gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل القرار رقم: (VD-2020-3) الصادر في الدعوي رقم : (V-2019-6237) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - انتهاء خصومه - تراجع الهييه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره تراجع الهييه عن القرار المطعون عليه. مؤدي ذلك: انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الاربعاء ( ١٤٤١/٠٥/٢٠ه) الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2019-6237) بتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي جاء فيها: «اطالب باسترجاع غرامه تاخير التسجيل؛ حيث انني قمت بالتسجيل بالخطا، وذلك لجهلي بنظام ضريبه القيمه المضافه، وكنت اعتقد ان بيع اي عقار يخضع لضريبه القيمه المضافه، لكن بعد دفعي لغرامه تاخير التسجيل تبين لي عند اطلاعي للدليل الارشادي لضريبه القيمه المضافه ان العقار السكني الاول المراد استخدامه كمسكن دايم للشخص يقع خارج نطاق الضريبه الماده السابعه في فقرتها التاسعه والماده السابعه والثلاثون في فقرتها الثانيه، وانا لست معترضه علي قرار الهييه بفرض غرامه تاخير التسجيل، ولكنني اريد ان ابين لكم انني قمت بطلب التسجيل بالضريبه المضافه بشكل خاطي لجهلي بنظام ضريبه القيمه المضافه عليه، ارجو منكم الموافقه علي استرجاع المبلغ المدفوع بسبب طلبي التسجيل بالضريبه المضافه بالخطا ومقداره ( ۱۰,۰۰۰) ريال ليتسني لي بعد ذلك الغاء التسجيل». وحيث اوجزت الهييه ردها في مذكره جوابيه جاء فيها ما يلي: «ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس؛ حيث نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ٣۷۵,۰۰۰ ريال سعودي»، كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ۲۰۱۹». ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب لب التسجيل في او قبل موعد موعد ا اقصاه ۲۰۱۸/۱۲/۲۰م، وبالنظر في بيانات المدعي لدي الهييه يتضح ان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدعي كان بتاريخ ۲۰۱۹/۰۳/۲۸م، كما انه ذكر عند التسجيل تجاوز ايراداته السابقه حد التسجيل الالزامي مما يترتب عليه ضروره تسجيله قبل تاريخ ٢٠١٨/۱۲/۲۰م، وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال ونطلب الحكم بالرد الدعوي». وفي يوم الاربعاء ( ١٤٤١/٠٥/٢٠ه ) الموافق (٢٠٢٠/٠١/٠٥م) عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي حضرها وكيل المدعيه المدعو (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...) وحضر ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل (...) المفوض عن الهييه وفق الاصول. وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: «اكتفي بالمذكره المقدمه مني سابقا والتي الخصها في ان موكلتي تعترض علي تسجيلها في الضريبه وهي في الاساس معفيه من التسجيل، وما حصل من تسجيل من قبلها كان علي سبيل الخطا. ولهذا فان مطالبته تنحصر في الغاء قرار الهييه والغرامه المفروضه علي موكلتي». وبعرض الدعوي علي ممثل الهييه اجاب قايلا: «ان الهييه بعد نظرها في اعتراض المدعيه قامت بالغاء قرار الغرامه، واصبح من حق المدعيه استرجاع ما دفع من قبلها»، وبسماع المدعيه وكاله لاقوال ممثل الجهه المدعي عليها قررت التنازل عن قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م مطالبتها مسقطه اي حقوق حاليا او مستقبلا، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. **الاسباب:** بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. **من حيث الشكل؛** لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض امام الجهه مصدره القرار المتظلم منه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به حيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٢م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٨م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه، واستوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا؛ وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه وحيث ان الدعوي قايمه علي الطعن بقرار الهييه بفرض غرامه علي المدعي، وحيث تراجعت المدعي عليها عن ذلك، وعدلت عما فرضته علي المدعيه وكان سببا في رفعها للدعوي، وحيث قصرت المدعيه دعواها علي ما تم الرجوع عنه فان الدعوي بذلك تعد منتهيه بانتهاء الخصومه بين الطرفين. **القرار:** ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره ما يلي: - الحكم بانتهاء الخصومه في الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين باجماع اعضاء الدايره، ويعتبر هذا القرار نهاييا # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحددت الدايره (يوم الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٢/١٩م الموافق ١٤٤١/٠٦/٢٤ه ) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.