moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٦١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تتضمن ما يلي: " قام موكلي والمدعي عليه، بتاسيس شركه (...) (ذات مسؤوليه محدوده) وكانت حصه موكلي (٨٠%) ثمانون بالمايه من راس مال الشركه، وحصه المدعي عليه (٢٠%) عشرون بالمايه من راس مال الشركه. وتم تعيين الاستاذ/ (...) مديرا عاما للشركه بموجب قرار الشركاء المعتمد كما جاء في عقد التاسيس. وحيث قام المدعي عليه منفردا وبدون صلاحيه قانونيه بزياده راتب المدير العام من (٤٠٠٠) اربعه الاف الي (٨٠٠٠) ثمانيه الاف، كما قام بتاريخ ١٥/ ٥/ ٢٠١٩م بزياده راتب المدير العام من (٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال الي (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، دون موافقه جمعيه الشركاء او موافقه موكلي، مخالفا بذلك عقد تاسيس الشركه ونظام الشركات السعودي. وحيث قام المدير العام بتقديم طلب استقاله وصرف كامل مستحقاته لدي الشركه، ثم صدر له حكم قضايي من الدايره التاسعه بالمحكمه العماليه بالرياض، والمؤيد من محكمه الاستيناف العماليه بالرياض في القضيه رقم (٤٢١٠١٢٨٣٨) وتاريخ ١١/ ١/ ١٤٤٢ه وبالصك رقم (٤٢١٠٣٨٩٩٩) وتاريخ (٢٨/ ٠١/ ١٤٤٢ه) بصرف كامل مستحقاته وفق الاجر الاخير الذي زاده المدعي عليه بصوره غير نظاميه. مما ادي الي تضرر الشركه وتحملها فروق رواتب شهريه وفروق في بدلات الاجازه ونهايه الخدمه. عليه نطب الزام المدعي عليه بما يلي: اولا\ بمبلغ وقدره (٢٥٩,١١٠,٧٨ ريال)، مايتان وتسعه وخمسون الفا ومايه وعشره الاف وثمانيه وسبعون هلله لصالح شركه (...) عوضا علي الخساره التي تحملتها بسبب تعدي المدعي عليه. ثانيا\دفع مبلغ تعويض وقدره (٥٠٠,٠٠٠ ريال) فقط خمسمايه الف ريال لا غير تعويضا عن اساءه سمعه الشركه والاضرار بها. ثالثا\دفع مبلغ وقدره ١٢٠٠٠٠ (مايه وعشرون الف ريال) اتعاب المحامي". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه ١٢/٠٨/١٤٤٢ حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا اطلب مهله للاجابه عليها. وفي تاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٢ افق وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت" ما ذكره المدعي غير صحيح ولم يورد اي صوره حقيقيه لحصول التعدي الذي سبب ضررا للشركه او الشركاء، وحاصل ما اورده المدعي الاعتراض علي الزياده في الراتب التي صرفت لمدير الشركه السابق، وحتي تتضح الصوره لفضيلتكم ساورد طبيعه العلاقه التعاقديه مع مدير شركه (...) وتدرجه بالعمل في الشركه، فقد جري تعيينه في عام ٢٠١١م مسؤولا عن الخدمات الاداريه والعلاقات الحكوميه، ولحسن اداءه وكفاءته عين في عام ٢٠١٥م بوظيفه مدير الموارد البشريه براتب قدره ٤٠٠٠ريال بالاضافه الي الامتيازات الوظيفيه الاخري، وفي نهايه عام ٢٠١٧م وهو الوقت الذي اوقف فيه المدعي في الجهات المختصه عن قضايا الفساد وبسببه تدخلت تلك الجهات في اعمال الشركه وطلبت منه ترشيح مديرا للشركه فقام بترشيح (...) وجري تعديل عقد تاسيس الشركه وتعينه مديرا وطلبت الجهات المختصه من المدير توقيع تعهد موثق لدي كاتب العدل صدر برقم ٣٩٣٢٩٥٨٥ في ٣/ ٣/ ١٤٣٩ه وفيه " يلتزم-المدير- بايداع ارباح -المدعي الشريك- (...) في احد الحسابات البنكيه المحجوزه، والتعهد بعدم اجراء اي اجراء اي تصرف يكون الغرض منه تحويل او نقل او اخفاء اموال او اصول للشركه. وبناء علي تعليمات الجهات المختصه صدر السجل التجاري المعدل وتضمن عباره "عدم التصرف في حصص الشريك الا بعد التواصل مع اداره الالتزام"، ولما كان المدعي موقوفا في الجهات المختصه التي نسقت بخصوص تعين المدير، وكان من الصعوبه في ظل تلك الاوضاع التي يمر بها الشريك ان يكون هناك خيارات للبحث عن مدير، واصبح واقعا ضروريا تمكين المدير (...) من اعماله، وقد طلب المدير ان يعدل راتبه حسب المماثل لرواتب المدراء في مثل هذه الشركات، وحرصا علي مصالح الشركه ولغياب الشريك الاخر واستحاله التواصل معه بسبب ايقافه تم التفاوض مع المدير علي تعديل الراتب علي مرحلتين الاولي ان يكون الراتب ثمانيه الاف ريال مع الوعد بزياده الي عشرين الف ريال في حال استطاع تسيير اعمال الشركه في ظل تلك الظروف وتحقيق ايرادات للشركه، وبالفعل نجح المدير في ذلك وحقق ايرادات للشركه وطلب تعديل راتبه وعدل الي عشرون الف ريال لضمان استمرار اعمال الشركه ولانعدام الخيارات في ظل تلك الاوضاع، علما ان مدراء مثل هذه الشركات يحصلون علي رواتب اكثر بكثير من هذا الراتب. وبعد خروج المدعي لم يعترض علي اي اجراء من تلك الاجراءات ولم يعترض علي راتب المدير، وظهر الخلاف لما امتنع المدير عن مخالفه تعليمات الجهات المختصه والتعهد الذي وقعه امام كاتب العدل، ورفضه تمكين المدعي من التصرف في الحسابات البنكيه الخاصه بالشركه، عندها قام المدعي بمضايقه المدير الي ان قدم استقالته، وبعد استقاله المدير وتركه العمل في الشركه بسبب مضايقه المدعي تعثرت الشركه وتوقف عملها ولحقها خساره كبيره بسبب تصرفات المدعي، وللهروب من المسؤوليه وضمان تلك الخساره وللخلاف بينه وبين المدير السابق الذي امتنع عن التعاون معه في التصرفات المخالفه للنظام، قام المدعي برفع هذه الدعوي التي تخلو من اثبات اي فعل ضار قام به المدعي عليه وتخلوا من اي اشاره الي تحقق اركان المسؤوليه في حق المدعي عليه، بل علي عكس زعم المدعي فالمدعي عليه قام بالفعل الانسب والذي يتوافق مع تحقيق مصالح الشركه والشركاء، بخلاف المدعي الذي مارس اعمال وتصرفات خلاف التعليمات النظاميه ادت الي توقف اعمال الشركه وربما افلاسها مستقبلا. عليه نطلب الحكم برفض الدعوي لعدم تحقق اركان المسؤوليه". وفي جلسه ٠٨/٠٩/١٤٤٢ المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم طلب وكيل المدعي مهله لتقديم مذكرته ردا علي مذكره المدعي عليه فافهمته الدايره بايداع ما لديه خلال خمسه ايام عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات. وفي تاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٢ ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت" الحق في المطالبه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالشركه نظاما وشرعا: ا. من الناحيه النظاميه: من الواضح في اقرار المدعي عليه انه تمت تعديل عقد الشركه وذلك ليكون (...) مديرا لها وقد قرر المدعي عليه ان المدعي هو من رشحه ليكون مديره للشركه ذلك وقت ان كان المدعي موقوفا علي حد قوله ثم عاد المدعي عليه ليذكر ان هناك صعوبه للتواصل مع المدعي وذلك علي الرغم من سابقه اقراره بان المدعي هو من رشح المدير وعليه فكان من السهل علي المدعي عليه مطالبه المدعي بترشيح مدير اخر وذلك في حال استغلال المدير للظروف التي تمر بها الشركه لزياده راتبه علي نحو ما فعل المدعي عليه وهو ما اساء لمركز الشركه المالي وهذا يدل علي تناقض وعدم صحه اقوال المدعي عليه. ولما كان ما قام به المدعي عليه يمثل مخالفه تستوجب العقوبه المنصوص عليها بنص الماده الحاديه عشر بعد المايتين وفق ما ورد بنص الفقره (ج) من ذات الماده والتي نصت علي: " كل مدير او مسؤول او عضو مجلس اداره يستعمل السلطات التي يتمتع بها او الاصوات التي يحوزها بتلك الصفه، استعمالا يعلم انه ضد مصالح الشركه؛ وذلك لتحقيق اغراض شخصيه او المحاباه شركه او شخص او الانتفاع من مشروع او صفقه له فيها مصلحه مباشره او غير مباشره ". وذلك ان المدعي عليه وباقراره قام بتعديل عقد المدير السابق للشركه وذلك في مده قصيره جدا من ٤٠٠٠ ريال الي عشرون الف ريال وهذا التصرف الغير مبرر من المدعي عليه ليس له تفسير نظامي او شرعي وهو ما يطعن في صدق نواياه وهو ما تسبب في ضرر مالي كبير للشركه واخلال حاد بمركزها المالي، وحيث ثبت الضرر الواقع علي الشركه بسبب راجع للمدعي عليه (تعدي و تفريط من المدعي عليه) وثبتت مسيوليه المدعي عليه عن هذا الضرر فان الدعوي تكون حريه بالقبول والقضاء للمدعي بطلباته. ب. من الناحيه الشرعيه: فلما كان المدعي عليه هو وكيل عن الشركه والشركاء في تحصيل المنافع للشركه ودفع الاضرار، فان قصر او فرط لزمه ضمان ذلك، وقد ورد عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم ان: " لا ضرر ولا ضرار" كما انه من المقرر فقها ان الضرر يزال كما قررت المحكمه العليا : " الشريعه جاءت برفع الضرر " م ق د : ٢/٢٩٥ , ١٤١١ / ١٢ / ٢٧ ه، و ما جاء في المنثور في القواعد (والوكاله، ونحوها اذا وقع منها التعدي صارت اليد يد ضمان)، وجاء في درر الحكام (اذا خالف الوكيل وترتب ضرر علي موكله من ذلك، يضمن الضرر)، وقال الشيخ ابن القيم : فالخطا والعمد اشتركا في الاتلاف الذي هو عله للضمان وان افترقا في عله الاثم، وربط الضمان بالاتلاف من باب ربط الاحكام باسبابها وهو مقتضي العدل الذي لا تتم المصلحه الا به، كما اوجب علي القاتل خطا ديه القتيل ولذلك لا يعتمد التكليف، فيضمن الصبي والمجنون والنايم ما اتلفوه من الاموال، وهذا من الشرايع العامه التي لا تتم مصالح الامه الا بها، فلو لم يضمنوا جنايات ايديهم لاتلف بعضهم اموال بعض وادعي الخطا وعدم القصد (اعلام الموقعين ١٧١/٢)، ومما يدل علي ذلك قوله تعالي : ((وجزاء سييه سييه ممثلها فمن عفا واصلح فاجره علي ﷲ انه لا يجب الظالمين)) [ الشوري : ٤٠ ]، ولما كان المدعي عليه قد اتخذ قرارات بدون من مسوغ من النظام او الشرع ترتب عليها زياده راتب المدعو / (...) وفي فتره زمنيه قصيره جدا وهو ما تسبب بضرر للشركه وسو لمركزها المالي وسمعتها امام عملايها وذلك عقب قيام المدير السابق باقامه دعوي امام المحكمه العماليه وصدور حكم لصالحه من اموال الشركه وذلك بسبب راجع لتصرف المدعي عليه، وهذا ما يوجب الزام المدعي عليه بالتعويض عن الضرر. عليه نطلب الحكم بطلبنا محل الدعوي". وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث تبين للدايره انه لا صفه للمدعي عليه (اديب عبد الرحمن السويلم) في هذه الدعوي حيث انه لم يكن مديرا وانما مجرد شريك وليس من صلاحيته زياده راتب مدير الشركه ، وان صاحب الصفه هو مدير الشركه ((...)) الذي زاد الراتب لنفسه ، ولكونه المدير انذاك فهو صاحب الصلاحيه لامور الشركه الماليه ومسؤوليتها تقع علي عاتقه ، وهو ما كان ينبغي اقامه الدعوي في مواجهته. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لاقامتها علي غير ذي صفه ، وبالله التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥١٥٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بما يلي: اولا\ دفع بمبلغ قدره (٢٥٩,١١٠,٧٨ ريال)، مايتان وتسعه وخمسون الفا ومايه وعشره الاف وثمانيه وسبعون هلله لصالح شركه (...) عوضا علي الخساره التي تحملتها بسبب تعدي المدعي عليه. ثانيا\دفع مبلغ تعويض قدره (٥٠٠,٠٠٠ ريال) فقط خمسمايه الف ريال لا غير تعويضا عن اساءه سمعه الشركه والاضرار بها. ثالثا\دفع مبلغ قدره ١٢٠٠٠٠ (مايه وعشرون الف ريال) اتعاب المحامي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بعدم قبول الدعوي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٥ /٩ /١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ٤٦٦١ لعام ١٤٤٢ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه و ﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)