tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 431 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 78 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:133/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1312 entity=legal_basis:royal_order:2561/441 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥
ضربيه القيمه المضافه
1 (VJ-431-2020) القارا رقم
1 (V-4765-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه جده
المفاتيح:
ضرايب - ضربه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - عدم اخضاع عقد للسبه الضعيه - شرط
عدم التوقع - غرامات - غرامات تقدم اقرار ضريبي خاطي - غرامه التاخير في سداد الضريبه.
الملا:ض:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان التقييم لشهر اكتوبر
من عام ٢٠١٨ وغرامتي الخطا في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في السداد - اسست
المدعيه اعتراهها علي انها طبقت النسبه المضاريه القيمه الخاصه علي
التوريدات وفق عقودها علي اساس انها قد امتثلت بالكامل لجميع المتطلبات
المنصوص عليها نظاما، وان لفظ الضربه المفروضه ليس لفظا عاما، بل لفظ خاص
يعني بالضرايب المفروضه وقت ابرام العقد، وهو لفظ خاص لا يجب تحميله علي
العموم، فهو معني بكل ما هو مفروض من ضرايب وقت سريان العقد وقبله -
اجابت الهييه انه بالرجوع الي العقود التي ابرمتها المدعيه، فقد اشراح راحه الي
لفظ الضريبه بشكل عام دون تخصيص، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه
المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تقدم اقرار
ضريبي ظاطي، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي انه يعني
بشرط عدم توقع تطبيق الضريبه، الا يرد في العقد اي بند ينص علي تطبيق ضريبه
القيمه المضافه علي التوبريدات والخدمات التي يقدمها المدعي - كل مع دعم الي
الهييه اقرارا ضريبيا ظاطا ترتب عليه خطا في اكتساب الضريبه اقل من المستحق
يجب معاقبته بغرامه تقدم اقرار ضريبي ظاط - عدم سداد المدعيه
الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي يوجب معاقبتها
بغرامه التاخر في السداد المقرره نظاما - ثبت للدايره ان العقد اشار صراحه للضرايب
في بند مستقل وبشكل عام دون تحديد نوعي لنوع الضرايب، او زمني ارتباطا بفتره
محدده، وبالتالي دون تخصيص: ليشمل المعني كافه انواع الضرايب سواء الحاليه او
المستقبلييه، وعليه فان ذلك يعد متوقعا مسبقا من قبل الاطراف، بما يعني انتفاء
شرط عدم التوقع لضربه القيمه المضافه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٧) من قواعد عمل لجان الفصل في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م

المستند:
- الماده (٢٣) (١٧/٢٦) (١٧/٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١) وتاريخ ١٣٨/١١
- الماده (٢٧/٢٦) (١/١/٢٦) (٢٧/٩) من اللايحه التفخييه لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم
(٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٣/٨٣

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم السبت بتاريخ ٢٠٠٠/٨/٢٢ م ا جعتت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه برقم (V-4765-2019) بتاريخ ٢٠٠٠/٤/٢٣ م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته رييس
مجلس الاداره للمدعيه (..) سجل تجاري رقم (....) تقدم بالangkه دعوي ت戈منت اعتراضه
علي التقييم النهايي لشهر اكتوبر من عام ٢٠١٨ م وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في
السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء
الغرامات، وبعرض لangkه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بمذكره رد بها: «اولا:
الدفع الموضوعي: ١ - توريدات اتفاقيه اتحاد (…) والعقد المبرم مع شركه (ب): تعترض
المدعيه علي اضافه التوريدات الناتجه عن الاتفاقيه والعقد لبند المبيعات الخاصه
للضريبه بالنسبه الاساسيه وعدم تطبيق احكام الماده (٧٩) من اللangkه التفيفيه الخاصه
بالمبيعات الصفريه، حيث تزعم المدعيه استيفاءها الشروط النظاميه الوارده في الماده
٢٠١. خلال مراحل دقص اقرار المدعيه، تبين للهيثه خلال دراسه كل من الاتفاقيه والعقد
ان المدعيه توقعت فرض الضرايب في المملكه; الامر الذي اخرج توريدات الاتفاقيه
والعقد من نطاق توريدات العقود الصفريه وفقا لاحكام الماده (٣٧) من اللangkه
التنفيذيه التي نصت علي انه «يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اخري
فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد
معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، يظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده
او حلول ٢١ ديسامبر ايها اسبق ...», فالمراده نشت بشكل صريح علي الا تطبق احكام
العقود الصفريه الا علي العقود التي لم يكن يتوقع فيها تطبيق الضريبه. وعليه، تتمسك
الهييه بصحه ايراثها واستبعاد التوريدات المعنيه من عند المبوعات الخاصه للضريبه
بالنسبه الصفريه. ٣-١ وبخصوص ما ذكر في صحيفه الدعوي المرفقه من عدم التطرق
المتعاقده ترقت بالفعل الي الضرايب ولم تخصص نوعا معيا من الضرايب، بل ان

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
الاشاره الي الضرايب كانت عامه وغير محدده. مما يثبت رضا المدعيه بتحمل اي نوع من انواع الضرايب وقت التعاقد او بعده. ٢- غرامه الخطا في تقدم الاقرار: نعت الماده (١/٢١) من نظام ضريبه القيمه المضيفه بشكل واضح علي معاقبه كل من قدم اقرارا ضريبا لا يتناشي مع احكامه، فجاء بها ان: «‘تعاقب كل من قدم الي الهييه الضرييه حاطلا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه القيمه المضافه بشكل واضع بين الضريبه الم096. » من قيمه القيمه المضافه بشكل وقطع الهييه ابعاده تقييم الفتره محل ونظرا لتقديم المدعيه لاقرار ضريبي خاطي وقيام الهييه ابعاده تقييم الفتره محل الاعتراض، فان الغرامه المفروضه مبرره وتوافق مع احكام الماده الساله الذكر. رابع: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطالب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وبعرض مذكره الرد علي الم级别: «اول: الدفعو الموضوعيه: - فرضت الهييه التقييم اعلاء علي التويدات التي قدمتها الشركه بموجب عقدها (اللبين) المبرمين مع شركه («ا) بسبب اعتفاد الهييه ادراج نبود/احكام ضريبه في العقد المذكوره علي الرغم من ان العقد المبرم لا يhjوي علي اي ذكر للضريبه، وقد استندت الهييه بالخطا للعقد الخاص بشركه (ج) وهي شركه لها كيان منفصل عن شركه (ا)، ولكل منها سجل تجاري ضريبي منفصل، كما ان لكل عقد شروطا والتزامات مختلفه، ويصدر كل منوها فواتير تخص كل عقد علي حده، وان الفواتير المصدره في شهر اكتوبر ٢٠١٨ موضوع الدعوي تخص عقد شركه (ا) اتحاد (…) شكلته شركه «د» والشركه («و» بسب ادراج بنود/احكام ضريبه في العقد المذكور علي الزعم من ان العقد امتثل تماما لجميع المتطلبات المنصوص عليها في الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لضربه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه، ولا يتوقع العقد تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي التوريد. ٢- طبعت الشركه النسبه الصفريه لضربه القيمه المضافه علي التوريد المقدمه لشركه (ا) و (ب) علي اساس انها قد امتثلت بالكامل لجميع المتطلبات المنصوص عليها في الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه المضافه في المملكه العربيه السعوديه. ١- تاريخ العقود: تم ابرام العقود في ٧ مايو ٢٠١٣ انتازل عن الحقوق في استثمار الارض) ٥٠ ديسمبر ٢٠١٣ (الراضي) و تشوير وتشغيل و صيانه خدمات تريد الحروف للطيران) علي التوالي. ونتيجه لذلك، فهي تليي متطلبات الماده (٣) (ا) التي تقضي بضروره ابرام العقود قبل ٢٠١٧ لم تكن هناك تعديلات او تجديدات قبل ٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨. امهليه العمله لخصم ضريبه المده، المدخلات: العملاء بموجب العقود هم اشخاص مسلون في ضريبه القيمه المضافه، ويحق لمم خص ضريبه المدخلات المكتبده كامله فيما يتعلق بالتوريدات المقدمه اليهم بموجب العقود المذكوره، وبالتالي، فانه يفي بالمتطلبات المنصوص عليها في الماده ٧٩ (ب). نها شهاده العملاء: اصدر العملاء شهاده علي النحو المطلوب بموجب ذلك، وانه لا يمكن العملاء خص ضريبه المقدمه. بنا علي ذلك، ليس لدي الشركه اي دليل علي التوريد يخضع لضريبه القيمه المضيفه. بنا علي ذلك، بنا علي ذلك، لموجب ذلك، وانه لا يمكن العملاء خص ضريبه المدخلات بالكامل. ٣- ومن حيث توقع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
العقود لتطبيق ضربه القيمه المضافه علي التوريد: لا تحتوي الاتفاقيه مع «شركه (ا)» علي اي بنود/مراجع تتعلي بالضربه او اي شرط يتعلق بادخال ضربه القيمه المضافه او الضرايب علي السلع والخدمات. كانت اتفاقيه الترخيص المبرمه مع «ب», وقت ابرام العقد، تتعلق فقط بالضرايب المWOODه في المملكه العربيه السعوديه وقت ابرام العقد بتاريخ ۰ م (علي سبيل المثال، ضرايب الاستقطاع)، حيث انه في ذلك الوقت لم يكن اي توقع من اطراف العقد في تطبيق ضربه القيمه المضافه بال المملكه العربيه السعوديه، علاوه علي ذلك، لا تنص اتفاقيه الترخيص تحت اي ظرف من الظروف علي ان رسوم توريد الوقود شامله لضربه القيمه المضافه او لا. كذلك، فان شروط العقد لا تشمل اي بند يهدف الي تعديل الرسوم (السعر) في حاله ادخال ضرايب علي المعاملات مثل ضربه القيمه المضافه. استندت الهييه في تقييمها بعدم طلاحيه التوريدات المشار اليها للفتره الانتفاعيه الي الدليل الارشادي الذي اصدره الهييه، حيث تضمن العقد الاشراه الي الضرايب بصفه عامه، رغم ان الالالجه التنهيه قانون تطبيق ضربه القيمه المضافه الذي يمثل اهداف القانون الاجتماعيه والاقتصاديه التي يهدف اليها فرض القانون، قد نصت علي تخصيص تضمن العقود لضربه القيمه المضافه فقط، وان الهييه قد قامت بتعميم المخص الوارد باللالحه علي العقدين المشار اليها. حيث تعتبر اللالحه التنفيذيه المرجع الاساسي لتفصيل الاحكام الانتفاعيه حسب الماده العاشره من نظام ضربه القيمه المضافه. ثانيا: الطبات: بناء علي الحقايق المقدمه وملابسات الحاله الموضحه اعلام، تطلب الشركه من سيادحكم التكرم بالنظر في استثناف الشركه. كذلك تطلب الشركه من سيادحكم اخطار الهييه بسحب التقييم والالتزامات الاضافيه لضربه القيمه المضافه وغرامه الخطا في الاقرار».
