moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439389169 لعام 1443 ه المدعي: مؤسسه الحدس للمقاولات العامه المدعي عليه: خالد مناور مناور العتيبي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 2021/09/08 م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه عماله بثمن اجمالي قدره (63,383.4) ثلاثه وستون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريالا واربعه هللات، لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (63,383.4) ثلاثه وستون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريالا واربعه هللات، والتعويض بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ممهوره باستلام المدعي عليه. 2- عقد المقاوله بتاريخ 2021/09/08 م، الممهور بختم وتوقيع الطرفين. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن دفعه بعدم الاختصاص النوعي لكون العقد تاجير عماله، ثم اقر بصحه المطالبه وطالب بالسداد علي اربعه اشهر. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 29\12\1443 ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال الدايره للمدعي عن الدعوي؛ احال علي لايحتها، وقرر بانه يحصر دعواه فيها وفي المرفقات المقيده في ملف القضيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه؛ انكر دعوي المدعيه، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه هل الدعوي متمثله في توفير العماله شامله للمواد ام لا؟ استمهل للرجوع الي موكلته، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 20/ 01/ 1444 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وذكر وكيل المدعيه بان تحرير الدعوي هو (اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال الحديد للقيام باعمال العقد المبرم بينهما كما هو موضح في صدر هذا العقد وكذلك الفقره (ا) والفقره (ب) من بند الاطراف المتعاقده وذلك في مشروع هلا مول (مرفق العقد كمستند رقم 1) وايضا ما تضمنته المقدمه للعقد في صفحته الاولي بان الطرف الاول وهو المدعي عليه عهد اليه بالقيام لتنفيذ وانجاز مشروع هلا مول وحيث ان الطرف الثاني وهي المدعيه يمتلك التقنيات والوسايل المطلوبه والعماله الفنيه المدربه بتنفيذ الاعمال المذكوره في هذا العقد (تنفيذ اعمال حديد) وبعد ان تمت معاينه الموقع من الطرف الثاني والاطلاع علي المخططات والمواصفات وجاهزيه الموقع للقيام بتنفيذ المشروع علي اكمل وجه، وكذلك ما نص عليه العقد في بند المسؤوليات الاخري علي الطرف الثاني وفقا لفقره ا وهي (الاشراف علي واداره واستكمال جميع الاعمال المنفذه) وكذلك الفقره ج (يجب علي الطرف الثاني ان يعطي المالك ضمانه بجميع الاعمال واي مشاكل ناتجه عن مواد او معدات معيبه لمده عشر سنوات)، ووفقا لما نص عليه في العقد في الصفحه الثانيه منه في بند شروط سياسه سداد الدفعات بارسال كشف الحضور والانصراف مع فاتوره يتم اصدارها، وحيث قامت موكلتي بالقيام بتنفيذ اعمال الحديد وقامت المدعي عليها بارسال كشف الحضور (مرفق كشف الحضور للقيام باعمال الحديد كمستند رقم 2) وبناء عليه ارسلت موكلتي فواتير وتم استلامها من المدعي عليها (مرفق لكم الفواتير كمستند رقم 3) الا ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء بما تم الاتفاق عليه، وحاولت موكلتي حث المدعي عليها بالسداد مرارا الا انها لم تقم بالسداد واصبحت تماطل في اداء الحق.، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (63,383.4) ثلاثه وستون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريالا واربعه هللات، والزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (20,000) عشرون الف ريال)، ثم دفع المدعي عليه بعدم الاختصاص النوعي لكون العقد تاجير عماله ولمزيد من الدراسه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/10 ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم سالته الدايره هل تم توفير العماله مع المواد؟ فطلب مهله للرجوع لموكلته، فافهمته الدايره بانها هذه هي المهله الاخيره، وان عليه ان يقدم ما يثبت ذلك من خلال المستندات المؤيده علي توريد المواد مع العماله، ثم عقب المدعي عليه اصاله بان العقد كان علي توفير العماله دون المواد، حيث انه من قام بتوفير المواد ليس المدعي، ثم طلب المدعي وكاله الصلح مع المدعي عليه فطلب الطرفان مهله لوجود بوادر للصلح، وعليه جري تاجيل الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/21 ه، وفيها حضر المدعي وكاله، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ طلب مهله اضافيه لوجود بوادر الصلح، وعليه جري تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/30 ه، وفيها حضر المدعي وكاله، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن الصلح؟ اجاب بان المدعي عليه يمتنع عن التواصل مع موكلته، ثم قدم مذكره ونصها: (نؤكد علي صفه موكلتي بصفتها تمتهن مهنه المقاوله حيث ان العقد ابرم من الباطن مع المدعي عليها (التي تعتبر احدي فروع شركه ركون للمقاولات العامه وفقا لما ورد في نهايه الصفحه الاولي من العقد)، وذلك في المشروع الراسي عليها، وحيث جاء في نص العقد بان موكلتي مؤسسه الحدس للمقاولات تمتلك التقنيات والوسايل المطلوبه والعماله الفنيه المدربه بتنفيذ الاعمال المذكوره في هذا العقد، وبعد ان تمت معاينه الموقع من موكلتي والاطلاع علي المخططات والمواصفات وجاهزيه الموقع للقيام بتنفيذ المشروع علي اكمل وجه بصفتها مؤسسه تمتهن اعمال المقاوله وتمتلك الخبرات الكافيه منذ عام 1419 ه، وفقا لسجلها التجاري (مرفق لكم السجل التجاري كمرفق رقم 1)، كما تضمن العقد ايضا علي الاشراف والاداره واستكمال جميع الاعمال المنفذه، وتضمن البنود التي مع المدعي عليها وصاحبه المشروع ان تعطي موكلتي المالك ضمانه بجميع الاعمال عن اي مشاكل ناتجه عن مواد او معدات معيبه لمده عشر سنوات، ونبين للدايره تناقض دفوع المدعي عليه ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 1443/12/29ه طلبت الدايره الجواب من المدعي عليه فذكر بانه ينكر دعوي موكلتي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1444/1/20ه اقر بالتعامل ودفع بان العقد يخص المدير التنفيذي بقوله "علما بان العقد لا يخصني بل يخص المدير التنفيذي"!! (مرفق لكم صوره للشاشه كمستند رقم 2) ثم في الجلسه المؤرخه بتاريخ 1444/3/10 ه، اقر المدعي عليه بالتعامل حيث افاد بان العقد كان علي توفير العماله دون المواد حيث انه من قام بتوفير المواد وليس المدعي متمسكا بدفع عدم الاختصاص ليتنصل من الدعوي متناسيا ان العقد بين مقاولين يمتهنان مهنه المقاوله الذي رتب علي موكلتي وفقا للعقد بينهما التزامها بالاشراف والاداره مع تقديم الضمانات عن اي مشاكل ناتجه عن مواد او معدات معيبه لمده عشر سنوات متوافقا مع العقد المبرم بين المدعي عليها والمالك للمشروع، والتي تخلو منها عقود تاجير العماله مع وجود هذه البنود، وما هذا كله الا محاوله للتنصل من الدعوي، فالدعوي وفقا لما تضمنه التحرير والمرفقات المرفقه هي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لما تضمنه العقد الموقع بين المقاولين علي مقاوله تنفيذ اعمال الحديد... ووفقا لان العقد لم يكن ليتم الا بناء علي اقرار موكلتي بامكانيه القيام بتنفيذ المشروع وعلي مسؤوليتها الكامله وذلك بعد معاينه موكلتي للموقع وبعد الاطلاع علي المخططات والمواصفات وجاهزيه الموقع وذلك استنادا لما تضمنه بند (المقدمه) في العقد المبرم بين الطرفين...واستنادا ايضا علي بند المسؤوليات في العقد في صفحته الثالثه بان موكلتي مسؤوله عن الاشراف والاداره واستكمال جميع الاعمال... واستنادا ايضا علي ان موكلتي اعطت المدعي عليه ضمانه لمده عشر سنوات مع تحملها اعاده الاصلاح... فهذا كله يثبت لكم اختصاص المحاكم التجاريه وتناقض دفوع المدعي عليه محاولا التنصل والمماطله في المطالبه اخيرا تمت اثاره نقطه الصلح مع المدعي عليها علي ان يتم جدوله المبلغ محل المطالبه ووافق علي ذلك، واستمهل المدعي عليه للرجوع الي المدير المالي بزعمه للتاكد من وجود دفعه مسلمه لموكلتي من عدمه، وبعدها نكل عن الحضور للجلسات وامتنع عن الافصاح علي ما التزم به كما ان الاصل مع موكلي في عدم تسلمه لاي مبالغ من المدعي عليها وموكلي مستعد لاداء اليمين علي ذلك)، وللدراسه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/11 ه، وفيها حضر المدعي وكاله، والمدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عليه عن العقد ومبلغ المطالبه؟ اجاب بانه صحيح ولكن الاختصاص ينعقد للعماليه، وبعرض الصلح علي الطرفين؛ اجاب المدعي عليه بانه لا مانع لديه من ان يسدد مبلغ المطالبه خلال اربعه اشهر، وبعرضه علي وكيل المدعي؛ اجاب بانه لا مانع من ذلك خلال ثلاثه اشهر، ولكن موكله يشترط اضافه الطلب الثاني، وبعرضه علي المدعي عليه؛ اجاب بانه غير مستعد لدفع مبلغ الاتعاب، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (63,383.4) ثلاثه وستون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريالا واربعه هللات، والتعويض بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في صحه مبلغ المطالبه وطلب ان يسدد مبلغ المطالبه خلال اربعه اشهر، وحيث ان الاقرار هو سيد الادله، وصاحبه مؤاخذ به، ولما كانت الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات تنص علي ان يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. . واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، فبما ان المدعي عليها الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار"، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اتعاب واعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان، وبالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره بالاتي: اولا- الزام المدعي عليه/ خالد مناور مناور العتيبي، هويه رقم (...)، بان يسلم المدعيه/ مؤسسه الحدس للمقاولات العامه، هويه رقم (...)، مبلغا قدره (63,383.4) ثلاثه وستون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريالا واربعه هللات، ثانيا- الزام المدعي عليه/ خالد مناور مناور العتيبي، هويه رقم (...)، بان يسلم المدعيه/ مؤسسه الحدس للمقاولات العامه، هويه رقم (...)، مبلغا قدره (6,338) سته الاف وثمان ميه وثمانيه وثلاثون ريالا اتعابا للتقاضي، وبالله التوفيق.