gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-246387: قرار رقم PC-2024-246387 : الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستانفه المستانف ضدها من / المتهم ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2025/03/13، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-994-1446) ب تاريخ 17/01/14:1446، بحضور كل من: رييسا عضو عضو ... / الاستاذ ... / الاستاذ ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-239466) الحادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المقدم من / ... هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك المؤسسه المستانفه. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المستانفه تقدمت امام اللجنه الابتداييه بطلب المعارضه علي القار الغيابي رقم (1/660) لعام 1441- العصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قاراها - محل الاستثناف- القاضي منظومه بما ياتي: -1" قبول طلب المعارضه شكل. 2 - رفض طلب المعارضه موضوعا وانفاذ القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه رقم (1660) لعام (1441) ه). وبالطابع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاستثنافيه في المقدمه من مالك المؤسسه تبين انها تتضمن ما ملخصه ان القرار الابتدايي رقم (1/660) محل الطعن لم يتم التبليغ به شخصيا، كما يدفع بعد توافر الركن المادي، وان التعهد السندي غير مكتمل لبياناته الاساسيه، وان المسؤوليه تقع علي المخلص الجركي، ويطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض القرار رقم (1/660) واخلاء سبيل المستورد مما نسب اليه والغاء الغرامات المترتبه علي ذلك. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي المذكوره الجوابيه المقدمه من هييه الزكاه والضريه وجمارات تبين انها تتضمن ما ملخصه ان القرار محل الاستثناف قد جاء مخالفا للماده رقم (39) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمركيه لان المستورد لم يقدم ما يثبت تاريخ علمه بالقرار الغيابي، كما ان ملف الدعوي يثبت انه تم نشر القرار الغيابي في الجريده الرسميه مما يعني اكتسابه الصفه النهاييه، وتفيد الهييه بان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمده التي يجب ان يتوافر الركي المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توفر في الواقعه محل الضيبه بقيام المستانف بالتصرف بالارساليه، كما تفيد بان الطعن بصحه التعهد السندي ما هو الا قول مرسل لا يعتد به، وفيما www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | e Public | 3 1 1 1 1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-246387 : قرار رقم PC-2024-246387 : الصادر في الدعوي رقم يخص دفعه بمسؤليه المخلص الجمركي تفيد الهييه بان الارساليه وردت باسم المؤسسه وان مالكها مسؤول نظاما، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب الحكم برفض الاستيناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الخميس بتاريخ 14/09/13 ه، الموافق 03/13 م، وفي تمام الساعه (01:47) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد، استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه ... علي القرار رقم (CFR-2024-239466) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد اطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/1423/11/03) ب تاريخ 1423/11/03، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 8/1445/4/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستاتف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2024/11/11، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2024/11/26 م، فان ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكل لتقدميمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وبناء علي الماده (39) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجريه والمركبه والتي تحت علي انه: "1- اذا تعذر تبلغ عن صدر خده قرار غيابي خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ صدوره، ينشر اعلان في الصحيفه الرسميه او اي من الصف المحليه، ويتضمن الاعلان ما يفيد بصدور القرار وان له حق المعارضه علي القرار لدي الداره التي اصدرته، خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الاعلان. 2 - يكون لمن صدر صده قرارغيابي المعارضه علي القرار لدي الداره التي اصدرته خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار، ويقدم طلب المعارضه بمذكره وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي، علي ان تتضمن المذكره رقم القرار المعارض عليه، وتاريخه، واسباب المعارضه. 3- اذا لم يتقدم من صدر ضده قرار غيابي، بالمعارضه علي القرار - خلال المده المنصوص عليها في الفقره (2) من هذه الماده- عد القرار نافذا. فان حذر ذلك هذه المده وطلب وفق تنفيذ القرار. فعلي الداره مصدره القرار ان تصدر قرارا بوقف التنفيذ، وjtنعمده مده لا تزيد علي (ثلاثين) يوما ابعاد دفوعه ورودوه. واذا لم يتقدم بذلك هذه المده; فتصدر الداره قارارا ينافذ قراها السابق. ان تقدم بدفوعه ورودوه خلال المده المحدده له، نظرت الداره فيما قدمه، فان رات ما يستدعي اعاده النظر في قراها فعلت ذلك، والا اصدرت قارارا بانفاذ قرارا السابق. وفي جميع الدول، يكون لمن صدر ضد قارا غيابي طلب انتساب القار وquا للاحكام المنظمه لذلك". وحيث كان الثلاث من خلال ما تضمنه القار محل المعارضه في منظومه تاكيد صدوره غيابيا ومن المقرر تاسيسا علي ما جاعت به الماده (39) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه من ان للمحكوم عليه غيابيا www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني |e Public | الصفحه ٢ من 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-246387: قرار رقم PC-2024-246387: الصادر في الدعوي رقم الاعتراض علي الحكم الح razor بفظه خلال المده المقرره للاعتراض نظاما والا عد القرار ب焦点 نافذا، ولما كان طلب الاعتراض علي القرار الغيابي جاء بعد فوات المده المقرره نظاما للاعتراض استنادا للماده (39) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجربيه والجربيه، ذلك انه من الثابت نشر اعلان في صحيفه ام القري بتاريخ 07/2023/22 م. و تقدم المستانف بطلب المعارضه في تاريخ 2023/03/22 م اي بعد فوات المده النظاميه، الامر يتعين معه لدي هذه اللجنه قبول الاستيناف شكل، ورفظه موضع، وتغير منطوق القرار المستانف عليه ليصبح (عدم قبول طلب المعارضه شكل، وعليه ذلكت اللجنه الاستينافيه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه/ مؤسسه .... سجل تجاري رقم (....) لمالكها / .... هويه وطينه رقم (....) ضد القرار التدايي رقم (CFR-2024-148389) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، ثانيا: رفض الاستيناف Cordوعا، وتغير منطوق القرار المستانف عليه ليصبح (عدم قبول طلب المعارضه شكل، لاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (1445 ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.... عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public | 3 الصفحه 3 من 8001220000: الرقم المجاني