tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430027378 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-25 date_hijri=1443-11-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c3bcf90a-5ecb-471d-a3b1-eb885c904747 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439431896 لعام 1443 ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 2-11-1443، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره تبين انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (190.000) ريال، والذي يمثل راس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليه لاستثماره والمضارب، والزامه بالارباح مبلغا قدره (380.000) ريال، ثم في جلسه تاليه سالت الدايره المدعي عن حقيقه العلاقه بين الطرفين هل هو شراكه ام تاجير سيارات ؟ فاجاب بانها تاجير سيارات، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل استلم موكله اي مبالغ من المدعي عليه ؟ فطلب مهله للرجوع لموكله، كما سالته الدايره عن تاريخ تسليم السيارات للمدعي عليه ؟ فذكر ان موكله قام بتسليم المبلغ للمدعي عليه وقام المدعي عليه بشراء السيارات بتاريخ 15 / 6 / 1439ه وبدا المدعي عليه بتشغيل السيارات بتاريخ 30 / 8 / 14، فطلبت منه الدايره البينه علي شراء المدعي عليه للسيارات فطلب مهله للرجوع لموكله. ثم في جلسه معقوده بتاريخ 9-2-1444ه اشارت الدايره الي اعاده تشكيلها ثم عرضت الدايره ما تم ضبطه سلفا فجري المصادقه عليه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل بها امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.

الاسباب:
لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليه متعلقا بشركه مضاربه، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) ، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه . واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعي يستند في دعوي موكله الي ان المدعي عليه قد تسلم من المدعي مبلغا قدره (190.000) ريال، للمضاربه به في نشاط السيارات، وقام المدعي عليه بشراء السيارات بتاريخ 15 / 6 / 1439ه وبدا المدعي عليه بتشغيل السيارات بتاريخ 30 / 8 / 1439ه، ويطلب الارباح بمبلغ قدره: (380.000) واعاده راس المال: (190.000) ونظرا لكون العلاقه بين الطرفين قايمه ولم تنته بعد، ولم يقدم المدعي ما يثبت انتهاءها او فسخها من الطرفين، ولم يقدم ما يبرر الفسخ، وعليه؛ فانه لا يمكن - والحال ما ذكر - اجابته لدعواه، لكون حقيقه طلبه فسخ لعقد الشراكه - و عقد الشراكه و ان كان جايزا في اصله - يعود بالضرر علي المدعی، لما قد انطوي علي انعقاد الشراكه من دخول راس المال فيها، وما تفرع عنه من التزامات وحقوق، وذلك باقرار وكيل المدعي ونصه: "قام المدعي عليه بشراء ا / 1439ه وبدا المدعي عليه بتشغيل السيارات بتاريخ 30 / 8 / 1439ه، " واستنادا لما قرره الفقهاء في هذا الشان، قال ابن رجب - رحمه الله -: التفاسخ في العقود الجايزه متی تضمن ضررا علي احد المتعاقدين او غيرهما مما له تعلق بالعقد، لم يجز ولم ينفذ...) تقرير القواعد وتحرير الفوايد، (444/2)، وللمدعي تقديم دعوي مستقله يطلب فيها الاطلاع علي المستندات ومن ثم المطالبه بما يظهر له -ان اراد ذلك-، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.