moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570023816 لعام 1445 ه
المدعي:
مطعم (...) لتقديم الوجبات
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه /(...)، هويه رقم (...)، وكاله داخليه رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تشطيب مطعم، لمده (٩٠) تسعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٥١٠,٤٨٥.٠٠) مليون وخمس ميه وعشره الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦٠٧,٩٧٨.٠٥) ست ميه وسبعه الفا وتسع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي و خمسه هلله، والمتبقي (٩٠٢,٥٠٦.٩٥) تسع ميه واثنان الفا وخمس ميه وسته ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (التوقف عن تنفيذ الاعمال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٠م، مما تسبب ب(تعثر المشروع)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (التوقف عن تنفيذ الاعمال ادي الي تعثر المشروع) ومقدار التعويض المطلوب (٦٠٧,٩٧٨.٠٥) ست ميه وسبعه الفا وتسع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي و خمسه هلله. وختمت المدعيه دعواها بطلبها التالي الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٠٧,٩٧٨.٠٥) ست ميه وسبعه الفا وتسع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي وخمسه هلله. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 12/01/1445ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكرت وكيله المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي العقد و حوالات المبلغ المسدد واخطار بتنفيذ المتبقي من الاعمال واخطار فسخ وقد ذكرت بان المدعي عليها لم تنفذ الا بند واحد من العقد وهي اعمال اللياسه الخارجيه ولم يكن التنفيذ وفق المطلوب ولا بالطريقه المهنيه لذلك فان مبلغ المطالبه يمثل قيمه الدفعه المدفوعه للمدعي عليها ونطلب الزامها بسداد هذا المبلغ لعدم التنفيذ، ثم قررت الاكتفاء وطلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي البالغ قدره (٦٠٧,٩٧٨.٠٥) ست ميه وسبعه الفا وتسع ميه وثمانيه وسبعون ريال و خمس هللات، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان ممثل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٦٠٧,٩٧٨.٠٥) ست ميه وسبعه الفا وتسع ميه وثمانيه وسبعون ريال و خمس هللات تمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها وحيث ان العقد بينهما تجاري مما يتبين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. وحيث ان ممثل المدعيه قدمت من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه حيث ذكر بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد و حوالات المبلغ المسدد واخطار بتنفيذ المتبقي من الاعمال واخطار فسخ، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعي عليها كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه ممثل المدعيه بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه ممثل المدعيه يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: (المسلمون علي شروطهم) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان المدعي عليه لم يقدم ردا علي الدعوي وحيث تضمنت الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه انه علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه للحكم بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٠٧,٩٧٨.٠٥) ست ميه وسبعه الفا وتسع ميه وثمانيه وسبعون ريال و خمس هللات، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.