tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430682254 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-03-09 date_hijri=1444-07-03 document_type=ruling entity=document_number:2bec03be-c909-4dc8-b353-0f525921b56b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعيه وكاله اقام هذه الدعوي تختصم فيها المدعي عليها، ولنظرها حددت الدايره جلسه بتاريخ ٣/٧/١٤٤٤ه، حضرها وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)موجب وكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام بمهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي لايحه الدعوي المتضمنه، انه بتاريخ ٢٤/١/١٤٤٣ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات ثقيله للرفع والحفر اضافه للايدي العامله لمده (٠) وقيمه الاجره (٢,٤٨٧,٧٦٢.٧١) مليونان واربع ميه وسبعه وثمانون الفا وسبع ميه واثنان وستون ريال وسبعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده. قدرها(٢,٤٨٧,٧٦٢.٧١) مليونان واربع ميه وسبعه وثمانون الفا وسبع ميه واثنان وستون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٤ه، لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد كامله المذكوره اعلاه، لذا اطلب اولا: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,٤٨٧,٧٦٢.٧١) مليونان واربع ميه وسبعه وثمانون الفا وسبع ميه واثنان وستون ريال وسبعون هلله، عن الفتره من ٢٤/١/١٤٤٣ه، الي ٢٢/٢/١٤٤٤ه، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال، وبسؤال وكيل المدعيه سالف الذكر عما يود اضافته، فقرر الاكتفاء، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٠/٧/١٤٤٤ه، حضرها وكيل المدعيه انف الذكر، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام بمهمه التبليغ رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعيه عن الفواتير محل النزاع فذكر بانه لم يرفقها، وانها صادره من موكلته غير ان المدعي عليها لم توقع عليها ولم تعتمدها، ثم ذكر بان لديه جمله من المراسلات تثبت المطالبه فافهم بارفاقها من خلال النظام ثم قرر الاكتفاء، بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٩/٨/١٤٤٤ه، حضرها وكيل المدعيه سالف الذكر، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده وبعد سماع الدعوي ، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها، الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٢,٤٨٧,٧٦٢.٧١) مليونان واربع ميه وسبعه وثمانون الفا وسبع ميه واثنان وستون ريال وسبعون هلله، لقي توريد مواد عن فتره سداد من ٢٤/١/١٤٤٣ه، الي ٢٢/٢/١٤٤٤ه، كما تهدف الي الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال، ولما كان الثابت عدم مثول من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وفقا لما هو مبين في وقايع هذا الصك؛ مما حدا بالدايره الي سماع الدعوي والمضي في نظرها حضوريا؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات مطالبتها مجموعه فواتير موقعه من المدعي عليها، مما يثبت لدي للدايره استلام المدعي عليها للفواتير بمبلغ وقدره(٢.٣٤٩.٤٨٥.١٦)، ولما استندت عليه المدعيه ايضا الي عدد من المراسلات البريديه وذلك لاثبات شغل ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه، واما ما زاد عن المبلغ المشار اليه فان المدعيه لم تقدم فواتير تثبت كامل مبلغ المطالبه، واما بشان مطالبه المدعيه لاتعاب التقاضي، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، وبتفحص الدايره لاوراق القضيه، رات قيام اركان التعويض في مواجهه المدعي عليها بمماطله المدعيه بالوفاء بحقها الثابت وبذلك بتحقق ركن الخطا، واما الضرر فقد تمثل في دفع المدعيه اتعابا للتقاضي وذلك بالترافع وتقديم المذكرات، وتحقق العلاقه السبيبه، وبذلك تحققت اركان التعويض؛ مما يوجب تحمل المدعي عليها قدرا من التعويض يجبر معها ضرر المدعيه، ولما كان من المستقر تاسيسا علي الادله الشرعيه المتضافره برفع الضرر، تحميل المدين المماطل غرم الشكايه، ولما كانت قواعد التعويض تنص علي جبر الضرر بالقدر الواقع حقيقه ولا يسوغ جبره بما لا يتناسب معه؛ اذ لا يمكن للتعويض ان يكون مصدرا للاثراء بلا سبب، ولما كانت الدايره هي المعنيه بتقدير الغرم المعتاد للاتعاب باعتبارها الخبير الاول؛ فالمتعين في هذا الصدد ان تتحمل المدعي عليها قدرا من الاتعاب تري الدايره استحقاق المدعيه لها، وفقا لما يغرمه المعتاد في مثل هذا المقام، ولما كانت الدايره بصدد فحص المستندات التي قدمتها المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها، ولما كان قد حضر وكيل المدعيه جلستي مرافعه بالاضافه الي تقديم مذكرتين للفصل في النزاع الماثل امام الدايره، الامر الذي جعل الدايره تقدر اتعابا قدرها (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال، وتوضح الدايره في هذا المقام ان تقديرها استند الي مراعاه القواعد التي تضمنتها الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام/ شركه(...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (٢.٣٤٩.٤٨٥.١٦) مليونان وثلاثمايه وتسعه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا وسته عشر هلله، ثانيا: الزام شركه(...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...)للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (٧٠.٠٠٠) ريال سبعون الف ريال، كاتعاب للتقاضي ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق