ncar · executive_regulation · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار رقم (1517) وتاريخ 5/ 5 /1439ه ان وزير العدل، بناء علي الامر السامي الكريم رقم (2530) وتاريخ 13/ 1 /1438ه القاضي بالموافقه علي ما وجه به مجلس الوزراء وزاره العدل حول مراجعه الاحكام الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه ذوات الصله بشروط وضوابط قيد راغبي ممارسه مهنه المحاماه للنظر في تضمينها الضوابط والشروط المشار اليها في محضر لجنه القيد والقبول بوزاره العدل بشان قيد راغبي ممارسه مهنه المحاماه من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما لا يخل بتطبيق المساواه التامه في المعامله بين مواطني دول المجلس، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الاقتصاديه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وبناء علي الماده (الثانيه والاربعين) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/ 7 /1422ه. يقرر ما يلي: اولا: اضافه ماده للايحه التنفيذيه لنظام المحاماه برقم (3/21) ويكون نصها: "يقيد المحامي الذي يحمل جنسيه احد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في جدول المحامين الممارسين، ويصدر له ترخيص بمزاوله مهنه المحاماه، اذا كان مرخصا له في بلده بمزاوله مهنه المحاماه برخصه ساريه المفعول، ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولايحته عدا شرط الاقامه". ثانيا: اضافه ماده للايحه التنفيذيه لنظام المحاماه برقم (5/10) ويكون نصها: "في الاحوال التي يجوز فيها الترخيص للمحامين الاجانب؛ لا يجوز قيد شركات المحاماه الاجنبيه ما لم يكن كل شريك فيها مرخصا له بمزاوله مهنه المحاماه في المملكه، وذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولايحته". ثالثا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لانفاذه والعمل بموجبه. والله الموفق؛؛؛ وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني