tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Z 97051 2022

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-02-28 date_hijri=1443-07-27 document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:13957 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-97051: قرار رقم
(Z-97051-2022) الصادر في الاستيناف المقييد برقم
في الدعوي المقامه
المستانف/المستانفخصده
من/المكلف
سجل تجاري (…), رقم مميز (…)
المستانف/المستانف خده
ضد/هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله ودره والحاله والسالم علي من ل نبي بعده:
انه في يوم الخميس 2023/11/16، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بضور كل من:
رييسا
الدكتور/...
عضو
الدكتور/...
عضو
... الاستاذ/...
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 28/02/2022م، هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك
المؤسسه المستانفه، والاستثناف المقدم من / هييه الزكاه والخريبه والجمارك، علي قرار الداره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2022-87) الصادر في
الدعوي رقم (Z-26634-2020) المتعلقه بالربط الزكي لل'AEOAM من 1431 ه حتي 1438
المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما
ياتي:
1. الغاء قرار المعي عليها فيما يتعلق بالربط الزكي للاEOAM من 1431 ه الي 1435.
2.فيما يتعلق بالربط التقديري بموجب كشوفات حسابات بنكيه:
ا.الغاء قرار المعي عليها للاEOAM من 1431 ه وحتي 1435.
ب. رفض اعتراض المعي للاEOAM من 1436 ه وحتي 1438.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفيين، تقدم كلا منها بالاجه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار داره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند (الربط التقديري)
بموجب كشوفات حسابات بنكيه للاعوام من 1436 ه حتي 1438 ه) فيدعي المكلف ان الهييه لم تطبق
النظام خاصه فيما يتعلق براس المال وان الهييه لم تتبع الاسلوب التقديري كما نحي عليه النظام، اذ
انها لم ترجع للمستندات التي قدموها المكلف بل انها قدرت راس المال بمبلغ ثابت قدرهم (5,000,000)
ريال سنويا لكل سنه من السنوات ولا شك ان في ذلك تقييم جزفي ولا اساس له في الواقع ولا يعكس
حجم نشاط المكلف، وذكر انه لا يوجد اي دليل ش-رعي او نظامي لثبوت المبلغ الذي قدرته الهييه في
5/1
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-97051: قرار رقم
(Z-97051-2022) الصادر في الاستثناف المقدير برقم
ذمه المكلف، وان تقدير الهييه لراس المال جزفي وغير مبر حيث انه لا يتوافق البته مع ايرادات المؤسسه وfroها من واقع الايرادات الفعليه لحسابات المؤسسه، وذكر ان الهييه ذكرت استبعادها للحوالت البنكيه في حين انها لم تستبعدها، وارق المكلف جدول يوضح بها راس المال وجدول يكتسب فيه وعاءه الزكوي ويطالب ابعاده الربط بالاساليب التقديري للاعوام من 1436 ه- وحتي 1438 لعدم حده التقدير الجزايي الوارد في حاصل التعديل، كما يستاثم المكلف في المال وجود مثل الاستثماف من 1436 ه-، وعليه فان المكلف يطلب نقص قرار دايره الفصل في البنود محل الاستثماف
لما تقدم من اسباب.
كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت با ستثنافها علي القرار المعترض
عليه بموجب لايحه استثنافيه تضمنت ما ملخصه التي:
ففيما يتعلق با ستثناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استثنافها في بند (الربط التقديري بموجب
كشوفات حسابات بنكيه للاعوام من 1431 ه- حتي 1435 ه) و تتمتشك الهييه بصحه اجراها وسلامته
وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البند محل الاستثناف.
وبعرض لايحه الاستثناف علي الهييه اجبت بمذكره تضمت ما ملحصه بانها تتمشك بصحه اجراها
وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل في البنود محل استيناف المكلف.
وفي يوم الخميس 2013/11/16 عقدت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
جاستها ب حضور کامل اعضايها عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقا ضي المري عن بعد; استنادا علي
ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 21/04/21 (1441/04) وبعد الاطلاع علي
الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الذاره ان القضيه
قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضعها، وعليه قررت الداره قصل باب المرافعه وجز
القضيه للفصل فيها.
 اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه والالواق والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستثناف مقبولين شكل، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراها.
