tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 13414/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2018-02-17 date_hijri=1438-11-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:267 entity=document_number:267 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم 13414/2/ق لعام 1437ه 
المقامه من / (...)
ضد/ (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
فانه في يوم الاربعاء الموافق 25/10/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها برياسه: 
القاضي: ياسر بن خلف الهجله المطيري
وبحضور امين السر سعيد بن محمد الحاتمي، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 13/11/1438ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه المتضمنه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 37.500 ريال قيمه سعي ودلاله، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في الجلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله وبسؤاله عن دعواه ذكر انها وفقا للايحه دعواه المتضمنه مطالبه المدعي عليه بقيمه 37.500 ريال قيمه سعي ودلاله، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: 
(الاسباب)
وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بنسبه سعيه في العقار الذي اشتراه المدعي عليه، وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره بحثها والتصدي لها من تلقاء نفسها دون طلب احد من اطراف الدعوي قبل الدخول في شكل الدعوي او موضوعها؛ لتعلقه بالنظام العام الذي لا يجوز الاتفاق علي خلافه. 
وحيث ان القضاء التجاري بديوان المظالم يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه وذلك عملا بنص الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه، وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم 267 وتاريخ 17/11/1423ه الخاص بنقل الاعمال التجاريه التبعيه الي ديوان المظالم.
وحيث ان النزاع بين اطراف الدعوي ناشي عن شراء وتملك المدعي عليه لعقار علم به عن طريق المدعي، وحيث ان الدعاوي المتعلقه بالعقارات تخرج عن اختصاص ديوان المظالم الولايي، وذلك وفقا للماده الثالثه من نظام المحكمه التجاري، ولما استقر عليه قضاء الديوان من ان المشاركه في العقارات وبنايها وتملكها واجارتها والنزاع المتفرع عنها لا يختص الديوان بنظره (حكم هييه التدقيق رقم 641/ت/7 لعام 1427ه)، كما ان دعاوي السمسره ليست تجاريه ان لم تكن علي سبيل الاحتراف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. 
(وبناء علي ذلك)
 حكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه القضيه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد 
 امين السر رييس الدايره / القاضي 
سعيد بن محمد الحاتمي ياسر بن خلف الهجله المطيري

القرار في القضيه رقم 370 لعام 1439ه
المقامه / (...)
ضد/ (...)
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 25/10/1438ه في القضيه رقم 13414/2/ق لعام 1437ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاحد 2/6/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: 
قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع عضوا
قاضي بالاستيناف محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور امين السر سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 22/4/1439ه. 
(دايره الاستيناف) 
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (37.500) ريال قيمه سعي ودلاله. 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. 
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
 قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 13414/2/ق لعام 1437 ه القاضي: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه القضيه. 
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 
سلطان بن سفر العميري امين السر 
محمد بن موسي الفيفي عضو الدايره 
 
محمد بن بخيت المدرع عضو الدايره 
 عبيد بن عوض العمري رييس الدايره