moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٣٠٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) ضد/ مؤسسه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٣/١٤ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه والعشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (.....) رييسا وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٦ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص في ان: (...) بموجب السجل المدني رقم: (...) وبصفته وكيلا للمدعي اعلاه بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم ((...)) وتاريخ ١٦ ذي القعده ١٤٣٩ه المخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار وغير ذلك اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها بالطلب المقيد برقم ((...) وتاريخ ٢٢ محرم١٤٤٠ه فجري قيدها قضيه بالرقم اعلاه ثم احيلت لهذه الدايره، وفي يوم الخميس ١٦ صفر ١٤٤٠ه عقدت الدايره جلسه لسماع الدعوي حضر فيها: وكيل المدعي المذكور، كما حضر: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض برقم ((...)) وتاريخ ٧ صفر ١٤٤٠ه المخول له فيها حق سماع الدعاوي والرد عليها والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار وطلب اليمين ورده والامتناع عنه واحضار الشهود والبينات والطعن فيها وغير ذلك وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي صحيفتها، وقدم مذكره توضيحيه لها وقد تلخصت دعواه في ان موكله اشتري كساره وتوابعها من مؤسسه ((...)) العايده للمدعي عليها بموجب السجل التجاري رقم ((...)) ارفق صوره منه وذلك بثمن قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، دفع منها موكله للمؤسسه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وكان الاتفاق بين الطرفين علي ان تسلم الكساره لموكله في موعد اقصاه ٢٣ رمضان ١٤٣٩ه ويدفع موكله حينها المتبقي من الثمن الا ان المؤسسه لم تلتزم بذلك؛ حيث لم تسلم الكساره لموكله في التاريخ المذكور، كما انهم رفضوا ان يعيدوا لموكله الدفعه التي تسلموها منه وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال؛ وخلص من ذلك الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد لموكله ذلك المبلغ. هكذا تلخصت الدعوي، وقد ارفق مع مذكرته صورا من عقد المبايعه المدعي به مؤرخ ب ١٨ شعبان ١٤٣٩ه (الموافق: ٤/٥/٢٠١٨م)، وصوره من ملحق له يتضمن اليه سداد الثمن، وصوره من سند بقبض الدفعه المقدمه، وصوره خطاب للمدعي عليها يتضمن تحديد تاريخ ٢٣ رمضان ١٤٣٩ه حدا اقصي لتسليم الكساره. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب امهاله؛ وبناء عليه واعمالا للماده (٦٥/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المضافه فقد قررت الدايره تمكين الطرفين من تبادل المذكرات بينهما لدي الاداره المختصه بالمحكمه وذلك وفقا للمواعيد المفصله في محضر الجلسه، وحددت جلسه هذا اليوم لمواصله النظر في الدعوي، وفيها حضر الطرفان وبالاطلاع علي الملف تبين ان وكيل المدعي عليها اودع مذكره في الموعد المحدد له فيما لم يقدم وكيل المدعي رده عليها، وقد تضمنت مذكره وكيل المدعي عليها اقراره بصحه عقد المبايعه المدعي به وباوصافه، وبقبض مؤسسه موكلته للدفعه المقدمه من الثمن وبعدم تسليم الكساره للمدعي حتي الان، مع دفعه بان سبب ذلك امر خارج عن اراده موكله يتمثل في احتجاز الكساره من قبل طرف ثالث بغير وجه حق وبدون امر قضايي او اداري، وانه قد تم اطلاع المدعي علي ذلك في حينه امام مركز شرطه الثمامه بتاريخ ٤ رمضان ١٤٣٩ه الا انه اصر علي اتمام البيع وعندما راي ان الشرطه لم تتجاوب مع موكلته استكتب موكلته خطابا تضمن ان ما استلمته منه يعتبر عربونا رغم انه في الحقيقه دفعه مقدمه، واضاف بانه قد تم فك اجزاء من الكساره وقد دفعت موكلته قيمه (لوابد) نقل و(كرينات) لفك الكساره، وقد انفقت موكلته من مبلغ الدفعه المقدمه مبلغا يزيد علي (٤٣,٠٠٠) ثلاثه واربعين الف ريال وذلك في عقد فك الكساره ونقلها وتركيبها، واضاف كذلك ان الكساره لا زالت في موقعها وبامكان المدعي استلامها، وختم مذكرته بطلب رفع الظلم عن الطرفين. هكذا تلخصت مذكره وكيل المدعي عليها، ثم قرر وكيل المدعيه في الجلسه ان لديه مذكره يرغب في تقديمها فافهمته الدايره برفض طلبه؛ لكونه لم يقدم رده في الموعد المحدد له في محضر الجلسه الماضيه. ثم سالته الدايره عما ورد في مذكره المدعي عليها من ان الكساره محتجزه من قبل طرف ثالث بدون وجه حق وان ذلك سبب عدم تسليمها لموكله وان موكله يعلم بذلك؟ فاجاب بقوله : نعم الكساره محتجزه من قبل طرف ثالث وذلك لوجود نزاع بينه وبين المدعي عليها وذلك لا يعني موكلي بشيء. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما ذكره في مذكرته من انه بامكان المدعي استلام الكساره الان؟ فاجاب بان الكساره لا زالت محتجزه حاليا وانه لا يجزم بامكانيه تسليمها للمدعي الان. هكذا اجاب، ثم قرر ان يطلب ادخال الطرف المحتجز طرفا في هذه القضيه. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اعلن منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تعيد له الدفعه المقدمه من ثمن الكساره محل الدعوي البالغ قدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه عقد المبايعه وباوصافه المدعي بها وباستلام مؤسسه موكلته للدفعه المقدمه وقدرها، وبعدم تسليم الكساره للمدعي بعد, ودفع بان سبب ذلك احتجاز الكساره من قبل طرف ثالث بغير وجه، ولما كان الامر كذلك وكان البين من عريضه العقد محل الدعوي ومن ملحقه المقدمه صورها من وكيل المدعيه والتي لم ينازع وكيل المدعي عليها فيها بشيء ان العقد وارد علي الكساره بوصفها مبيعا منقولا؛ اذ تضمن العقد فك ونقل الكساره وتركيبها في موقع المدعي؛ حيث ورد في ملحق العقد ما نصه "اتفق الطرفان علي ان تكون القيمه لجميع محتويات الكساره اعلاه خمسمايه الف ريال شامله للفك والنقل والتركيب في موقع الطرف الثاني..."، وبما ان الامر كذلك وان البين من جواب وكيل المدعي عليها المرصود بجلسه هذا اليوم ان الكساره لا زالت محتجزه حتي الان, وبما ان احتجاز الكساره حصل وفقا لما سبق بيانه والكساره لا زالت في ضمان المدعي عليها وقبل ان يقبضها المدعي، وبما ان من المقرر فقها ان تعذر تسليم المبيع يثبت حق فسخ البيع للمشتري، جاء في مطالب اولي النهي "فان تعذر علي بايع تسليم مبيع فلمشتر الفسخ " (٣/١٦٠ طبعه دار الكتب العلميه) ومثله الماده (٤٢٧) من مجله الاحكام الشرعيه الحنبليه؛ الامر الذي يثبت حق المدعي في فسخ عقد بيع الكساره واستعاده ما دفعه من ثمنها، واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من اصرار المدعي علي شراء الكساره بعد اشعاره باحتجازها فانه علي فرض ثبوته لا يسقط حق المدعي في فسخ العقد واستعاده ما دفعه من الثمن بعد ان تاكد تعذر تسليم الكساره لاحقا؛ قال شمس الدين ابن قدامه في مساله بيع الابق والمغصوب علي من ظن قدرته علي تحصيله "وان ظن اي مشتر الابق انه قادر علي استنقاذه ممن هو في يده صح البيع، فان عجز عن استنقاذه فله الخيار بين الفسخ والامضاء؛ لان العقد صح لكونه مظنون القدره علي قبضه وثبت له الفسخ للعجز عن القبض فهو كما لو باعه فرسا فشردت قبل تسليمها..." (الشرح الكبير: ١١/٩٤ طبعه هجر). فبناء علي ذلك وعلي كل ما سبق فانه قد ثبت للدايره فسخ بيع الكساره محل الدعوي وفقا لما سبق؛ (لذلك) حكمت الدايره بالزام/ (...)سجل مدني رقم ((...)) بان تدفع ل/ (...)سجل مدني رقم ((...)) مبلغا وقدره مايه الف (١٠٠.٠٠٠) ريال؛ لما هو مبين بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر رييس الدايره (....) رييس الدايره (.....) الحكم في القضيه رقم ١٣٤٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) ضد/ مؤسسه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/١٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (.....) رييسا القاضي(....) عضوا القاضي (....) عضوا وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي، بيع كساره والمطالبه باعاده الدفعه المقدمه لعدم تسليم الكساره. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ومن لازم الحكم انفساخ عقد البيع، والمدعي عليه تصر في اعتراضها ان المشتري الحقيقي يدعي (...) وانه متمسك بالبيعه حتي يوم صدور الحكم... وهذا شانها وشانه ان هي ارادت. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤/٣/١٤٤٠ه في القضيه رقم ١٣٠٩ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام / (...) سجل مدني رقم ((...)) بان تدفع ل / (...) سجل مدني ((...)) مبلغا قدره مايه الف (١٠٠.٠٠٠) ريال. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (......) عضو (....) عضو (....) رييس الدايره (....)