moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571389168 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) ضد (شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4570549420) وتاريخ 1445/09/5ه والمنظوره لدي (دايره الاستيناف الرابعه) بشان المطالبه ب(قامت المدعيه بدفع مبلغ وقدره 167700ريال مقابل شراء بضاعه (...) ولم تلتزم المدعي عليها بتسليم البضاعه، وطالبت المدعي الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره 167700)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4530692992 وتاريخ 17/07/1445ه في القضيه رقم 4570549420 والحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه مستودع (...) للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...) برد ثمن البضاعه وقدره (167.700 ميه وسبعه وستون الفا وسبعميه ريالا.) للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)؛ وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4530885650) وتاريخ 1445/09/5ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-لم تلتزم المدعي عليها بما ترتب في ذمتها مما ادي الي (احوجت المدعيه الي توكيل محامي ودفع اتعاب المحاماه)، بتاريخ 1445/04/1ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (15,000.00) خمسه عشر الف ريال؛ ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر اطلب الزام المدعي عليها بالسداد ، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 15000 ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده برقم (4570549420)، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي عقد موقع ومختوم بين المحامي والمدعيه وحوالتين بنكيه بسداد مبلغ المطالبه وحكم صادر من دايره الاستيناف الرابعه برقم (4570549420) والتي انتهت فيها الدايره الي الغاء حكم هذه الدايره والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 167.700 ريال، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 15000 ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده برقم (4570549420)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان المدعي قدم ما يثبت صحه دعوي موكله وذلك من خلال عقد موقع ومختوم بين المحامي والمدعيه وحوالتين بنكيه بسداد مبلغ المطالبه وحكم صادر من دايره الاستيناف الرابعه برقم (4570549420) والتي انتهت فيها الدايره الي الغاء حكم هذه الدايره والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 167.700 ريال، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.