gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-86942 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (1-86942-2021) في الدعوي المقامه من/المكلف سجل تجاري رقم (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: المستانف/ المستانف ضده المستانف/ المستانف ضده انه في يوم الثلاثاء 2023/01/24م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / ... الدكتور / ... الاستاذ / ... رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ: 2021/12/19، من.... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (...) ، والاستيناف المقدم بتاريخ 2022/03/15م من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (1512-2021-IZD) الصادر في الدعوي رقم (-) 29476-2020) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعامي 2016م و 2017م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1- فيما يتعلق ببند فروقات استهلاك: ا- تعديل قرار المدعي عليها لعام ٢٠١٧م ب- صرف النظر عن عام ٢٠١٦م لسبق الفصل فيه. 2- فيما يتعلق ببند عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها: ا- اثبات انتهاء الخلاف لعام ٢٠١٧م ب- صرف النظر عن عام ٢٠١٦م لسبق الفصل فيه. 3- فيما يتعلق ببند ضرايب الاستقطاع وضرايب اخري مستحقه الدفع: ا- رفض اعتراض المدعيه لعام ٢٠١٧م ب- صرف النظر عن عام ٢٠١٦م لسبق الفصل فيه. 4- فيما يتعلق ببند غرامه التاخير: ا- تعديل قرار المدعي عليها لعام ٢٠١٧م ب- صرف النظر عن عام ٢٠١٦م لسبق الفصل فيه. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: 6/1 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند (فروقات الاستهلاك لسنه 2017م) فيدعي المكلف بان قرار لجنه الفصل قد ايد احتساب الشركه ، وذلك بناء علي ان الهييه لم تاخذ بالاعتبار رصيد الاضافات للسنه السابقه ولوجود اخطاء وارصده غير صحيحه في احتساب الهييه وكذلك لم تقم الهييه بتزويد الشركه او اللجنه بتفاصيل احتساب فروقات الاستهلاك بعد التعديل ، وعليه فان الشركه تري بان لجنه الفصل قد قامت بالفعل بالغاء اجراء الهييه بخصوص احتساب فروقات الاستهلاك، وفيما يخص بند ضرايب استقطاع وضرايب اخري مستحقه الدفع لسنه 2017م فيدعي المكلف ان الهييه قامت باضافه الرصيد النهايي لضرايب استقطاع وضرايب اخري مستحقه الدفع لسنه 2017م والمدرج تحت بند مبالغ مستحقه الدفع ومطلوبات متداوله اخري في القوايم الماليه (قايمه المركز المالي) كتعديل للوصول الي صافي الربح المعدل الخاضع لضريبه، وعليه وضح المكلف بان هذه المبالغ تمثل ارصده مستحقه من سنوات سابقه لعام 2017م وغير مدرجه في حساب الربح والخساره لسنه 2017م، وفيما يخص بند ( غرامه التاخير فيدعي المكلف ان لا يحق للهييه فرض غرامه التاخير علي الشركه وفقا لنص الماده (68) فقره (1) من النظام ، حيث ان الفقره (ب) من الماده 168 من اللايحه التنفيذيه للنظام لا تنطبق علي حالتها حيث ان الشركه تعترض علي مطالبه الهييه والتي تمثل الاصل في فرض غرامه التاخير ، وحيث ان الشركه قد رفضت واعترضت علي الاصل فان الفرع يكون مرفوضا ضمنيا ضافه الي ذلك لابد من التنويه علي فرض ان الشركه وافقت علي المطالبه الضريبيه الصادره عن الهييه فان غرامه التاخير لابد ان تكون من تاريخ مطالبه الهييه وليس من تاريخ تقديم الاقرار وفقا للماده (68) فقره (2) من اللايحه التنفيذيه، وعليه فان تاريخ الاستحقاق هو تاريخ صدور مطالبه الهييه في حال موافقه الشركه علي المطالبه ، علما بان الشركه تعترض علي غرامه التاخير السداد لوجود اختلاف في وجهات النظر بين الهييه و الشركه، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص (تعديل قرار المدعي عليها المتعلق ببند فروقات استهلاك لعام 2017م) فتوضح الهييه بارفاقها جدول الاستهلاك المعد من قبل الهييه وتؤكد علي صحه اجراءها استنادا الي الماده (17) من نظام ضريبه الدخل واستنادا للتعميم رقم (9/2574) وتاريخ 1426/05/14ه ، ورقم (9/1724) وتاريخ 1427/03/24ه الفقره (3) التي اوضحت كيفيه احتساب الاستهلاك القيمه الدفتريه للموجودات الثابته ، طبقا لنظام الاستهلاك بنظام المجموعات ، و استنادا للفقره (د) من الماده (17) بحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعه بتطبيق نسبه الاستهلاك المحدده لها بمقتضي الفقره (ب) من الماده (17) من النظام علي باقي تلك المجموعه في نهايه السنه الضريبيه ، وبناء عليه تم اعداد جدول الاهلاك من قبل الهييه والتعديل بفروقات الاهلاك، وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الثلاثاء 2023/01/24م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (فروقات الاستهلاك لسنه 2017م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان قرار لجنه الفصل قد ايد احتساب الشركه، وذلك بناء علي ان الهييه لم تاخذ بالاعتبار رصيد الاضافات للسنه السابقه ولوجود اخطاء وارصده غير صحيحه في احتساب الهييه وكذلك لم تقم الهييه بتزويد الشركه او اللجنه بتفاصيل احتساب فروقات الاستهلاك بعد التعديل. وحيث نصت الفقره (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لضريبه الدخل علي انه: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه." وبناء علي ما سبق، يتبين ان الخلاف حول احتساب فرق الاستهلاك، وبالاطلاع علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي, تبين ان تصنيفها للاصول الثابته جاء وفقا للماده 17 من النظام الضريبي وبالتالي يتبين صحه فروق الاستهلاك المحتسبه في اقراراتها الضريبيه، وبالاطلاع علي مذكره الهييه حيث اشارت الي انها قامت بتطبيق طريقه الاستهلاك بشكل صحيح دون ان تقدم تفاصيل احتسابها والاسباب التي جعلتها تقوم بتعديل احتساب المكلف، وحيث ان عبء الاثبات في هذه الحاله يقع علي عاتق الهييه لاثبات عدم صحه احتساب المكلف لمصروف الاستهلاك، ولعدم تقديم الهييه احتساب مصروف الاستهلاك المعد من قبله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل بشان هذا البند. 8001220000 : الرقم المجاني 6/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( ضرايب استقطاع وضرايب اخري مستحقه الدفع لسنه 2017م) وبتامل الدايره في موضوع النزاع، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي والمستندات المتعلقه بالبند محل الاعتراض، تبين لها انها مقدمه باللغه الانجليزيه بالمخالفه لاحكام الماده (28) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) بتاريخ 1441/4/21ه التي نصت علي انه "اللغه العربيه هي اللغه المعتمده في اجراءات نظر الدعوي، فلا يجوز تقديم اي مذكره او مستند بغيرها ما لم يكن مصحوبا بترجمه معتمده له من مكتب مرخص، ولا تثبت اي اقوال امام الدايره بغيرها، وعلي الطرف الذي لا يستطيع التحدث باللغه العربيه اصطحاب مترجم يوقع معه في محضر الجلسه، وعلي اي طرف يرغب في تقديم وثايق او مستندات مكتوبه بلغه اخري ان يقدم معها ترجمه معتمده لها باللغه العربيه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف بشان هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( غرامه التاخير وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي انه لا يحق للهييه فرض غرامه التاخير علي الشركه، وحيث ان الشركه قد رفضت واعترضت علي الاصل فان الفرع يكون مرفوضا ضمنيا. وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، وكما نصت الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه ." وكما نصت الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد. وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، وعليه تنتهي الدايره الي تاييد قرار دايره الفصل بفرض غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها رفض الاعتراض والاستيناف وذلك من تاريخ الاستحقاق. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف شركه.... سجل تجاري رقم (...)، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم -2021-IZD (1512) الصادر في الدعوي رقم (2020-29476-1) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعامي 2016م و 2017م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- قبول استيناف المكلف بشان بند (فروقات الاستهلاك لسنه 2017م)، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 2- رفض استيناف المكلف واستيناف الهييه بشان بقيه البنود محل الدعوي، وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو الاستاذ/... الدكتور /... رييس الدايره الدكتور /... 6/3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000