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١٠٦٦١٢ م ا FTTت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه والنصف مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) (د. عطيده العامه لازكه والدخل. وبالمنااده علي اطراف الدعوي حضر (....) وحضر (...) (....) بصفته ممتلا للهينه العامه لازكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه لازكه والدخل. وسؤال وكيله المدعيه عن دعواها اجبت وفقا لما جاء في اللازكه المقدمه للامانه العامه للجان الصربيه والتمسك بما ورد واضافت بان العقود التي ابرمتها موكلتها مع شركه (ا) لم يرد فيها اي اشاره الي الضرايب، وان العقود التي تم ابرامها مع اتحاد (....) تمت الاشاره الي الضرايب المفر省 وتم ترد كلمه الضرايب بشكل عام في العقد بحسب ما تدعيه المدعي عليها، وانها خصمت الضرايب وقت نشوع العقد علما بان جميع هذه العقود نشات في عام ٢٠١٢ م ٢٠١٢ تقدم المدعي عليها السند النظامي الذي بنت عليه توقع المتعاقدين لطريقه القيمه المضافه، وطلبت توضيحا من مثل المدعي عليها باسباب اخضاع هذه العقود للنسبه الانسانيه بما باء في مكفد احكام الماده (٧٩) فقره (٣) وسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، كما طلب الاستعمال للرد علي طلبات المدعيه. وبعد الطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه قرت داره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لدفقه بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٨ في تعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
والازام المدعيه بتقدمي مدكه تفصيله توضح فيها خطا المدعي عليها في احتساب
الضريبه بالنسبه الاساسيه للعقود محل الدعوي. علي ان يتم تقديمها بحد اقصي قبل
موعد انعقاد الجلسه بعشره ايام. وفرت الداره ازام مملد الممدي عليها بتقدم المرد
علي اسباب اضاع العقود محل الدعوي للنسيه الاساسيه.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م اودعت المدينه مذكرتها الايضاحيه رقم (٢) حيث جاء فيها «لطفيه عن الشركه واشطتها: بشان الدعوي المقدمه من شركه (٢٠٠٠) علي قرار الهييه العامه للزكه والدخل عن الفتره الضريبيه محل الاعتراض لشهر نوفمبر (٢٧١,٢٣٨,٩٦) مرست الشركه عن ضريبه القيمه المضافه للمخرات بملغ (٧٩١,٢٣٨) وسويا، وبالمثل، وضريبه القيمه المضافه للمدخلات الجايزه لخدمات الجزيره المبييه المضافه (٨٣١,٢٦) وسبحيه (٨٣١,٢٦) وسبحيه المبييه المضافه في ميزه المركبه (٨٣١,٢٦) وسبحيه المبييه المبييه المبييه المبييه المبييه المبييه المبييه المبييه المبييه المبييه المبييه المبييه المميم: (٧٨٧,٨٧,٧١) وبالتانوي المبييه المبييه المميم: (٧٨٧,٧١) وبالتانوي المبييه المميم: (٧٨٧,٧١) وبالتانوي المميم: (٧٨٧,٧١) وبالتانوي المميم: (٧٨٧,٧٧) وبالتانوي المميم: (٧٨٧,٧١) وبالتانوي المميم: (٧٨٣,٧١) وبالتانوي المميم: (٧٨٣,٧١) وبالتانوي المميم: (٦٧٩,٧١) وبالتانوي المميم: (٦٧٣,٧١) وبالتانوي المميم: (٦٧٣,٧١) وبالتانوي المميم: (٥٧٣,٧١) وبالتانوي المميم: (٥٧٣,٧١) وبالتانوي المميم:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
اللايحه التنفيذيه بسبب الخطا في تفسير العقد محل الربط الضريبي بوجود لفظ الضرايب بالعقود فسرته انه لفظ عام يستفاد منه توقع الضريبه. وفقا لنص الماده (٧٩) (٣) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضيفه تحت بند الاحكام الانتقاليه التي نعت علي انه: «في الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم اصدار فتوره او سداد المقال قبل تاريغ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاريخ او بعد، يتعد م bör د السلع او الخدمات انه قد قام بتوريد خضع للضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات، وفقا لما هو محمد في الاتفاقيه. يجب علي الشخص الخاضع للضريبه في مثل هذه الحالات ان يصدر فاتوره اضافيه تبين الضريبه المحمله عن توريد السلع او الخدمات ما لم تكن تلك الضريبه مضمنه في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذ النظام. لاغراض هذه الماده، يتعد تاريخ التوريد علي انه يقع في - او بعد - تاريخ بدء نفاذ نظام في الحالتين الاتيتين: اذا كان تاريخ تسليم السلع او اسبع الوصول اليها مكمنا في - او بعد - تاريخ بدء نفاذ النظام. اذا كان تاريخ الذي اكتمت فيه تاديه الخدمات في - او بعد - تاريخ نفاذ نظام. «يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد، معامله التوريد الخضع لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١ ديسمبر ٢٠١٨ اسبق، وذلك شرطه ما يلي: ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١٧ ان يحق للعميل خصم ضربه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه، ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد ايمكانيه خصم كامل ضربه المدخلات عن التوريد». رفضت الهييه التووريدات التي طبقت علي الشركه في الاقرار الضريبي للماده (٧٩) وارسلت خطابا لالمدعي عليها بينت رفضها تطبيق النسبه الطفاريه علي التووريدات، حيث استندت الهييه في رفض تطبيق نص الماده (٧٩) هو توقع العقود للضريبه حسب التالي: ان العقد الخاص بشركه اتحاد (...) جاء فيه لفظ الضريبه. تطبيق الشركه منصه بنسب الصفر علي التووريدات التي تمت بموجب العقود المذكوره استنادا الي المضافه بنسب الصفر علي التووريدات التي تمت بموجب العقود المذكوره استنادا الي انها امتثلت بالكامل لجميع المتطلبات المنصوص عليها في المده. (٣) : تاريخ العقد: العقد التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه: ا. تاريخ العقد: الذي يتم توفير امدادات الQUODد علي اساسه تم ايرامه في ٥٠ ديسير ١٣١ (اتفاقيه تزحيص لتطوير وتشغيل وصيانه خدمات امدادات وقود الطيران), وهو بذلك مستوف للمتطلبات المنصوص عليها في المده (٩) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) ب. اهليه العمل لخص ضريبه المدخلات: العمله اطرف العقد السابق ذكره هم اشخاص مسلون لغرض ضريبه القيمه المضافه ومقهلون لخص كامل ضريبه القيمه المضافه للمدخلات المكثده والموادات المقدمه اليه بموجب العقد المذكور، وبالتالي، فانهم مستوفون للمتطلبات المنصوص عليها في الماده ٧٩ (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧٩] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٧

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
العملاء لا يستطيعون خص ضريبه المدخلات بالكامل. د - توقع الضريبه في العقد: لم يتوقع العقد تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي التوبريدات كون اتفاقيه الترحيب مع اتحاد (...) تحتوي علي لفظ الضرايب المWOODه في المملكه السعوديه كما في ۰. ديسمر ۲۰۱. وفت توقع العقد: مما اشترط في الدول الاسترشادي غير الملام لاي طرف وغير الواجب تطبيقيه: لانه يتعارض مع نص اللايحه التنفيذيه. استندت الهييه الي ان عقد اتحاد (...) في الاقرار الضريبي لتوريدات شركه شبه الجزيره للخدمات الجويه المWOODه (....) ان عقدها به توقع للضريبه وترده بالاتي: - ان لفظ الضريبه كما ورد في الماده (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....
