tree · classes · sources · search · improve
root / environment

ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة

boe_gov_sa · guide · processed · 5 chunks

date_gregorian=2020-07-03 date_hijri=1441-11-12 document_type=guide entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:100 entity=summary:ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (686) وتاريخ 1441/11/2هـ. entity=legal_basis:high_order:51921 entity=document_number:49551 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=environment validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 49551 وتاريخ 24 / 8 / 1441ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رقم 2568 / 1 / 1434ه وتاريخ 14 / 5 / 1440ه ، في شان طلب الموافقه علي مشروع ضوابط تصدير مياه الشرب المعباه.
وبعد الاطلاع علي الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 9 / 4 / 1432ه .
وبعد الاطلاع علي نظام الغذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 6 / 1 / 1436ه .
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (51921) وتاريخ 12 / 10 / 1439ه .
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (1986) وتاريخ 15 / 11 / 1440ه ، ورقم (329) وتاريخ 14 / 3 / 1441ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم
(26 – 11 / 41 / د) وتاريخ 8 / 4 / 1441ه .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (6940)
وتاريخ 9 / 10 / 1441ه .
يقرر
الموافقه علي ضوابط تصدير مياه الشرب المعباه، بالصيغه المرافقه.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 49551 وتاريخ 24 / 8 / 1441ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رقم 2568 / 1 / 1434ه وتاريخ 14 / 5 / 1440ه ، في شان طلب الموافقه علي مشروع ضوابط تصدير مياه الشرب المعباه.
وبعد الاطلاع علي الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 9 / 4 / 1432ه .
وبعد الاطلاع علي نظام الغذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 6 / 1 / 1436ه .
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (51921) وتاريخ 12 / 10 / 1439ه .
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (1986) وتاريخ 15 / 11 / 1440ه ، ورقم (329) وتاريخ 14 / 3 / 1441ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم
(26 – 11 / 41 / د) وتاريخ 8 / 4 / 1441ه .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (6940)
وتاريخ 9 / 10 / 1441ه .

يقرر

الموافقه علي ضوابط تصدير مياه الشرب المعباه، بالصيغه المرافقه.

رييس مجلس الوزراء

يشترط للسماح لمصنع مياه الشرب المعباه بتصدير مياه الشرب المعباه ان يحصل علي رخصه تصدير من وزاره البييه والمياه والزراعه بعد توافر المتطلبات الاتيه:

التحقق من الا تستنزف الموارد الماييه، والتحقق من تغطيه حاجه السوق المحليه من مياه الشرب المعباه؛ من خلال الاتي:
ا- الا يتجاوز التصدير السقف الاعلي لكميات مياه الشرب المعباه التي يحددها وزير البييه والمياه والزراعه.
ب- الا تزيد سعه عبوات مياه الشرب المعباه -المراد تصديرها- علي لتر واحد.
ج- ان يكون المصنع قايما من الناحيه التشغيليه وينتج مياه شرب معباه متوافره بكميات كافيه في السوق المحليه، والا يتجاوز التصدير النسب المحدده في البند (ثانيا) من هذه الضوابط.
ان يكون المصنع حاصلا علي ترخيص فني ساري المفعول، وحاصلا علي شهاده تصدير مياه الشرب المعباه؛ من الهييه العامه للغذاء والدواء، وفق الاحكام النظاميه المنظمه لذلك.
ان يكون الترخيص الصناعي للمصنع -الصادر من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه- مشتملا علي الرموز الجمركيه، والطاقه الانتاجيه، ومصدر المياه (متجدده او غير متجدده)، وسعه العبوه (وحده القياس "لتر").
سداد رسوم التصدير.

تكون نسب التصدير المسموح بها لمصنع مياه الشرب المعباه علي النحو الاتي:

نسبه لا تتجاوز (%7) من الطاقه الانتاجيه الفعليه للمصنع القايم علي مصادر مياه جوفيه غير متجدده.
نسبه لا تتجاوز (%60) من الطاقه الانتاجيه الفعليه للمصنع القايم علي مصادر مياه متجدده.

تراجع وزاره البييه والمياه والزراعه هذه الضوابط دوريا -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات الصله- وترفع عما يستلزم الرفع عنه.

تنشر هذه الضوابط في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.