moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٠٠٠٨١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٧ه. تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها مواد غذاييه متنوعه، بثمن اجمالي قدره (٢١,٤١٢) واحد وعشرون الفا واربعمايه واثنا عشر ريالا، استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢١,٤١٢) واحد وعشرون الفا واربعمايه واثنا عشر ريالا. وقدمت سندا لطلبها وهو محرر غير رسمي متمثل في مطابقه رصيد، بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٤م. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٤/١٦ه. وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؛ اقر بصحه مبلغ المطالبه وطلب الصلح بسداد المبلغ علي دفعات، وحصرت وكيله المدعيه دعواها فيما اقر به وكيل المدعي عليها ورفضت عرض الصلح. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢١,٤١٢) واحد وعشرون الفا واربعمايه واثنا عشر ريالا. واجمل المدعي عليه اجابته في: اقراره بمبلغ المطالبه وطلبه الصلح بسداد المبلغ علي دفعات. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، وبما ان وكيله المدعيه رفضت الصلح وحصرت دعواها فيما اقر به وكيل المدعي عليها، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (١٤/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، ونصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه). واستنادا الي الماده (١٧) من ذات النظام، ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامه بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع ل: شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢١,٤١٢) واحد وعشرون الفا واربعمايه واثنا عشر ريالا. لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.