tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5687 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-05-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5687 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد صالح محمد العبداني هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه مسار التقسيط غير ذلك (...) 
ضد/ زهير عبدالعزيز سليمان الحبيب هويه وطنيه (...) 
القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله/ فواز بن سالم الغامدي، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله المرفقه بملف القضيه، الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: حيث انه بتاريخ 2012 م طلب مني المدعي عليه زهير الحبيب ان ادخل معه في شركه مسار التقسيط بنسبه 25% وان تسجل هذه الحصه باسمه هو شكليا وذلك لظروف سفري خارج المملكه لفتره طويله وقد استلم مني مبلغا وقدره 500.000 ريال وعلي حسب زعمه انه وضعها في حساب المدعي عليه الثاني شركه مسار التقسيط ثم اخفي عني زهير كل شيء وقد اقر لي ان الشركه ربحت وان راس مالي يعادل مع الارباح مبلغ وقدره 1.320.000 ريال ووعدني بتسليمها لي وماطل حتي الان وبينتي علي ذلك اقرار بتاريخ 21/ 5/ 1441 من المدعي عليه زهير وعليه اطالب المدعي عليهما متضامنين باثبات حقي في الشركه وتسليمي المبلغ المقر به المدعي عليه زهير. بيان نوع الشراكه / تجاريه .2يرجي بيان حاله الشراكه/ قايمه 3يرجي بيان نشاط الشراكه/ تجاره الجمله والتجزيه بالاجهزه الكهرباييه. واحيلت القضيه للدايره وباشرت نظرها وحددت لها جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين عدم استيفاء المدعي للاجراءات النظاميه المحدده لقيد الدعوي وفق ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وعليه رات الدايره الفصل بالقضيه.
(الاسباب) 
لما كانت المنازعه في هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه لكونها منازعه في شركه مضاربه بناء علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (8) من النظام علي الاتي : (تحدد اللايحه الاتي:1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه) وحيث نصت الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي الاتي : (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام.)، ونصت الماده (59) من اللايحه علي الاتي: (1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه.2-تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده.)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين ان المصالحه المرفقه مع الدعوي بين اطراف اخرين وليست بين طرفي الدعوي بصفتهما الشخصيه والاعتباريه، وبالتالي فلا يمكن الاخذ بها واعتبارها ذات علاقه بالدعوي، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها ، وتشير الدايره ان للمدعي الحق في اقامه دعوي جديده متي استوفي شروطها المقرره نظاما وحررها علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق. 
عضو 
بندر بن سعد العريفي
عضو 
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار