tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Vj 2021 1442

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
cgs
(VJ-2021-1442) القرار رقم
(V-41775-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ضربه القيمه المضخه - غرامه الضبط الميداني - الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه - عدم سماع
الدعوي لفوات الماده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه
بالزبع الاول لعام ٢٠١٨ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ
الاخطار- تبت للداره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه-
مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده
(٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٣) من قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤١٥٥.
■
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١٠٩٠٥ اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه
في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠١٥ (١٥١٥) ه
والشكيله بموجب الاشر الملكي رقم (١٥٥٧١٢٣) وذلك لنظر في الدعويه المقدمه من (... حد
الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
للجان الضريبيه برقم (V-41775-2021) بتاريخ ٢٠١١/03/15

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان/ ... هويه رقم (...) اصهه عن نفسه، تقدم باعتراضه علي قرار المدعي عليه،
بشان اعاده التقيم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول لعام ٢٠١٨، والغرامات المترتبه عليه،
ويطالب بالاغاء القرار والغرامات.
يحضر المدعي او من مشله رفم تبلغه نظاما، وحضر … (سعودي الجنسيه) بموجب هويه ولقتيم (…)
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
بصفته مثلا للهينه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (١٣٩/١٠٠١) وتاريخ
١٤٤١/٠٠١/٠٠١) من يمثله ويسقال
ممثل المدعي عليها عن ردهlibباب التمسك بما ورد في مذكره الرد، ويسقال ممثل المدعي عليها عما يود
اضافته، قرار الالكتábها بما تم تقديمه سابقا. وعليه قرت الدارقه رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١٠ ه وتعديلاته ولايحته
التنفيذيه الصادره موجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ ه—١١٤١/٤/٢١ (٢٦٠٠) والانخمه واللوايح ذات
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ (٢٦٠٠) والامنظمه واللوايح ذات
العلاقه.
من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره
الضريبيه المتعلقه بالربع الاول لعام ٢٠١٨، حيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن انتصاص لجنه الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واسعتنا لما نصت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه علي انه: "يسبح قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به. ٢- اذا لم يقيم المكلف
دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من
تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراضه. ٣- اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال
(ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده في
قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه، وحيث ثبت للاداره بان المدعي تقدمت بالدعوي امام الامانه العامه للجان
وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي.
وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجمع:
القرار
- عدم سماع الدعوي لفوات الماده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٣) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الخريبيه.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين بموجب احكام الماده (٥١) من نظام المرافعات الشرعيه. وقد حددت الداره
ثلاثون يوما موعدا تسلم نسخه القرار، وللداتره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف
الدعوي طلب استنافه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم
الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هده المده.
وصل اللهم وسلم علي نبنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعي
Y