tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 5113/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-07-02 document_type=ruling entity=document_number:6ab8a3cd-3c96-42a0-ae6e-7c889b7e7787 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5113/ق 1439ه
المقامه من: شركه (...).
ضد: مصنع (...) للاسفلت لصاحبها (...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاثنين 18/10/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من:
القاضي محمد بن عبد الله البخيت رييسا
القاضي هشام بن عبد الله المطرودي عضوا
القاضي عبد الله بن عبد العزيز النابت عضوا
وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 2/7/1439ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "اتقدم بدعواي ضد المدعي عليه اذ قمت بتسديد المديونيه المترتبه عليه بموجب خطاب مصادقه المدينين بتاريخ: 24/12/2017م بمبلغ 532.280 ريال (خمسمايه واثنان وثلاثون الفا وميتان وثمانون ريالا) بتوقع وختم مالك المؤسسه المدعي عليها واطلب الزامها بسداد هذا المبلغ" وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم 9/7/1439ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعيه فجري شطبها ثم تقدم وكيلها بتاريخ 16/7/1439ه بطلب نظر في القضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه 16/8/1439ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره مدير المدعيه عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه في المحكمه وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 22/8/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها جوابه علي دعوي المدعي ويوم الثلاثاء الموافق 7/9/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعي رده علي المذكره المقدمه في تاريخ 22/8/1439ه وفي يوم الاثنين 11/10/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها جوابه علي المذكره المقدمه في تاريخ 7/9/1439ه، وفي جلسه 13/10/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وطلبت منه الدايره احضار اصل المصادقه، وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه لدي اداره المحكمه حيث قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: "اولا: لاجل توضيح القضيه فان المدعي يطلب منا مبلغ 532.280 ريال فهذا صحيح لكن لاجل انني قمت بالتعاقد مع الطرف الاول/ شركه (...) وهو المورد للبضاعه لي وانا المدعي عليه الطرف الثاني / مصنع (...) للاسفلت وتعاقدت معه علي ان يقوم الطرف الاول المدعيه بتوريد بضاعه تسمي بودره المطاط (ناتج من تقطيع الكفرات المستهلكه) وتقدر بقيمه هذه البودره بالسوق بقيمه 800 ريال علي الطن الواحد في اول التعاقد بسنه 2016م ولكن قمت بالتعاقد معه علي ان يورد لي هذه البضاعه بقيمه 1000 علي الطن الواحد (بشرط ان يسهل وييسر علي الدفع علي شكل اقساط ميسره وعلي حسب قدرتي) وقد بني هذا العقد علي هذا الشرط الا ان العقد لم يوثق بكتابته وبعد ذلك بدا التعامل واستمرت عمليه التوريد وبدا باستلام مبالغ السداد والتي كانت دفعات متفاوته حسب قدرتنا ولا يوجد وقت محدد لدفعها ولا قيمه محدده بالسداد وذلك حسب الاتفاق المبرم واستمر الامر بيننا علي هذا الشكل بدايه من 1/7/2016م حتي وصلنا 31/1/2018م ونحن علي نفس الطريقه كل هذه المده وهذا المرفق بجدول حساب كل تعاملاتنا. ثانيا: وصل في 2017م سعر بودره المطاط بالسوق الي 650 علي الطن الواحد ومع كل هذا كنا مستمرين بالتعامل مع الطرف الاول المدعيه لاجل سبب واحد فقط هو الشرط الذي اشترطناه (تسهيلات في السداد علي شكل اقساط ميسره متفاوته حسب القدره) وكان المبلغ وصل 532.280 ريال ونحن مستمرون بالدفع علي شكل اقساط عملا بالشرط الذي بني عليه التعاقد والاتفاق الا ان المدعي توقف عن استلام الدفعات واوقف العمل بشكل مفاجي مما سبب لنا اضرارا وخساير. ثالثا: نحن نقول بالاقرار بالمبلغ ولكننا لا نقر بطلبه دفع المبلغ كاملا وفورا وذلك لاجل العقد الذي ابرم بيننا وكما لا يخفي عليكم فان العقد يكيف بالفقه الاسلامي (عقد مبايعه) ولان الشرط بالبيع يكون صحيحا اذا لم يخالف الشرع لحديث النبي صلي الله عليه وسلم بقوله: "المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما"، وقد ذكر العلماء في باب البيع خيار الشرط: هو ان يشتري احد المتبايعين شييا علي ان له الخيار مده معلومه وان طالت. رابعا: ثم لو افترضنا انكار هذا الشرط فان عاده السوق خصوصا مجال مصانع الاسفلت انهم لا يدفعون المبلغ بشكل فوري وكاملا وانما يتداينون ويدفعون جزء ويتركون جزء وهكذا وليس هذا المصنع فقط من يقوم بهذا الشكل ولان هذه عاده اهل هذا المجال فان ما نقوم به هو شيء طبيعي جدا. خامس0ا: ولاجل توضيح مدي التزامي فانني قمت بدفع ما يقارب 70% من اجمالي قيمه ما ورده لي، بشكل مباشر ودون حتي ان يبادر بطلب التحصيل خلال فتره العمل وهو ما يقارب 1.770.330 ريال وتم تسديد منها ما يقارب 1.238.050 ريال ثم توقف عن استلام الدفعات ثم ان وضع السوق لا يساعد اصلا علي الدفع الفوري اساسا واطلب رد دعوي المدعي بالزامي بدفع المبلغ كاملا دفعه واحده والقيام بجدوله دفع المبالغ علي شكل اقساط" كما قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ 8/9/1439ه جاء فيها ما نصه: "اولا: نصت مذكره المدعي عليه علي اقرار صريح بان مبلغ (532.280) ريال (خمسمايه واثنان وثلاثون الفا ومايتان وثمانون ريال)، الذي نطالبه به هو صحيح، وبالتالي فهو مبلغ مستحق عليه في ذمته لشركه (...)، ثانيا: تضمنت مذكره المدعي عليه اقرارا صريحا اخر بانه لم يوف لشركه (...) كامل مستحقاتها الماليه حتي تاريخه، الا انه يبرر ذلك بكلام مرسل ليس له اصل من الصحه بتاتا، فليس بيننا وبين المدعي عليه اي اتفاق او عقد لا مكتوب ولا شفهي يربط سعر البيع بطريقه الدفع نهاييا، وكل ما في الامر ان شركه (...) تفضلا منها علي المدعي عليه وتقديرا لاستقرار التعامل التجاري معه ارجات سابقا عده مرات تحصيل قيمه كامل مبالغ المنتج الذي تورده للمدعي عليه بناء علي طلبه بداعي الامهال وليس بسبب وجود اتفاق بيننا كما يدعي المدعي عليه خطا فكان جزاء احساننا اليه غير الاحسان. ثالثا: تلبيه لطلب الدايره لنا بالتواصل مع المدعي عليه بعد رفعنا الدعوي ضده للمحاوله للوصول الي حل يرضي الطرفين، قمنا بالاجتماع معه وطرح كافه السبل لذلك، ولم نجد منه اي جديه او التزام في وفاء ما في ذمته سوي انه تمسك فقط بتجزيه مستحقاتنا الي اقل مبلغ بما يرضيه ويتناسب مع عمله التجاري وتطوير وتوسع اعماله دون الاكتراث بما يتسبب به مماطلته لحقوق (...) من ضرر بالغ علينا" ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ المصادقه وبطلب الجواب من المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره خمسمايه واثنان وثلاثون الفا وميتان وثمانون ريالا ولما كان المدعي عليه يقر بصحه المبلغ ويطلب جدوله المديونيه ولما كان الاقرار معتبر شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وحيث انه يجب الحكم بالاقرار كما قال عليه الصلاه والسلام: "واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها" وهذا في الحدود فضلا عن الحقوق قال ابن قدامه: "الاقرار اخبار علي وجه ينفي عنه التهمه والريبه، فان العاقل لا يكذب علي نفسه كذبا يضر بها ولهذا كان اكد من الشهاده" وجاء في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر لانه علي خلاف الطبع" وحيث طلب المدعي عليه جدوله المديونيه ورفض وكيل المدعيه ذلك وانكر وجود اتفاق يربط سعر البيع بطريقه الدفع.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام مصنع لاسفلت لصاحبها (...) سجل مدني رقم ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه واثنان وثلاثون الفا وميتان وثمانون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
هشام عبد الله المطرودي
عضو 
عبد الله بن عبد العزيز النابت
 رييس الدايره
محمد بن عبد الله البخيت

الحكم في القضيه رقم 176 لعام 1440 ه
المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد / مصنع (...) للاسفلت لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/03/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/27 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
 (الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع بودره مطاط كفرات مستهلكه ... والمطالبه بالثمن ... ,بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. 
 
(لذلك)
 حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18 / 10 / 1439ه في القضيه رقم 5113 لعام 1439ه القاضي بالزام مصنع (...) للاسفلت لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه واثنان وثلاثون الفا وميتان وثمانون ريالا. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
عقاب بن سلطان العتيبي
 عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
 عضو 
عبدالمحسن بن علي الفقيه
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان