moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم1289/1/ق لعام 1436ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) ضد المدعي عليه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد: ففي يوم الخميس 26/8/1437ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه السادسه: ناصر بن حمد الحقيل رييسا حبيب بن مجري القحطاني عضوا د/ ماجد بن قينان النتيفات عضوا وبحضور وليد بن محمد الحيدر امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 17/4/1433ه. (وقايع الدعوي) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...)- سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 6/1/1432ه- تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي، ذكر فيها: ان المدعيه قامت بتاريخ 26/8/2013م بتوريد بضاعه للمدعي عليه عباره عن كميات من الزيوت بمبلغ قدره (101,150) ريال ولم يقم بالسداد رغم مطالبته المتكرره بذلك، وختم لايحه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور. وارفق بلايحه الدعوي ما يراه سندا لدعواه، وقد تم قيد اللايحه قضيه برقم (5930) لعام 1433ه، وباحاله القضيه للدايره وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه يوم الاثنين 11/9/1433ه حضرها وكيل المدعيه/ (...)- سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 14/8/1435ه-، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموجب خطاب التبليغ، وطلب الحاضر تاجيل نظر القضيه وتسليمه خطاب التبليغ لابلاغ المدعي عليه بالموعد القادم، فحددت الدايره جلسه في يوم الاثنين 29/11/1436ه حضرها وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ولم يرد للدايره ما يفيد ابلاغه من عدمه، ثم حددت الدايره جلسه في يوم الاثنين 11/2/1434ه. وفيها لم يتبين حضور اي من طرفي الدعوي، فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتذار طالبا اعاده فتح ملف القضيه؛ فاستجابت الدايره لطلبه، وحددت جلسه في يوم الاثنين 25/5/1434ه، وفيها حضر وكيل المدعيه السابق، وطلب الحاضر تاجيل نظر القضيه وتسليمه خطاب التبليغ مناوله لابلاغ المدعي عليه بالموعد القادم، ثم حددت الدايره جلسه في يوم الاثنين 17/7/1434ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ولم يرد للدايره ما يفيد ابلاغه من عدمه، وطلب الحاضر تاجيل القضيه الي ما بعد شهر رمضان المبارك، وابلاغ المدعي عليه عن طريق الشرطه، ثم حددت الدايره جلسه في يوم الاثنين 19/10/1434ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ولم يرد للدايره ما يفيد ابلاغه من عدمه رغم الكتابه للشرطه، فقررت الدايره اعاده ابلاغه عن طريق الشرطه، ثم عقدت الدايره عده جلسات حضر فيها وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ولم يرد للدايره ما يفيد ابلاغه من عدمه بها، ثم حددت الدايره جلسه في يوم الاثنين 3/5/1435ه. وفيها لم يتبين حضور اي من طرفي الدعوي؛ فقررت الدايره شطب القضيه للمره الثانيه، ثم تقدم وكيل المدعيه لهييه التدقيق باعتذاره طالبا اعاده فتح ملف القضيه؛ فاصدرت هييه التدقيق مجتمعه قرارها رقم (6) لعام 1436ه القاضي بالموافقه علي سماع دعوي المدعيه، وباحاله القضيه للدايره بالرقم المشار اليه في صدر الحكم بادرت بما هو لازم لنظرها وحددت لها عده جلسات حضرها وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ولم يرد للدايره ما يفيد ابلاغه من عدمه بها، ثم حددت الدايره جلسه في هذا اليوم 26/8/1437ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وطلب الحاضر السير في نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعوي موكلته ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (61,950) ريال يمثل المتبقي من قيمه زيوت تم توريدها للمدعي عليه ولم يقم بالسداد وبسؤاله عن بينته حيال مطالبه المدعي عليه في هذه الدعوي، قدم للدايره اصل الفواتير سند الدعوي وتمت مطابقتها بالصور المرفقه بلايحه الدعوي وتم اعادتها له بذات الجلسه، كما قدم اقرار مكتوب من المدعي عليه امام شرطه منطقه الرياض يقر فيه بصحه مديونيه المدعيه ويتعهد بسدادها، وطلب من الدايره الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، وبسؤاله ان كان لديه ما يرغب في اضافته او تقديمه فقرر الاكتفاء، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) حيث ان المدعيه (شركه (...)) تطلب في دعواها الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع لها مبلغا قدره (61,950) ريال يمثل قيمه زيوت تم توريدها له ولم يقم بالسداد علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم. وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان ديوان المظالم يختص بهييه قضاء تجاري ولاييا بالفصل فيها بناء علي المادتين (2-433) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15 محرم 1350ه ووفقا لقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1433ه، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. ومن حيث الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في صدر هذه الاسباب، وقدم وكيل المدعيه المستندات التي تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه وهي عدد من الفواتير باكثر من مبلغ المطالبه، واقرار مكتوب من المدعي عليه امام شرطه منطقه الرياض يقر فيه بصحه مديونيه المدعيه ويتعهد بسدادها، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن حضور جلسه يوم الاثنين 11/9/1433ه رغم تبلغه بها بموجب خطاب اثبات التبليغ وقد تخلف عنها وعن الجلسات التاليه لها دون عذر يبرر لها ذلك، وحيث ان ترك الوضع علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب علي المدعي عليه والامر كذلك ان يمثل بالحضور او من يمثله شرعا امام الدايره ويقرر الاجابه بالنفي او بالاثبات، واذ لم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر قرينه تؤكد سلامه المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع ولطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني: "يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له" (14/96-97)، ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه: "من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها" (5/299-300)، وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينه تري الدايره كفايتها فانها تذهب الي الحكم علي المدعي عليه غيابيا بالزامه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه وقدره (61,950) ريال، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به حسب منطوق الماده (531) من نظام المحكمه التجاريه. (لذلك) حكمت الدايره: غيابيا بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (61,950) واحد وستون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا؛ وبتلاوه الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه به، واما المدعي عليها فسيتم ابلاغها وفقا للاجراءات النظاميه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. امين السر وليد الحيدر القاضي د/ ماجد بن قينان النتيفات القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييس الدايره ناصر بن حمد الحقيل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 663 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بتاريخ 26/8/1437ه اصدرت الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه غيابيا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ 61,950 ريال ... وبرفع القضيه الي دايره الاستيناف لتدقيق الحكم اصدرت حكمها بتاريخ 12/6/1440ه بتاييد الحكم، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد زيوت ... والمطالبه ببقيه الثمن ... وبتاريخ 19/8/1440ه تقدم المدعي عليه بالتماس اعاده نظر في الحكم، قال فيه ما حاصله انه استلم الحكم من محكمه التنفيذ في 12/8/1440ه وانه يلتمس لان الحكم غيابي ولوقوع غش من المدعيه فهي ذكرت ان التوريد بقيمه 101,150 ريالا، وانه تبقي 61,950 ريالا، والصحيح ان ما تم سداده مبلغ 125,200 ريال، وارفق سندات ايصال قبض صادره من المدعيه بالاضافه لسند استلام مبلغ امام مركز الشرطه، وبالتالي فانه لا يوجد اي مستحقات للمدعيه بل انه يطالبها بالزايد مبلغ 24,050 ريالا ويطلب الحكم باعاده هذا المبلغ، وذكر ان سندات الايصال اوراق جديده قاطعه في الدعوي. (الاسباب) بدراسه دايره الاستيناف للالتماس المقدم من المدعي، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (201) علي ان مده الالتماس ثلاثون يوما... وبما ان الثابت من اوراق القضيه اقرار المدعي عليه امام مركز الشرطه بتاريخ 21/1/1432ه الموافق 27/12/2010م باستحقاق المدعيه في ذمته لمبلغ 110.150 ريالا وانه يتعهد بسدادها، وما قدمه في التماسه من ايصالات قبض كلها قبل ذلك التاريخ ما عدا مبلغ يسير وتم النص ازاءه بانه دفعه تحت الحساب، وليس سداد فاتوره صادره قبل ذلك التاريخ، ثم ان ذلك لا يزيد عن الفرق بين مبلغ الاقرار ومبلغ الحكم، واما سند الاستلام لمبلغ 39,200 ريال فانه صدر به من المدعي عليه شيك بتاريخ 27/9/2010م، وهو بذلك قبل تاريخ التعهد والاقرار امام مركز الشرطه، فضلا عن انه لا يزيد عن الفرق بين مبلغ الاقرار ومبلغ الحكم ... والاستحقاق محل الدعوي في ذمه المدعي عليه له قرابه تسع سنين، والقضيه مقامه عليه منذ 17/4/1433ه وقد سعت المحكمه الي ابلاغه بوسايل عديده ومن ذلك طلب ايقاف خدماته منذ 5/7/1437ه، وقد سبق ان تبلغ المدعي عليه بالدعوي وتقدم بخطاب للدايره ناظره الدعوي في 19/10/1434ه ورغم ذلك لم يحضر جلسات القضيه ولم يتابعها، ومما ذكر في خطابه انف الذكر انه يطالب بكراتين مجانيه ... وبما ان الاوراق التي اعتمد عليها الالتماس والحاله ما تقدم لم يتعذر عليه ابرازها قبل الحكم وغير قاطعه في الدعوي، بل الثابت خلاف ذلك؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس، واذا للمدعي عليه دعوي محاسبه فانه يقيمها من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم. (منطوق الحكم) عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 1289 لعام 1436ه. عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان