الاسماء المذكوره بالسؤال السابق هم المستلمين لجزء من المبيع فهل ما زلت تنكر الاتفاق الذي بينك وبين (...)؟ ٣- انت تعلم انه يوجد شهود يشهدون علي الاتفاق الذي بينك وبين (...) ونحن مستعدين لاحضارهم متي طلبت الدايره ذلك فهل ما زلت تنكر الاتفاق الذي بينك وبين (...)؟ ) ، اجاب بان هذه الاسيله والاطراف والاسماء لا تتعلق بالدعوي وليس لها ارتباط بها، وباطلاع الدايره الي ما قدم تبين بان بينه المدعي غير موصله الي مطالبته، وان له يمين المدعي عليه النافيه ، فقرر طلبها ، وحيث استعد المدعي عليه لاداء اليمين علي الصيغه التاليه ، فحلف باليمين قايلا : ( اقسم بالله العظيم الواحد الاحد انني لم اتعامل مع المدعي في بيع وشراء السيارات في محل الدعوي، وانه لا يستحق المبلغ المطالب به وقدره ( ١.٧٠٥.٠٠٠ ريال ) ، وعلي اثره قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بتسليم باقي المبيع وهي بضاعه عباره عن سيارات مشار اليها في واقعات دعواه بقيمه ١.٧٠٥.٠٠٠ريال سعودي، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع بانكاره اي علاقه تربطه مع المدعي وانه لم يتم التعامل معه في بيع او شراء ، وبما ان المدعي حصر بيناته في خطاب من المعرض مصدق من الغرفه التجاريه، وحوالات لحساب المدعي عليه فؤاد علي محمد العيسي وشهاده الشهود، وبتامل الدايره لبينات المدعي وبسط نظرها فيما قدمه من ادله فبشان الخطاب الصادر من المعرض فليس فيه دلاله لاثبات التعاقد مع المدعي عليه بل الثابت انه من صنع المدعيه ولا يثبت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه في ظل انكاره من المدعي عليه، اما بشان الحوالات البنكيه المحوله علي حساب المدعي عليه فالثابت انها باسماء اشخاص اخرين وليست باسم المدعيه ، كما ان البين من خلال تلك الحوالات انها حوالات شخصيه وليس في دلاله انها للمبايعه محل الدعوي، بالتالي فان الدايره تطرح الاستناد علي هذه الحوالات، واما بشان ما قدمه وطلبه المدعي وكاله من سماع شهاده الشهود، وحيث ان سماع شهاده الشهود والنظر بما ورد فيها فقها وقضاء يعد اجراء من الاجراءات المتعلقه بالاثبات، وحيث ان نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه قد رسم اليه تلك الاجراءات، واناط صحتها ورتب اثارها المنتجه بما ورد فيه من احكام والتزام، وذلك استنادا للماده (٣) من نظام الاثبات ، وبما ان طلب المدعي الوارد فيها: تزيد قيمته عن مايه الف ريال، وحيث ان الشهاده في الدعاوي التي تزيد المطالبه فيها عن مبلغ مايه الف ريال لا تقبل الشهاده فيها اثباتا ونفيا، وذلك استنادا لمنطوق الفقره (٢،١) من الماده ( ٦٦) من النظام نفسه، واستصحابا للفقره (٢) من الماده (٧٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٨-٣-١٤٤٤ه ، وبشان الاستجواب وحيث ان المدعي عليه انكر علاقه الاطراف بالدعوي او تعلقهم بالمبايعه وليس فيما تم الاستجواب به ما يمكن الاتكاء عليه لصحه الدعوي، لذلك كله، ولعدم تقديم المدعي اي بينه او دليل سوي ما تم الاشاره اليه؛ عليه انتهت الدايره الي ان بينات المدعي غير موصله لمطالبته وان له يمين المدعي عليه النافيه استنادا للماده (٣/١) من نظام الاثبات، فقرر طلبها، واداها المدعي عليه علي الصيغه الوارده في وقايع الدعوي؛ ما تكون معه دعوي المدعي حريه بالرفض وهو مما تنتهي معه الدايره وبه تقضي؛ نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي،والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.