و مثله باقي العقود ما نطه - وفق الترجمه المعتمده من مكتب ترجمه - حسب التالي:
«ضرايب او مستحقات قانونيه اخري، جميع المبالغ المستحقه بموجب هذه الاتفاقيه،
ما لم ينص علي ذلك، لا تشمل الضرايب او اي مستحقات قانونيه اخري. اي
ضرايب مفروضه علي اي مدفوعات، او علي توريد اي سلع او خدمات، او محسوبه
بالاشاره الي اي رسوم، او رسوم مستحقه بموجب هذه الاتفاقيه; يجب ان تدفع من
قبل المرخص له بنظام توريد وقود المطار بالاضافه الي هذه المباغ. كانت اتفاقيه
الترخيص، عند ابرام العقد، تعني فقط بالضرايب المفروضه في المملكه العربيه السعوديه
القايمه كما في ٠٠ ديسمبر ٢٠١٣ (علي سبيل المثال، ضريبه الاستقطاع). علاوه علي
ذلك، لا تشير اتفاقيه الترخيص -في اي حال من الاول -الي ان رسوم توريد الوفود
تضمن ضريبه القيمه المضافه او لا تتضمنها. وبالمثل لا تتضمن شروط العقد اي احكام
تفيد بتعديل الرسوم (السعر) في حاله تطبيق ضرايب علي المعاملات مثل ضريبه القيمه
المضافه، فضللا عن ان النص لم يكن عاما، لم تخصيصه بلفظ المفروضه الذي استتبع
لفظ الضريبه. اتفاقيه الترخيص المبرمه مع الكونسورتيم، وقت ايرام العقد، تتعلق
0 فقط بالضرايب الموجوده في المملكه العربيه السعوديه وقت ايرام العقد بتاريخ
ديسمبر ١٢٠١ عي سبيل المثال، ضرايب الاستقطاع). حيث انه في ذلك الوقت لم يكن
اي توقع من اطراف العقد في تطبيق ضربه القيمه المضافه بال المملكه العربيه
السعوديه، علويه علي ذلك، لا تنص اتفاقيه الترخيص تحت اي ظرف من الظروف علي
ان رسوم توريد ال质ود شامله لضربه القيمه المضافه او لا. كذلك، فان شروط العقد
لا تشمل اي يهدفي اعل تحليل الرسوم (السعر) في حاله ادخال ضرايب علي المعاملات،
مثل ضربه القيمه المضافه، استندت الهييه في تقييمها الخطي بعدم صلاحيه
التوريدات المشار اليها للفتره الانتقاليه الي الدليل الارشادي الذي اصدره الهييه، حيث
تضمن العقد الاشاره الي الضرايب بصفه عامه، رغم ان اللايحه التنفيذيه لقانون تطبيق
ضربه القيمه المضافه، والذي يمثل اهداف القانون الاجتماعيه والاقتصاديه التي يهدف
اليها فرض القانون قد نصت علي تخصيص ضمن العقود لضربه القيمه المضافه فقط،
وان الهييه قد قامت بتعميم المخص الصواد باللايحه علي العقدين المشار اليها، حيث
تعتبر اللايحه التنفيذيه المرجح الاساسي لتفصيل الاحكام الانتفاليه حسب لماده العاشره
من نظام ضربه القيمه المضافه: لهذا فاننا نورد خطا الهييه في تفسير نص الضريبه
المفروضه بعقد شركه الملاحه الجويه علي انه لفظ عام، وهو توقع لاي ضريبه؛ ومن ثم
لا يتمتع بالاعفاء الوارد بالنص، وذلك بالاتي: ادله عدم توقع عقد شركه الملاحه الجويه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
للضرايب، وان لفظ الضرايب المفروضه لفظ خاص، وليس عاما معني ما مفيده بالصفرضه وليس المستقبليه: ان لفظ الضربه المفروضه ليس لفظ عاما، بل لفظ خاص يعني بالضرايب المفروضه وقت ابرام العقد، وهو لفظ خاص لا يجب تحميله علي العمو، فهو معني بكل ما هو مفروض من ضرايت وقت سريان عقد وقبله. لو اتجه العقد توقع الضرايب لقرر كل ما يفرض من ضرايب حاليه ومستقبيله. قاعده: العربيه في العقود بالماصد والمعاني وليس الالفاظ والymanي، ولو تم الالتجاه لغير ذلك لتم النص عليه. قيام الدليل الشرعي علي تخصيص العام بلفظ المفروضه. بشان قاعده العام يبقي علي emouمه ما لم يخص ورد في النص الشرعي لفظ عام، ولم يقم دليل علي تخصيصه، وجب علمي emouمه، واثبات 'الكم لجميع افرادها قضاء قطاع، فان قام دليل علي تخصيصه وجب حمله علي ما يقي من افراده بعد 'التخصيص، واثبات 'الكم لهذه الافراد، ظنا لا قطعا، ولا يخص عام الا بدليل يساويه، او يرجته في القطعيه او الطنيه. تكلم 'الشرخسي عن 'الكم العام، واعترض علي عن قمال بالوquف مطقا في العام، وسريان عمله، وتطرق الي 'كم العام، واعترض علي عن قمال بالوquف مطقا في العام، وسريان عمله، وتطرق الي 'الكم العام، واعترض علي عن قمال بالوquف مطقا في العام، وسريان عمله، وتطر قم عام (الكم العام، واعترض علي عن قمال بالوquف مطقا في العام، وسريان عمله، وتطرق الي 'كم العام، واعترض علي عن قمال بالوquف مطقا في العام، وسريان عمله، وتطرق الي 'الكم العام، واعترض علي عن قمال بالوquف مطقا في العام، وسريان عمله، وتطرق الي القال -رضي الله عنه وعن والدييه: كان ابو الحسن الكري -رحمه الله- يقول من عند نفسه لا علي سبيل الحكابيه عن الشلف: العام اذا لجقه خصوص لا يبقي حجه، بل يجب التوقف فيه الي البان، سواء كان دليل الضوص معلوما، او مجهولا، الا انه يجب به اخص الخصور اذا كان معلوما. تفسير الهييه لكلمه (فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق غريبه القيمه المضافه) في الماده (٧٩) فيه تعطيل لنس نظامي صادر من ولي الامر لا يجوز ايفافه، من المبادي التي قررتها المحكمه العليا والهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي. وورد بكتاب المبادي والقرارات القضاييه المبدا رغم (١٧٢٦) «ان المquess واليه، وما يصدره ولي الامر من تعليمات لا تخالف الشريعه الاسلاميه يتعين التقيد بها». الهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي (م. ق. د) وتاريخ: (٥/٦٩) بالفواتير محل العقد، ولم يطبق البند (ب) من الفقره الثالثه الذي ينص علي انه «يفق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه». فلم تقم المدعيه بتحليل قيمه الضريبه في الفواتير بسبب تماثل العقود للخضوع للضريبه الصفريه وفقا لنحي الماده (٩٧) من الثالثه التنفيذيه لضريبه القيمه الضريبه المضافه. بناء عليه: عدم وجاهه تفسير الهييه المدعي عليها للفظ الضرايب المفر省 (ب)… بانه لفظ عام يتوقع منه الضرايب المستقبليه كون لفظ الضريبه عاما، ولكن المفر省 خصمت العام. الاریضاح الثاني: اساعه الهييه استخدم صلاحياتها كما وردت في الماده (١٦) فقره ا من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بان فسرت الفقره الثالثه من نص الماده (٧٩) خطا وطبقت الخطا علي الربط الضريبي، وعاقبت المدعيه بغرامه تقدم بينات غير صحيحه بالتقرير، الا ان الشركه المدعيه طبقت الماده (١) من الماده (١٤) يتمتع العقد بالاعفاء وفق شروط الماده، فهل تطبيق النص خطا تعاقب عليه الشركه الم Paigeه بالغرف الماده (١) ما اتتهت اليه الهييه خطا يخالف النظام. اساعت الهييه استخدام سلطاتها ابعاده تقييم فتره شهر نوفمبر ١٨ م، بناء علي الفقره (١) من الماده (١٤) من اللازجه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، التي جاء فيها:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
«للهييه اصدار تقييم للاتزامات雉ض لالخضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفرته ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره، ونتج عنه استبعاد فواتر قدرها المدعي وفقا لعقد مع اتحاد (…)، وفسرت نصوص العقود خطا. التفكير الخاطي من الهييه للعقد والنصوص ادي الي خطا، وما تبي علي باطل فهو باطل من المبادي التي قررتها المحكمه العليا والهييه الدايمه لمجلس القضاء، وورد بكتاب المبادي التي قررتها القضاييه العليا والهييه الدايمه لمجلس القضاء، وورد بكتاب المبادي والقراات القضاييه الاعلي المبدا رقم (١٧٨٠) ما تبي علي باطل فهو باطل». المبحكه العليا (ك. ع) (٢/٣/١/٩) وتاريخ: ١/٠٠٧: ١٤٣٥ / ١١ / ١٤٣٥. امني بعد الرجوع الي هذا العقد، اشارته صراحه الي لفظ الضريبه بشكل عام دون تخصيص، والاصل في العام العمل به علي عمومه حتي يوجد المخص، واطلاق الفظ الضريبه بشكل عام يجعلها تشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه، وبذلك تستثني من جواز خصم المورد لهذه التوريدات المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللاتحه النقيبيه لنظام الضريه المضافه، والتي جاء فيها: «يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد المincessه لنصف الصفر». بناء عليه: فان الهييه فسرت العقد والنصوص بما يتوافق مع مصالحها دون مراعاه للحقيقه والواقع، ولم تكتفي بذلك، بل نسبت الخطا في الاقرار الضريبي للمدعيه، وطبقت نص الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه بان المدعيه احظات في تطبيق نصوصالنظام. الایجاض الثالث: الخطا في تطبيق غرامه الخطا في اقرار ضريبه القيمه المضافه وفقا للماده ٢٤ من النظام، وفرض وغرامه التاخير كون الاقرار لم يكن به خطا، بل قدم الاقرار صحيا، وتم تطبيق الماده (٧٩) باعتبار ضريبه القيمه المضافه للعقد محل النزاع صفرا، وفق نص الماده، والخلاف في تطبيق نص الماده، وتطبيق الدليل الارشادي لا يعتبر معه الامره فيه خطا في التقرير، فالتقرير ورد سليما، ولا يقدح فيه طلب التصحيح المقدم من المدينه الطاعنه كونه قدم لتنطبيق ما قوله الهييه واعلاءها ففيما جاء في مقدمه الدليل الارشادي الصادر من الهييه فقره ١/٤ صفته ٥ ما نحه: «وحيث ان هذا الدليل يمثل رؤيه الهييه فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه، ونظام ضربه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه للنظام بما يتعلق بالاحكام الانتقاليه اعتبارا من تاريخ هذا الدليل: يعتبر هذا الدليل بمثابه دليل ارشادي لا يتضمن او يهدف الي ان يشتمل علي جميع المواد المتعلقه بالاحكام الانتقاليه في الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه للنظام. ويعتبر هذا الدليل غير ملزم للهيثه او لاي شخص خضع لضربه القيمه المضافه، فيما يتعلق باي معامله، ولا يمكن الاعداد به او الاستناد عليه باي طريقه كانت، وحيث ان الهيثه تعتمد في تفسير النصوص النظاميه علي دليل الارشادي، و هذا لا يجيز للهيثه مخالفه نص نظامي موضوع من ولي الامر استنادا الي دليل ارشادي غير ملزم، فهل يوقف نص ملزم بنص استرشادي غير ملزم؟ لهذا، فاننا نرد اي تفسير يوقف عمل نص نظامي بنص استرشادي، من المبادي التي قررتها المحكمه العليا والهيثه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي، وورد بكتاب المبادي والقرارات القضاييه المبدا (١٧٢٦) ان القضاء밀يه، وما يصدره ولي الامر من تعليمات لا تخالف الشريعه الاسلاميه يتعين

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
التقيد بها، الهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي (م. ق. د) واتريخ: ٢٢ / ١١ / ٢٢ ه. ف. بناء: تفسير الهييه الخاصه من تطبيق صحيح لنس الماده من ١٣٦ ه. باله: تفسير الهييه الخاصه في التقييم والخطا في فريض الغامه، والقاعده اللايحه التنفيذيه استتبعه نسبه الخطا في التقييم والخطا في فريض الغامه، والقاعده ان ما بي علي باطل فهو باطل; ومن ثم تبطل الغامه لنفي الخطا في التقرير ونفي التاخير، وعلي هذا تلمس شركه (...) من اللجه الموقره الاتي: قبول الدعوي شكل، وفي الموضوع بقبول الدعوي والقضاء مجددا بالغاء الربط الضريبي المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل علي الربط والغرامات للفتره الضريبيه لشهر نوفمبر ١٨٠ م; ومن ثم القضاء بالاتي: الغاء قيمه الضريبيه المفروطه علي الشركه، وقدرها (١٣٤,٨٠٧,٧١) ريال سعوديا.
و في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١ اودعت المدعي عليها مدكرتها الايضاحيه رقم (٢) حيث جاء فيها: «اولا: الدفوع الموضوعيه: الاصل في القرار الحده والسالمه، وعلي من يدعي ذلك ذلك ان يقدم ما يبت دعواه. مارست الهييه صلاحيتها ابعاده تقييم فتره شهر فبراير من عام ١٨٠١، بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه التي جاء فيها: «للهييه اصدار تقييم للاتزامات الشخص الخضع للضريبه بقريقه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره، ونتج عنه استبعاد فواتير قدمها المدعي وفقا ل有效的 تربطه مع كل من شركه (ج) (و) (ب) حيث تبين بعد الرجوع الي هذه العقود، اش饿ها صراه الي لفظ الضريبه بشكل عام دون تخصيص، والاصل في العام العمل به علي عمومه حتي يوجد المخص، واطلاق لفظ الضريبه بشكل عام يجعلها تشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه، وبذلك يستثني من جواز خصم المورد له التوریدات المنصوص عليه في الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه المضافه، التي جاء فيها «يجوز للمورد معامله اي تورید لسلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التورید (٤,٣) معامله التورید الخاضعه لنسبه الصفر». عقد (ج) ، فقد ورد لفظ الضرايب في الفقره (٤,٣) من الصفه (١) بالنث التالي «والضرايب من كل نوع (باستثناء ضريبه الدخل)» دون تخصيص لاحد انواع الضرايب، وهو ما يجعله لفاما للكافه دون تخصيص، ومستثني من المعامله الصفريه (مرفق ١). كما ان الشهاده الخطيه من شركه (ا) مقدمه بلغه غير عربيه، وما ذكرته المدعيه بان اتفاقيه الابلال مع شركه (ا) مستمره فهدا غير صحيح وقف احكام التفاقيه، بالاضافه الي ان شركه (ب) نتيجه تحالف عده شركات من ضمن شركه (ا)، ولتسهيل سوف يتم سرد القوايع بالتسلسل الزمني، وهي كالتي: بتاريخ (١) م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
والذي تضمن التزام شركه (ا) (الطرف الثاني) دفع ايجار موقع خزان الوقود مره بالنسبه
ودفع رسوم خدمه تزويد ال质ود بشكل شهري، كما ان تاريخ انتها العقد بعد مضي
احدي عشره سنه حجريه من تاريخ توفيع العقد; اي ما يوافق ٩/١٦٦ م (مرفق).
ب تاريخ ١٣/٥/٧ و (اتفاقيه الاحلال) : قامت هييه الطيران المدني بالتناول عن كامل
حقوفها بالعقد الاصلي الي شركه (....) (المدعيه) مع استمرار شركه (ا) في العقد كطرف
ثان حسب العقد الاصلي، ونعت اتفاقيه التانازل علي ان « تخط شركه (ا) برغبتها في

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
демج كافه انشطتها المتعلقه بالطيران المدني في كيان قانوني منفصل، كما ترغب
شركه (ا) في تسجيل الكيان الجديد في تحويل هذه الاتفاقيه، وعن حقوقها والتراماتها
بموجب هذه الاتفاقيه والاحلال الي الكيان الجديد «.». (مرفق ٣). بتاريخ ٢٠١٤/٨/٢٠ م:
قامت شركه (ا) وغيرها من الشركات بالاتحاد لتاسيس شركه (ج) (الكيان الجديد)، مع
النص في التاسيس بان جميع فروع شركه (ا) تم التناول عما لها من حقوق وما
عليها من التزامات لصالح الكيان الجديد (مرفق ٤). بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٠ م: قام الطرفان
شركه (…) (المدعيه) وشركه (ج) (الكيان الجديد) بتوقيع عقد الاحلال (موقها) (والذي
ينص بان تقوم شركه (ب) بدفع ايجار موقع خزان الوقود مره بالنسبه (مرفق ٥) ودفع
رسوم الخدمات بشكل شهري (التزامات شركه (ا) بالعقد الاصلي), كما تمت الاشاره
فيه الي الضرايب، كما هو موضح سابقا، وتم تخضع العقد للضريبه بالنسبه الاساسيه.
ويتضح لما من استقرارات العرض الزمني السابق بان العقد الاصلي المبرم في ٢٠٠ م
والذي الزمنت فيه شركه (ا) بسداد ايجار موقع خزان الوقود علي اساس شهري، قد انقضي بحلول العقد المبرم في ٢٠١
رسوم خدمه تزويد الوقود علي اساس شهري، قد انقضي بحلول العقد المبرم في ٢٠١
مع الكيان الجديد، بالاضافه لكون احد التزامات شركه (ا) الدوليه للطاقه المحدوده
الجوهاريه استوفي من قبل شركه (ج) للطاقه (مرفق ٥)، والذي تقر المبعيه بانه عقد
خضع للضريبه بالنسبه الاساسيه. وبخصوص العقد المبرم مع شركه اتحاد (…) (مرفق
١، فقد ورد لفظ الضريبه في الفقره رقم ٢٠ من الصفحه رقم ٣٢ بالتي: «اي
ضرايب مفروضه علي اي مدفوعات او علي توريد اي سلع او خدمات ...». فالعباره (اي
ضرايب) مبنيه علي المجهول حاضرا ومستقبلا دون تخصيص لاحد انواع الضرايب لكون
الاراده التعاقديه اتجاهت الي الكل، وذلك بذكر اللفظ (اي)، وكما هو معلوم بان العقد
يخضع لكافه المتغيرات التي تطرا خلال مده سريان العقد، والنص جاء عايما والعام يبقي
علي عمومه شاملا جميع انواع الضرايب بما في ذلك ضريبه القيمه المضافه، استنادا
الي الماده ٧٩، وذلك لتوقع الاطراف فيه علي التطبيقات الضريبيه. ما يخص غرامه
الخطا في الاقرار: بعد قيام الهييه ابعاده تقييم اقرار المدعي - لما ذكر اعلاوه - فرض
عليه غرامه الخطا في قديم الاقرار; وذلك بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٤) والتي جاء
فيها «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد
تقديمه، او قدم مستندا الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا
في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الفرق بين
الضريبه المCTSSبه والمستحقه». ما يخص عرامه التاخر في السداد: لم يتم فرض عرامه
التاخر في السداد علي الفتره محل الدعوي. ثانيا: الطابات: بناء علي ما سبق، فان الهييه
تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».
وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٨ امعتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثانبه مسا لانظر في الدعوي المرفوعه من شركه (…) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر (…) وعن المدييه، وحضر (…) بصفته ممثل للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويش الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، وسؤال وكيل المدييه عن رده اباج وفقا لما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الالكتفاء بما سبق تقديمه. ويناء عليه، قررت
الدايره قبل باب المراضعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار قررا فيها.
وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٠٨/٢٠٠م اقتت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال
المريي في تمام الساعه الثانيه والنصف مساء للنفط بالقرار في الدعوي المرفوعه
من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنااده علي اطراف الدعوي حضر
(...) وكاله عن المديعه، وضر (....) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب
التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/١/١٠ وتعديلاته واللاحته التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/١/١١ وتبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٦١/٤٤١) والاثظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكل; ولما كانت交ديه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر اكتوبر من عام ٢٠١٨ م و الغاء
غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والثايخر في السداد; وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه والثلثه التنيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١٣١٢) وتاريخ ٢٧١١٨، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي، ان المعديه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩/٠٣/١٩ م، وقدمت
اعتراضها في تاريخ ١٩/٠٤/١٨ م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليهها
في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن
صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه
قضاييه اخري: «فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحها الشكيله، مما يتعين معه
قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع; وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه
حيث ثبت للدايره بان المدعي عليه اصدرت قراها ضد المدينه ابعاده التقييم

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
الشهر مايو من عام ۲۰۱۸ م وذلك في بند المبعات المحليه الخاصه للنسبه
اللاسانيه، وفرض غرامتي الخطا في تقدم الاقرار واليثار في السداد، استنادا الي
نص الفقره (1) من الماده (السادسه والعشرين) من نظام ضريبه القيمه المضافه
التي نعت علي ان: « للهييه اجراء تقيم ضريبي للخضع للضربه بصف النظر عن
الاقرار الضريبي المقدم منه». واستنادا الي الفقره (1) من الماده (الثانيه والاربعين)
من نظام ضربه القيمه المضافه التي نصر علي ان: «يعاقب كل من قدم الي
الهييه اقرارا ضريبا خاط، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي
مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في انتساب
مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفرق بين الضريبه
المحسبه والمستحقه». واستنادا الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه
القيمه المضافه التي تنص علي ان: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه
دلال المده التي تتحدها للاليحه بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الضريبه غير المسدده،
عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. وذلك لمخالفتها احكام الفقره (٣)
من الماده (التاسعه والسبعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه المضافه
التي نعت علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد لساع او خدمات اخري، فيما
يتعلق بعد لم يكن يثوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد،
معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر، ويظل الامر كدلك حتي انفضاء العقد او
تجديده او طول ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ ايها اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد
قد تم ابرامه قبل ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ م颐ات محوب الماده
فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العمل شهاده
خطيه الي المورد ابمكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد». «ولمخالفتها
احكام الفقره (٢/١) من الماده (الثانيه والسيین) من اللايحه التفيده لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه: «اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده
الربعين من هذه اللايحه، للهينه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الافصاح
عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبيه ذات الصله: ا- القيمه الاجماليه
لجميع توريدات السلع والخدمات الخاطعه للسبه الاساسيه، ولنسبه الصفر التي
قام بها الشخص الخاطعه لضريبه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه
الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها الي الشخص الخاطعه للضريبه
واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه». لمخالفتها احكام الفقره (1) من الماده
(التاسعه والخمسين) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص
علي انه: «يجب علي الشخص الخاطعه للضريبه المستحده عليه عن
الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره
«الضريبه».
ويتامل الداره للعقود محل العدي والبرجوع للعقود المبرم مع (شره) «ب»: (٢٥) و «د» (٢٥) و «د» (٢٥) في البند رقم (٢٥) الخاص بالضرايب او المستحقات القانونيه الاخري، جاء بالنص التالي: «١٠) جميع المبالغ المستحقه بموجب هذه الاتفاقيه، ما لم ينص علي خلاف ذلك، لا تشمل الضرايب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
او اي مستحقات قانونيه اخري. اي ضرايب مفروضه علي اي مدفوعات او علي توريد
اي سلع او خدمات محسوبه بالاشاره الي اي رسوم، او رسوم مستحقه بموجب
هذه الاتفاقيه، يجب ان تدفع من قبل المرخص له بنظام توريد وقود المطار
بالاضافه الي هذه المبالغ، (٢٠١٢) يتم دفع جميع المبالغ المستحقه شركه بموجب
هذه الاتفاقيه، سواء كانت -او لم تكن- فيما يتعلق باي رسوم، جايبه وخاليه من
(باستثناه الحد الذي يقتضيه القانون) ... الخ، فبالتالي قد اشار العقد حراحه للضرايب
في بند مستقل وبشكل عام دون تحديد نوعي لنوع الضرايب او زمني ارتباطا بفتره
محدده، وبالتالي دون تحصيص ليشمل المعني كافه انواع الضرايب سواء الحاليه
او المستقبليه، بخلاف ما تجعبه المدعيه من ان اتفاقيه الترخيص المبرمه مع
الكونسورتيوم، تتعلق فقط بالضرايب الموجوده في المملكه وقت الارام العقد
ب تاريخ 0 ديسمبر ٢٠١٣ من سيل المثال، ضرايب الاستقطاع، وعليه وحيث ان ذلك
يعد متوقعا مسقا من قبل الاطراف؛ بما يعني انتفاء شرط عدم التوقع لضربه
القيمه المضافه، لذا لا يمكن معامله التوريد بالنسبه الضريه لعدم استيفاء العقد
للكن الاساسي الوارد في الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضربه القيمه المضافه، لا سيما وان المعيه لم تنكر ذلك في ردها علي المذكره
الجوابيه للمدعي عليها، واما اوضح بانها تتعلق بالضرايب الموجوده في المملكه
وقت ابرام العقد، فعليه تري الداره صحه اجراء المدعي عليها في اخضع التوريدات
الناتجه عن العقد مع شركه (ب) للنسبه الاساسيه (٧٥) بدل من السنه الضفيره.
واما ما يتعلق بعقد شركه «ج» فدفعت المدعيه بان عقد شركه (ا) لم يضمن ادراج
بنود تضمن توقع ضربه القيمه المضافه، وان المدعي عليها قد جانبها الصواب
بالاستناد للعقد الخاص بشركه (ب) العالميه للطاقه، وهي شركه ذات كيان منفصل
عن شركه (ا)، ولكل منها سجل تجاري ضريبي مستقل، كما ان لكل عقد شروطا
والتراكمات منفصليه عن الاخر، ويحدد لكل منها فواتير تخص كل عقد علي حده.
وتری الدايره بان دفع المدعيه مردود عليه، حيث انه من الثابت في مستندات
العدوي انه بتاريخ ١٥/٨٠/٢٠١٥ قامت شركه (ا) وغيرها من الشركات المرتبطه بها
بتاسيس شركه (ج) مع النص في عقد التاسبين بان جميع فروع شركه (ا) تم التناول
بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات لصالح الكيان الجديد. ونتيجه لذلك
قامت المدعيه وشركه (ب) للطاقه بتوقيع اتفاقيه الاحلال بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٠١٥
ونحت هذه التفافيه صراحه علي ان تقوم شركه (ج) بدفع القيمه الايجاريه لموقع
خزان الوقود سنويا والالتزام بدفع رسوم الخدمات شهريا (التزامات ناشيه عن
العقد الاصلي مع شركه (ا)). وبناء علي هذه الوقايع العقديه، يكون العقد الاصلي
المبرم في عام ٢٠٠٠م قد افني وملحه العقد الناشيه عن العقد خاصعه للسبه الاساسيه
شركه (ب)، وبذلك تجبح التوبریدات الناشيه عن العقد خاصعه للسبه الاساسيه
لضربيه القيمه المضافه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض المديعه (...) سجل تجاري رقم (...) فيما يخص التقييم النهايي
لشهر اكتوبر من عام ٢٠١٨.
- رفض اعتراض المديعه (...) سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بغرامه الخطا في
تقديم الاقرار
- رفض اعتراض المديعه (...) سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بغرامه التاخر في
السداد.
صدر هذا القرار حضورا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠١/١٠/١٨ موعا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) ثالثين يوقا من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، في حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب
النفاد بعد انتها ه هذه المده.
وصي الله والله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.