5/2
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-97051: قرار رقم
(Z-97051-2022) الصادر في الاستثناف المقدير رقم
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (الربط التقديري بموجب كشفوفات
حسابات بنكيه للاعوام من 1436 ه حتي 1438 (و حيث يكمن استثناف المكلف في الاعتراض علي ما
قدرته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان الهييه لم تطبق النظام خاصه فيما يتعلق براس المال وان
الهييه لم تتبع الاسساب التقديري كما نخ عليه النظام اذ انها لم ترجع للمستندات التي قدمها المكلف
بل انها قدرت راس المال بمبلغ ثابت قدره (5,000,000) ريال سنويا لكل سنه من السنوات. وحيث
نشت الفقره (6) من الماده (13) من اللايحه التنفيذيه لجيابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082)
و تاريخ 01/1438 ه – علي انه: " يتكون الوعاء الزكوي بالا سلووب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار
المكلف وعاء اكر: ا - راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من لسجل التجاري،
او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك
فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد حورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او
تجاره او اعمال. ب - الارباح الصافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 15% كحد ادني من
اجمالي الايرادات. " كما نخت الفقره (5/ ه) من الماده (13) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره
بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 10/6/01 (5- يحق للهييه محاسبه الملفين الاسلوب
التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ه- عدم تمكن المكلف من
اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه، "وحيث انه بالاطلاع علي البيانات
المقدمه من الطرفين، يكمن الخلاف حول اعتراض المكلف علي تقدير الهييه لراس المال والنسيه
المطبقه عند انتساب الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري، وحيث ان المكلف من الفيات غير المطره
بمسك دفاتر وسجلات نظاميه، وبالتالي يحق للهييه جمع المعلومات وانتساب الزكه علي医学
بالاسلوب التقديري استنادا للفقره (6/ب) من الماده (13) من اللايحه، ووفقا للمعلومات التي تعكس
حقيقه وواقع نشاط المكلف، وبالطلاق علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي، وبالرجوع الي الربط
التقديري محل الاعتراض يتبين ان الهييه قد قدرت راس المال العامل للمكلف ب (5,000,000) ريال
وطبقت نسبه ربح تقديري بواقع (15%) دون تقدم اي من المستندات الداعمه والموفيده لتقديرها
وفرضها للربع التقديري مما يتبين معه عدم حصه اجراء الهييه كما ان الهييه لم ترد علي الاستثناف
المقدم من المكلف لتدعيم موقفها في احتسابها لراس مال المكلف بمبلغ (5,000,000) ريال وحيث
ان "لا حجه مع الاحتمال الثاني عن دليل" فان ما قدمه المكلف من احتساب لوعايه ناشي عن دليل ثابت
5/3
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-97051: قرار رقم
(Z-97051-2022) الصادر في الاستيناف المزيد برقم
حيث انه ارفق كشفوفات الحسابات البنيه وشهادات الرصيد وما يثبت ايرادات البنيه من عمليه التجاريه الامر الذي يënح معه ان المكلف قد قدم المستندات الثبوتيه المؤيده لوجهه نظره وتمكن من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره، وعليه فان تقدير الهينه لمبلغ (5,000,000) في ذمه المكلف ليس له اي مبرر نظامي او شرعي، كما ان الهينه لم تثبت خلاف ما ذكره المكلف من انها ذكرت في مدخرتها الجوابيه التي استلامها المكلف انها استبعدت الحوالات البيييه بين حسابات المؤسسه وفروعها حيث ان المكلف يؤكد ان المبالغ التي اوردتها الهييه في البيان لا تختلف البته عن المبالغ التي احتوها قراها ابعاده الربط; اي انها لم تستبعد الحوالات البيييه كما زعمت، وافرق المكلف احتسابه لوعاء الزكاه عن الاعوام 1436 ه — وحتي 1438 — والتي لم تطعن الهييه في صحته وبالاطلاع علي المستندات المؤيده لاحتساب المكلف تبين انه ارفق بيان من البنك الاهلي التجارب وبنك الرياض ابجمالي الابداعات البنكيه لعام 1438 ه — والمطابقه لما احتسبه المكلف في تقديره لواعاء بملغ (951,709.90) ريال كما ارفق بيان ابجمالي المبيعات الفعليه المقدره والذي يشتمل علي التحويلات والعمليات الداينه والابداعات النقديه والتي تظهر بملغ (3,273,811.21) ريال وهو ما يطابق المبلغ المذدرج في احتساب المكلف، بالاضافه الي ان المكلف افرق السجلات التجاريه الخاصه به وfirوعه، Amar الذي تنتهي معه الداره الي الغاء اجراء الهييه في تقديرها لراس المال ب— (5,000,000) ريال وتطبيقاتها (15%) ربح تقديري واعاده احتساب الوعاء التقديري بناء علي الكشفوات البنيه والايجاعات
الفعليه للمكلف.
وحيث ان بخصوص استيناف المكلف والهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي
الدارره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاساب تثفي عن ايراد
اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاساب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من
مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاساب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل
الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاساب السايعه التي بتي عليها
والكافيه لجمل قضايه اذا تولت الداره المصدره له تمحيض مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه
التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلاحظ هذه الداره ما يستدحي الاستداك او التعقيب بشانه
في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استثناف
المكلف ورضا استناف الهييه وتاييد قرار الفصل محل الاستناف فيما التيها انه من نتيجه في
بقيه البنود محل العوي محمود علي اسبابه.
5/4
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-97051: قرار رقم
(Z-97051-2022) الصادر في الاستثناف المقييد برقم
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاغلبيه ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستثناف شكلا من المكلف/ .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والاستثناف المقدم من
هييه الزکاه والخريبه والجوارك ضد قرار الداره الاولي للفصل في محافات ومنازعات خريبه الدخل في
مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2022-87) الصادر في الدعوي رقم (Z-26634-2020) المتعلقه بالربط
الزكوي لل'AEOAM من 1431 ه حتي 1438 ه.
ثانيا: في الموضوع:
1- رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الربط التقديري بموجب كشوفات
حسابات بنكيه للاEOAM من 1431 ه حتي 1435 ه)
2- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التقدم للاEOAM من 1436 ه الي
1438 ه).
3- قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الربط التقديري بموجب كشوفات
حسابات بنكيه للاEOAM من 1436 ه حتي 1438 ه).
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه.
عضو
عضو
... / الدكتور
... / الاستاذ
رييس الداره
... الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
5/5
الموقع الالكتروني : الموقع
8001220000: الرقم المجاني