moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 8049 لعام 1440 ه المقامه من/ محمد جديع معارك العطيه هويه وطنيه (...) ضد/ اسامه بن محمد عواد حلواني هويه وطنيه (...) القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا (الوقايع) تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت ما يلي: تم بيع بضاعه من نوع شاشات ومسجلات وعلامه تجاريه وسيارتين من نوع فان مديل 2013 والسياره الثانيه موديل 2011 بمبلغ وقدره 550000 ريال خمسمايه وخمسون الف ريال سعودي فقط لاغير. وتم دفع من المذكور اعلاه 250000 ريال مايتان وخمسون الف ريال سعودي فقط لاغير والباقي تم حصولي علي شيكات من المدعي عليه بمبلغ 300000 ريال ثلاث مايه الف ريال سعودي فقط لاغير وكل شيك بمبلغ 50000 ريال خمسون الف ريال تم صرف اربع شيكات منها بمبلغ 200000 ريال ميتان الف ريال سعودي فقط ومتبقي شيكان بمبلغ 100000 ريال مايه الف ريال فقط وحين مراجعتي لبنك الاهلي اتضحت بان الشيكان بدون رصيد حيث ان هذه الدعوي كانت منظوره بالمحكمه العامه بجده وتمت احالتها للمحكمه التجاريه برقم 40486567 اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه اسامه حلواني بدفع المبلغ المتبقي وهو (100000 ريال ) مايه الف ريال. وفي اول جلسه اكد المدعي وكاله علي ما ورد بلايحه الدعوي وباستلام المدعي عليه نسخه منها استعد بتقديم رده خلال اسبوعين من تاريخه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان، وقدم المدعي عليه مذكره من صفحتين مع مجموعه من المرفقات تضمنت ما يلي:. 1- باديء ذي بدء نوضح لصاحب الفضيله سوء مقصد وتضليل المدعي لدايرتكم الموقره بجعل وحصر موضوع الدعوي في صوره بيع مجموعه من السيارات بدين اجل بموجب شيكات لم يتم سدادها، ومحاولته اخفاء حقيقه الواقعه بتازله وبيعه لكامل نشاطه التجاري وما يتعلق به. وذكره لهم علي الشيوع (بضاعه ،شاشات،ومسجلات،وسيارت) والقصد من ذلك الالتفاف وصرف النظر عن ما صدر منه (وشريكه المتستر عليه) (وايل محمد ذكي) وما صدر منهما من اختلاس للبضاعه وغش وتدليس ضد المدعي عليه. 2- قام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (250000 ريال) عند توقيع عقد التنازل مع المدعي وحرر6 شيكات بباقي المبلغ علي 6 اشهر متتاليه تبدء من (1-7-2016م وتنتهي في 20-12-2016م) قيمه كل شيك (50000 ريال).ومباشره قام المدعي بمساعده عماله بسحب البضاعه واختلاسها من المخازن والتصرف فيها بالبيع بمبلغ (55000 ريال) لصالح مؤسسه المغربي دون علم المدعي عليه بذلك.(يوجد شهود علي الواقعه). 3- اثناء تداول البضاعه بالاسواق،تم تقديم اكثر من شكوي من العملاء بان البضاعه عباره عن هيكل (صفيح) خارجي وخالي من وجود بوردات التشغيل،حيث تبين فيما بعد ان المدعي وعماله كاانوياخذون القطع الداخليه من المنتج ويتم بيعها علي انها قطع غيار(يوجد شهود علي الواقعه).ورغم ذلك كان يسلمنا البضاعه علي انها كامله ويخفي ويدلس علينا حقيقتها. 4- عند استحقاق موعد سداد الشيكات (محل الدعوي) كان المدعي يبيع عقار مملوك له في (مصر) وطلب المدعي منه تسليم فيمه الشيكات (لشريكه المتستر عليه) وايل محمد ذكي. علي ان يقوم برد الشيكات للمدعي عليه عند عودته للمملكه العربيه السعوديه (مرفق مستند 2). 5- رغم انتقال ملكيه النشاط التجاري والعلامه التجاريه والبضاعه لصالح المدعي عليه،الا ان المدعي بعد التنازل بالبيع قام بالتواصل مع الشركه الصينيه (المورده) وتحصل منها علي الخصم الخاص بنا وطلب منهم تحويله لحساب (شريكه المتستر عليه) في مصر (مرفق مستند3). 6- وبعد اتضاح الامر للمدعي عليه (رغم قيامه بسداد الشيكات في موعدها) واجهه المدعي وشريكه المصري.وتعهدوا له بخصم ذلك بما قيمته (قيمه الشيكات محل الدعوي).وقد وجه المدعي عليه خطابات توضح الامر لهما (مرفق مستند 5).وما اوضح وادل علي صحه ذلك من تقاعس المدعي وعدم مطالبته للمدعي عليه بقيمه الشيكات طوال هذه الفتره.وحتي اطمان علي خروج (شريكه المتستر عليه) خارج المملكه وضمان عدم ملاحقته ثم راح يقاضي المدعي عليه. صاحب الفضيله،حفظه ﷲ. لكل ما سبق ذكره ولما انتم اهل له للفصل بين الناس بالحق وبما انزل ﷲ فانني التمس من فضيلتكم التامل والنظر بعين العدل والرحمه والتحقق من تدليس واختلاس وخيانه المدعي للامانه والحكم بصرف النظر عن الدعوي ورفضها. سلمت نسختها للوكيل المدعي وطلب مهله للرد. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد اكد المدعي وكاله علي شيكات بدون رصيد صادر من المدعي عليه بمبلغ وقدره 100.000ريال (الاسباب) وبما ان المدعي قدم بينته علي الدعوي تمثلت في شيكات بدون رصيد صادره من المدعي عليه، ولم يقدم المدعي عليه بينه علي وفاء المبلغ المدون بالشيك، واما مذكره المدعي عليه من كلام مرسل فه اقامه دعوي مستقله بشانه، وتنتهي الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. (منطوق الحكم) بالزام المدعي عليه اسامه محمد حلواني رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي محمد جديع معارك العطيه رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره 100.000ميه الف ريال. رييس الدايره انس بن سعد الشهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1711 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد بن جديع بن معارك العطيه هويه وطنيه (...) ضد/ اسامه بن محمد عواد حلواني هويه وطنيه (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه/ اسامه بن محمد عواد حلواني، المقيد برقم (255) وتاريخ 29/10/1442ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الملتمس تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، وختم لايحته بطلبه قبول التماس اعاده النظر والغاء الحكم، فحددت الدايره لنظره جلسه 20/11/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه الذي اكد وكيله بجلسه اليوم علي ما ورد فيه، المتضمن حصول الغش من الخصم والتناقض في منطوق الحكم وان المدعي عليه يدفع بوجود شهود علي الغش والتدليس وان ناظر الدعوي اغفل بعض اقوال المدعي عليه ومستنداته ودفوعه ولم تؤخذ علي محمل الجد والخطا في تسبيب الحكم لان الشرع اقر ان التغرير سبب للضمان وان المدعي خالف وعوده للمدعي عليه برد الشيكات وفق للتفصيل المبين في الالتماس، فعقب وكيل المدعيه بان ما ورد في الالتماس غير صحيح وان الصحيح ما ورد في الحكم وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان طلب وكيل المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم الدايره الابتداييه في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 8049 لعام 1440ه اصبح نهاييا بموجب الماده (2008) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بعد صدور حكم دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (منطوق الحكم) عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري