moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٧٤٢٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) للخدمات الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات تغليف ومواد بلاستيكيه) عدد (٥٠٠) (اوعيهبلاستيكه وورقيه)، بثمن اجمالي قدره (١٥,١٥٥.٢١) خمسه عشر الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,١٥٥.٢١) خمسه عشر الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال و واحد وعشرون هلله. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ وقدره (١٠,٣٥٣.٩٦) عشر الاف ريال وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريال وسته وتسعون هلله مذيله بختم المدعي عليها، ٢-محرر عادي متمثل في فاتوره علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ وقدره (٤,٨٠١) اربعه الاف وثمانمايه وريال، ٣-محرر عادي متمثل في اشعار تسليم علي مطبوعات المدعيه مذيلا بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠١ه: حضرت فيها وكيله الدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي، ثم طلبت المحكمه البينه علي المبلغ الزايد عن ما جاء في مطابقه الرصيد اجابت: بطلب مهله لاحضار البينه علي باقي المبلغ فاجابتها الدايره لطلبها وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٨ه: وبسؤال وكيله المدعيه عم استمهلت لاجله اشاره بتقدمها بمذكره عبر النظام وبسؤالها هل تكتفي بما سبق فقررت الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,١٥٥.٢١) خمسه عشر الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال و واحد وعشرون هلله، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمه اسقاطا لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله مصادقه علي صحه رصيد مذيله بختم المدعي عليها، وفاتوره صادره من المدعيه واشعار تسليم بضاعه مذيل بختم المدعي عليها، ولما لهذه المستندات من حجيه استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، حيث ان الاصل عدم السداد، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥,١٥٥.٢١) خمسه عشر الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال و واحد وعشرون هلله.