tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530897936 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-03-19 date_hijri=1445-09-09 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5f40dc7f-114c-45c1-899e-e734998af892 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571062873لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدوده
المدعي عليه:
الشركه (...) مساهمه مقفله
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ 1441/12/7ه الموافق 2020/07/28م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (قطع غيار) عدد (1817) (قطع غيار شاحنات) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1441/12/7ه الموافق 2020/07/28م بثمن اجمالي قدره (142,900.80) مايه واثنان واربعون الفا وتسع ميه ريال سعودي و ثمانون هلله سدد منه (20,725.92) عشرون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/7ه الموافق 2020/07/28م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (122,174.88) مايه واثنان وعشرون الفا ومايه واربعه وسبعون ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-09-07ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (100337183)،وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي .وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي (اتفاقيه فتح حساب بالاجل ممهوره بختم المدعي عليها وفواتير ممهوره بختم استلام من المدعي عليها) ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما تقدم وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (122.174.88) مايه واثنان وعشرون الفا ومايه واربعه وسبعون ريال وثمانيه وثمانون هلله. يمثل قيمه توريد قطع غيار.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه).
وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها،
اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه فتح حساب بالاجل ممهوره بختم المدعي عليها وفواتير ممهوره بختم استلام من المدعي عليها، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: الشركه (...) للمشاريع مساهمه مقفله ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدوده ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (122.174.88)مايه واثنان وعشرون الفا ومايه واربعه وسبعون ريال وثمانيه وثمانون هلله ،وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.