moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439172925 وتاريخ 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ وذلك في اعمال العزل المايي والحراري، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٤/٠٨/٦ه الموافق ٢٠١٣/٠٦/١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٠٠٠٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩١٧٨٦٦) تسع ميه وسبعه عشر الفا وثمان ميه وسته وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٨٢٧٤٢٤) ثمان ميه وسبعه وعشرون الفا واربع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٩٠٤٤٢) تسعون الفا واربع ميه واثنان واربعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٦ه الموافق ٢٠١٣/٠٦/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي ٩١٧٨٦٦ بمبلغ وقدره(٩١٧٨٦٦) تسع ميه وسبعه عشر الفا وثمان ميه وسته وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) برقم (١١١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م وقيمه (٩١٧٨٦٦) تسع ميه وسبعه عشر الفا وثمان ميه وسته وستون ريال سعودي، الاسانيد: العقد، والفواتير، كشف الحساب. . ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 17/08/1443ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد اطلاع الدايره علي المعامله ومرفقاتها تبين وجود نقص في الاسانيد المرفقه مع صحيفه الدعوي حيث ارفقت فواتير ومستندات غير مترجمه، وبناء علي الفقره و من الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه والتي نصت علي انه يجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده. وباطلاع الدايره علي المرفقات بصحيفه الدعوي تبين لها نقص في الاسانيد من جهه كون بعض الفواتير والمستندات غير مترجمه ما يتعذر معه الاطلاع علي حقيقه العلاقه بين الطرفين وما ينطوي من ضروره ذلك من تهييه القضيه للجلسه التحضيريه والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوي اليسيره كما في الفقره الثانيه من الماده 247 من لايحه المحاكم التجاريه والتي نصت ان يكون الحد الاعلي للجلسات جلسه مرافعه واحده ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها...الخ وعليه ارتات الدايره عدم اكتمال الاسانيد في صحيفه الدعوي الذي تنتهي معه الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.